مرسوم رئاسي رقم 24-94 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والاتحاد الإفريقي، المتعلق بمقر اللجنة الإفريقية للطاقة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 22 مايو سنة 2019
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والاتحاد الإفريقي المتعلق بمقر اللجنة الإفريقية للطاقة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 22 مايو سنة 2019، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الإفريقي يتعلق بمقر اللجنة الإفريقية للطاقة إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، و الاتحاد الإفريقي، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، اعتبارا منهما للقرار )XXXVII( 167 AHG/Dec. الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورته العادية السابعة والثلاثين، المنعقد بلوزاكا (زامبيا) من 9 إلى 11 يوليو سنة 2001، بشأن إنشاء اللجنة الإفريقية للطاقة، واعترافا منهما بأن إنشاء اللجنة الإفريقية للطاقة كان مدفوعا بضرورة تنسيق الجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية من أجل تثمين موارد الطاقة والعمل جماعيا على حل شتى المشاكل ذات الصلة بالاستغلال والاستخدام الفعالين والعقلانيين لمواردها قصد ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتذكيرا منهما بأحكام المادة 5 من اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة التي تعد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها، والتي تنص على أن مقر اللجنة الإفريقية للطاقة يكون في الجزائر العاصمة، (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، وتنويها منهما إلى أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تلتزم بإقامة مقر اللجنة الإفريقية للطاقة بالجزائر العاصمة وتزويده بالوسائل الضرورية لأداء عملها بفعالية بغرض تمكينها من الاضطلاع بمهامها على نحو ملائم، كما هو منصوص عليه في اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، وعملا بموجب المادة 19 من اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريفات لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بما يأتي :
"اللجنة الإفريقية للطاقة" أو "اللجنة"، اللجنة الإفريقية للطاقة التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تم إنشاؤها طبقا للقرار )XXXVII( 167 . AHG/Dec الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورته العادية السابعة والثلاثين، المنعقد بلوزاكا (زامبيا)، من 9 إلى 11 يوليو سنة 2001، "الأرشيف"، جميع الوثائق التي تمتلكها اللجنة أو تحوزها، بما في ذلك الملفات والمراسلات والمخطوطات والصور الفوتوغرافية والأفلام والتسجيلات، "استشاري"، كل شخص أو مكتب استشاري تم توظيفه لتقديم خدمات لفترة زمنية ووفق كيفيات خاصة محددة مسبقا على النحو المبين في لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة "الاتفاقية العامة"، الاتفاقية بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية، التي اعتمدتها قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1965، والتي تعد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها، "اتفاقية فيينا"، اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، المعتمدة بفيينا في 18 أبريل سنة 1961، والتي تعد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها، "مدير تنفيذي"، المسؤول عن تنفيذ مهام اللجنة الإفريقية للطاقة، وفق ما تنصّ عليه المادة 10 من اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، "المستخدمون المنتدبون"، كل شخص من دولة عضو أو من منظمة، تم نقله إلى اللجنة الإفريقية للطاقة لتولي مهام مؤقتة وفق شروط وكيفيات متفق عليها من قبل جميع الأطراف المعنية، "مستخدم"، كل شخص تم توظيفه من طرف اللجنة الإفريقية للطاقة، وفق ما هو محدد في لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، "دولة عضو"، كل دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، "خبير"، كل شخص تم توظيفه لتقديم خدمة تقنية متخصصة لحساب اللجنة الإفريقية للطاقة، وفق الشروط والكيفيات الخاصة، خلال فترة زمنية محددة، "موظفون"، كل شخص، فرد من أفراد مستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة، على النحو المحدد في لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، "الحكومة"، حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "المحلات والمنشآت"، كل مساحة مخصصة للمكاتب أو أيّ مساحة أخرى تشمل مباني أو هياكل أو معدات