مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.