وغيرها من المنشآت وكذا المعدات والأراضي المجاورة المشغولة، بصفة مؤقتة أو دائمة، من قبل اللّجنة الإفريقية للطاقة والتي تعترف بها الحكومة على هذا النحو، بغرض القيام بأعمالها الرسمية فقط، "أفراد الأسرة المُعالون"، الزوج والأبناء القصّر الذين يعُولهم موظف أو مستخدم في اللجنة الإفريقية للطاقة، وفقا للوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، "الأفراد المستخدمون"، المدير التنفيذي وغيره من الأفراد المستخدمين الذين وظّفتهم اللجنة الإفريقية للطاقة، والذين يعملون لديها حصرا ويخضعون للوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، "الطرفان"، حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الإفريقي، "الممثلون"، ممثلو الطرفين، "الأمانة"، الهيئة التنفيذية للجنة التي تتولّى مهام وأعمال هذه الأخيرة، بموجب المادة 9 من اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، "الاتحاد الإفريقي"، الاتحاد الإفريقي المؤسس بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، المُعتمد بتاريخ 11 يوليو سنة 2000 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 26 مايو سنة 2001،
المادة 2 موضوع الاتفاق ونطاق تطبيقه يُنظّم هذا الاتفاق المسائل المتعلقة والناتجة عن إقامة وسير اللجنة الإفريقية للطاقة، بالإضافة إلى علاقاتها بالحكومة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةالوضع القانوني .1 يكون مقر اللجنة الإفريقية للطاقة بالجزائر العاصمة، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2 تتمتع اللجنة الإفريقية للطاقة بالشخصية القانونية، وتتمتع في هذا الصدد بأهلية :
أ ) إبرام العقود،
ب ) اقتناء أملاك منقولة وغير منقولة والتنازل عنها، و
ج) التقاضي. .3 لأغراض هذا الاتفاق، يمثل المدير التنفيذي أو ممثله المعين قانونا اللجنة الإفريقية للطاقة في كل القضايا القانونية. .4 تدار كل الشؤون الرسمية بين الحكومة واللجنة الإفريقية للطاقة، عبر وزارة الشؤون الخارجية أو أي إدارة حكومية أخرى بالشكل الذي يتم الاتفاق عليه بين الحكومة واللجنة الإفريقية للطاقة.
المادة 4
فتح المادةالعلم والشعار والرموز الأخرى للجنة الإفريقية للطاقة .1 علم اللجنة الإفريقية للطاقة ورموزها الأخرى، لا سيما النشيد والرموز التعريفية الأخرى هي تلك نفسها الخاصة بالاتحاد الإفريقي. .2 ترفع الّلجنة الإفريقية للطاقة علم الاتحاد الإفريقي وأعلام الدول الأعضاء، طبقا للوائح ونظم الاتحاد الإفريقي. .3 تحمل جميع ممتلكات اللجنة الإفريقية للطاقة شعارها وشعار الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك وسائل النقل وإقامات المستخدمين وأي ممتلكات أخرى منقولة كانت أو غير منقولة. .4 يحمل مستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة بطاقة هوية وجواز سفر/ رخصة مرور تحمل شعار الاتحاد الإفريقي.
المادة 5
فتح المادةمنح المساحات والمحلات تضع الحكومة تحت تصرف اللجنة الإفريقية للطاقة، على نفقتها، مساحات ومكاتب ومحلات مجهزة ومهيّأة ومؤمّنة ويمكن الوصول إليها بسهولة، وفقا لقرار المجلس التنفيذي )VII( EX.CL/Déc.229 الصادر في يوليو سنة 2005 . ويقتصر استخدام هذه المحلات حصرا على اللجنة الإفريقية للطاقة ويجب ألاّ تستخدم بطريقة لا تتلاءم مع موضوع هذا الاتفاق ومهام اللجنة الإفريقية للطاقة.
المادة 6
فتح المادةالنظام الأساسي لمستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة .1 يصنف مستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة ضمن الفئات الرئيسية الآتية والمتمثلة في المستخدمين الذين يتم توظيفهم على المستوى الدولي والمستخدمين الذين يتم توظيفهم محليا وكذا المستخدمين المنتدبين. ويتدرج المستخدمون على النحو الآتي :
أ - المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة هو المسؤول والممثل الرسمي للجنة. وفي حالة غيابه، يتولى ممثل مفوّض قانونا تمثيل اللجنة الإفريقية للطاقة.
ب - موظفو اللجنة الإفريقية للطاقة،
ج- عمال اللجنة الإفريقية للطاقة،
د- المستخدمون المنتدبون لدى اللجنة الإفريقية للطاقة، و
ه - المستخدمون الذين يتم توظيفهم محليا. .2 يجوز للجنة الإفريقية للطاقة توظيف مستخدمين، إذا لزم الأمر، لأداء مهامها بصورة فعالة. وتعلم اللجنة الإفريقية للطاقة الحكومة بأسماء وفئات كل أعضاء المستخدمين المتواجدين بالجزائر، بغية تسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة من طرف الحكومة. .3 تعلم اللجنة الإفريقية للطاقة الحكومة عن إنهاء علاقة عمل أي عامل، وكذا عن أي تغيير يطرأ على الفئة التي ينتمي إليها عاملوها.
المادة 7
فتح المادةالالتزامات العامة للطرفين
1 - يتعين على الموظفين والمستخدمين الآخرين التابعين للجنة الإفريقية للطاقة، الامتثال للتشريعات والتنظيمات السارية المفعول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - تحترم الحكومة الطابع الدولي للجنة الإفريقية للطاقة، وكذا سلامتها وسرية وأمن نشاطاتها.
3 - تسهل الحكومة حصول اللجنة الإفريقية للطاقة على إقامة وعلى الخدمات العمومية الضرورية لسيرها.
4 - يتعاون الطرفان في كل الميادين من أجل ضمان السير الحسن للجنة الإفريقية للطاقة، من خلال دعم اجتماعاتها وورشاتها وندوات أخرى ونشاطاتها ذات الصلة، الضرورية لتحقيق أهداف اللجنة الإفريقية للطاقة.
5 - يتعاون الاتحاد الإفريقي، في أي وقت، مع السلطات الجزائرية المختصة على المستوى الوطني والمحلي لضمان حسن سير العدالة واحترام القوانين الجزائرية ومن أجل منع أي سوء استعمال للامتيازات والحصانات والتسهيلات التي يتمتع بها مستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة في إطار مهمتها الرسمية كما هو محدد في هذا الاتفاق.
6 - يتصرف الطرفان بحسن نية، بما في ذلك أثناء حدوث أزمات قد تؤثر على اللجنة الإفريقية للطاقة، بغية حماية اللجنة الإفريقية للطاقة والحفاظ على سلامتها وكذا مستخدميها ومحلاتها وممتلكاتها.
المادة 8
فتح المادةتطبيق الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا .1 تطبق الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا، مع مراعاة ما يقتضيه الحال، على اللجنة الإفريقية للطاقة وممتلكاتها وأموالها وأصولها ومحلاتها ومنشآتها. .2 تطبق الاتفاقيتان المشار إليهما في الفقرة .1 أعلاه، عند الاقتضاء، على الموظفين المشار إليهم في المواد من 11 إلى 14 من هذا الاتفاق.
المادة 9
فتح المادةحصانات وامتيازات اللجنة الإفريقية للطاقة .1 تمنح الحكومة للجنة الإفريقية للطاقة الحقوق والامتيازات الآتية :
أ - حيازة الأموال والعملات الصعبة من أي طبيعة كانت وتسيير حسابات بأي عملة، طبقا للوائح ونظم الاتحاد الإفريقي والتشريع والتنظيم المعمول بهما في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ب - تحويل أموالها أو أي عملة صعبة من بلد لآخر، ومن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى بلد آخر أو داخل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحق في تحويل أي عملة صعبة في حوزتها إلى أي عملة أخرى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ج- استعمال الشفرات وإرسال واستلام مراسلاتها عن طريق البريد أو عن طريق الحقيبة الدبلوماسية ووسائل أخرى للمراسلة. وفي هذا الصدد، لا تخضع الاتصالات والمراسلات والوثائق الأخرى للجنة الإفريقية للطاقة لأي رقابة من الحكومة،
د- دعوة أشخاص من مختلف الجنسيات و/أو ممثلي منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية مماثلة للمشاركة في أشغال اللجنة الإفريقية للطاقة. وفي هذا الصدد، تسهل الحكومة إجراءات منح تأشيرات دخول وإقامة هؤلاء الأفراد في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، طبقا للتشريع والتنظيم الجزائريين في هذا المجال،
ه - تنظيم أنشطة أو منتديات في مناطق أخرى من البلاد خارج مقر اللجنة الإفريقية للطاقة، عند الحاجة، ولدواع أمنية أو لدواعي الملاءمة أو السير الحسن للجنة الإفريقية للطاقة مع الإخطار المسبق للحكومة، و
و- ضمان حرية حركة وتنقل مستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة في كل أنحاء البلاد أثناء ممارستهم الفعلية لمهامهم.
2 - تمنح الحكومة أيضا للجنة الإفريقية للطاقة الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها منظمات دولية أو حكومات أجنبية أخرى، بما في ذلك الرسوم والأسعار الخاصة على البريد والبرقيات والتلكس والبرقيات اللاسلكية والصور التلفزيونية والهواتف وشبكات الأقمار الصناعية، لا سيما الإذاعة والتلفزيون وخدمات الإنترنت والصحافة وأي وسيلة أخرى للاتصال ترغب اللجنة الإفريقية للطاقة في استخدامها لأداء مهامها بفعالية.
المادة 10
فتح المادةالحصانات والإعفاء من الحقوق والرسوم على ممتلكات وأموال وأصول اللجنة الإفريقية للطاقة
1 - لا تُنتهَك حرمة المحلات والبنايات والمنشآت والأصول والأموال والمكتبات والوثائق والأرشيف وأي ممتلكات أخرى تابعة للجنة الإفريقية للطاقة، وتُعفى من التفتيش أو المصادرة أو نزع الملكية أو من أي شكل آخر من أشكال القيود التنفيذية أو القضائية أو التشريعية دون موافقة المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة أو ممثله المفوّض قانونا.
2 - تتمتع المحلات ووسائل النقل والممتلكات الأخرى التابعة للجنة الإفريقية للطاقة، أينما وجدت والمسيّرة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالحصانة القضائية وكذا الحصانة من التفتيش والمصادرة ونزع الملكية ومن أي شكل آخر من أشكال التدخل.
3 - تُعفى المحلات والممتلكات الأخرى للجنة الإفريقية للطاقة من جميع الضرائب المباشرة أو الرسوم، باستثناء الضرائب والرسوم المتضمَّنَة في سعر الممتلكات أو الخدمات العمومية.
4 - تعفى اللجنة الإفريقية للطاقة من جميع حقوق الاستيراد والتصدير، ومن أي حظر و/أو قيد كمي/ نوعي يتم فرضه على المواد المستوردة أو المصدرة من قبل اللجنة الإفريقية للطاقة لاستخدامها أو المستعملة لأغراض رسمية. ومن المتفق عليه أنّ هذه المواد لا تباع ولا تستخدم لأغراض تجارية. غير أنه في حال لحقت بهذه المواد أضرار، أو لأي سبب آخر، يمكن اللّجنة الإفريقية للطاقة التصرف في هذه المواد وفقا للتشريع الوطني الذي تخضع له هذه المواد. .5 لا يجوز لأعوان الحكومة دخول محلات اللجنة الإفريقية للطاقة بأي حال من الأحوال، إلا بموافقة مسبقة من المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة أو ممثله. كما لا يجوز لهم دخول إقامات المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة وموظفيها دون الحصول على موافقتهم أو موافقة المدير التنفيذي. .6 في حالة حدوث كارثة طبيعية أو حريق أو أي حالة طارئة أخرى تشكل تهديدا لحياة الإنسان، يُفترض الحصول على موافقة المدير التنفيذي عند استحالة الاتصال به شخصيا أو بممثله، في الوقت المناسب. وتتخذ الحكومة تدابير الطوارئ والحماية الفورية اللازمة. .7 تتخذ الحكومة كافة التدابير الضرورية من أجل حماية المحلات والممتلكات الأخرى التابعة للجنة الإفريقية للطاقة من أي تدخل أو ضرر، وتمنع أي تصرف يمس بسلامة أو هدوء أو صورة اللجنة الإفريقية للطاقة. .8 لا يجوز انتهاك حرمة الحسابات وقرارات الوقف المالية للجنة الإفريقية للطاقة، وهي معفاة من أي تفتيش أو مصادرة أو اطلاع من طرف السلطات الحكومية. .9 حتى وإن لم تُطالب اللجنة الإفريقية للطاقة، مبدئيا، بالإعفاء من رسوم المكوس والضرائب على المبيعات المدرجة في سعر الممتلكات غير المنقولة أو المنقولة، عندما تقوم اللجنة الإفريقية للطاقة بعمليات شراء معتبرة، بغرض الاستعمال الرسمي، يشتمل سعرها على حقوق ورسوم من هذا النوع، فإن الحكومة تتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة بغرض استرداد هذه الحقوق أو الرسوم وتسديدها.
المادة 11
فتح المادةالدخول والعبور والإقامة .1 تُسهّل الحكومة السفر والدخول إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا عبور إقليمها، وعند الاقتضاء، الإقامة فيه، للأشخاص الآتي ذكرهم، وتضمن لهم الحماية وفقا لأحكام هذا الاتفاق والاتفاقية العامة :
أ ) موظفو ومستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة،
ب ) أزواج موظفي ومستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة،
ج ) أبناء وأفراد عائلات مستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة الذين يعيشون في كنفهم ويعولونهم،
د ) أشخاص آخرون غير مستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة، الذين يؤدون مهمة لصالح اللجنة الإفريقية للطاقة وكذا أزواجهم وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم ويعولونهم، و
ه ) الأشخاص الآخرون المدعوون للمقر لمهام رسمية، الذين يبلّغ المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة أو ممثله الحكومة بأسمائهم. .2 عندما يُقدم الأشخاص المشار إليهم في المادة 11 ).1( أعلاه طلباً لمغادرة الإقليم، تتم مغادرتهم للبلاد وفقا للقوانين والتنظيمات المطبّقة على أفراد مستخدمي المنظمات الدولية ذات الوضع القانوني المماثل، والمعتمدة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .3 يمكن السماح للأزواج و/أو الأبناء و/أو الأشخاص المُعالين، المشار إليهم أعلاه، بالعمل أو القيام بنشاطات خيرية بشرط أن تمنحهم الحكومة تصريحا بذلك عبر وزارة الشؤون الخارجية، حسب شروط لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للمنظمات الدولية الأخرى ذات الوضع القانوني المماثل. .4 تُخطر اللجنة الإفريقية للطاقة المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية بقدوم مستخدميها ومغادرتهم، وبالمعلومات المتعلقة بعامليها بمن فيهم المستخدمون المنتدبون أو الموظفون محليا. .5 تتعاون الحكومة مع اللجنة الإفريقية للطاقة من أجل تسوية جميع المشاكل التي تُحال عليها.
المادة 12
فتح المادةحصانات وامتيازات مستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة .1 يتمتع المدير التنفيذي وموظفو اللجنة الإفريقية للطاقة، وكذا أزواجهم وأبناؤهم الذين يعولونهم، بكامل الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا، شريطة ألاّ يكونوا من جنسية جزائرية أو أجانب مقيمين بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة .2 أدناه. .2 يتمتع عاملو اللجنة الإفريقية للطاقة وكل مستخدميها بالحصانات والامتيازات الآتية :
أ ) الحصانة من أي متابعة قضائية أثناء تأدية مهامهم، وكذا الحصانة من التوقيف أو الحبس جراء الأفعال التي قاموا بها خلال ممارسة مهامهم. وتبقى هذه الحصانات قائمة بعد انتهاء مهامهم لدى اللجنة الإفريقية للطاقة،
ب ) الإعفاء من كل الالتزامات المتعلقة بالخدمة الوطنية، ولا يستفيد الأشخاص الحاملون للجنسية الجزائرية من هذا الامتياز،
ج ) الحصانة من التفتيش وحجز أغراضهم وأمتعتهم الشخصية، باستثناء المواطنين والأجانب المقيمين بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
د ) الإعفاء من كل الحقوق والضرائب المباشرة على الأجور والمداخيل التي تدفعها لهم اللجنة الإفريقية للطاقة،
ه ) الإعفاء من كل الحقوق والضرائب غير المباشرة، باستثناء المواطنين والأجانب المقيمين بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
و ) إعفاؤهم وكذا أزواجهم وأبنائهم الذين يعولونهم من الإجراءات التقييدية في مجال الإقامة وإجراءات تسجيل الأجانب،
ز ) نفس التسهيلات في مجال أنظمة الصرف الممنوحة للموظفين وغيرهم من مستخدمي المنظمات الدولية.
ولا يستفيد المواطنون والأجانب المقيمون الدائمون في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من هذا الامتياز،
ح ) الاستفادة، في أوقات الأزمات، هم وأزواجهم وأبناؤهم الذين يعولونهم وخَدمُهم من جنسية أجنبية وكذا الأشخاص الذين يعيشون في كنفهم من تسهيلات الإجلاء المماثلة لتلك الممنوحة للمستخدمين الأجانب لدى المنظمات الدولية ذات الوضع القانوني المماثل،
ط ) حرية التنقل أثناء تأدية مهامهم لحساب اللجنة الإفريقية للطاقة وباسمها،
ي ) الحق لهم ولخدمهم من جنسية أجنبية بسحب أموالهم بالعملات الأجنبية وفق شروط مماثلة لتلك الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية. ولا يستفيد المواطنون والأجانب المقيمون بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من هذا الامتياز،
ك ) الحق في استيراد أثاثهم وأغراضهم الشخصية دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة الإثني عشر ( 12 ) شهرا الموالية لبدء خدمتهم بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ولا يستفيد المواطنون والأجانب المقيمون بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من هذا الامتياز، و
ل ) الحق في استيراد مركبة واحدة (1) معفاة من الرسوم، ويجوز للأشخاص المتزوجين والمصحوبين بفرد واحد أو 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بعدة أفراد من عائلاتهم استيراد مركبتين اثنتين .(2) ويمكن استبدال هذه المركبات كل ثلاث (3) سنوات. ولا يستفيد المواطنون والأجانب المقيمون بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من هذا الامتياز. .3 يتمتع موظفو ومستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة من نفس الامتيازات الأخرى الممنوحة للموظفين، من رتبة مماثلة لدى المنظمات الدولية الأخرى المعتمدة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .4 لا يجوز التصرف في الأغراض المستوردة في إطار الحصانات والامتيازات الواردة أعلاه في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلاّ وفق شروط لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية الأخرى من رتبة مماثلة والمقيمين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .5 يستفيد موظفو ومستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعولونهم من بطاقة هوية خاصة صادرة عن الحكومة تُثبت، حسب الحالة، بأنهم موظفون أو مستخدمون لدى اللجنة الإفريقية للطاقة أو بأنهم أفراد مُعالون من عائلات هؤلاء ويتمتعون بالحصانات والامتيازات المذكورة في هذا الاتفاق وفي الاتفاقية العامة.
المادة 13
فتح المادةالمستخدمون في مهمة رسمية للجنة الإفريقية للطاقة .1 يستفيد الأشخاص القادمون إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إطار مهمة رسمية للجنة الإفريقية للطاقة من الحصانات الآتية :
أ ) الحصانة من التوقيف أو الحبس وكذا من أي استجواب، و
ب ) حرمة كل الأوراق والوثائق التي يحملها المستخدمون. .2 يبقى المستخدمون أثناء مهامهم الرسمية للجنة الإفريقية للطاقة مستفيدين من الحصانات والامتيازات، وفقا لأحكام هذا الاتفاق.
المادة 14
فتح المادةموظفو الاتحاد الإفريقي .1 يتمتع موظفو الاتحاد الإفريقي، بمن فيهم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ونائب الرئيس والمفوضون، في مهام رسمية للجنة الإفريقية للطاقة، بكل الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة لممثلي المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية من رتبة مماثلة، طبقا للحصانات والامتيازات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق وأحكام القانون الدولي ذات الصلة. .2 يتمتع مستخدمو الاتحاد الإفريقي، الذين هم في مهام رسمية لدى اللجنة الإفريقية للطاقة، بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة لمستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة. ومع ذلك، لا يحق لهم طلب الإعفاء من حقوق استيراد أغراض معفاة من الرسوم الجمركية ومن رسوم المكوس وغيرها من الحقوق المطبقة بموجب هذا الاتفاق. ويمكنهم حيازة ممتلكات ومعدات وغيرها من ملكيات اللجنة الإفريقية للطاقة وفقا للشروط التي يخضع لها مستخدمو اللجنة أو تلك المشار إليها في هذا الاتفاق.
المادة 15
فتح المادةحصانات وامتيازات ممثلي الدول .1 يتمتع ممثلو الدول الأعضاء المشاركون في نشاطات اللجنة الإفريقية للطاقة، في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أثناء تأدية مهامهم، بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة للمندوبين الدبلوماسيين من رتبة مماثلة وفقا للقانون الدولي، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية العامة. .2 يتمتع ممثلو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بغض النظر عن تمثيل بلدانهم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المشاركون في الأنشطة الرسمية للجنة الإفريقية للطاقة، أثناء تأدية مهامهم في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة للمندوبين الدبلوماسيين من رتبة مماثلة طبقا للقانون الدولي، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية العامة. .3 تُبّلغ اللجنة الإفريقية للطاقة الحكومة بالمعلومات ذات الصلة المتعلقة بالممثلين المشار إليهم أعلاه قبل دخولهم إلى إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 16
فتح المادةالأشخاص المكلفون بمهمة من طرف اللجنة الإفريقية للطاقة .1 يتمتع الأشخاص المُكلفون بمهمة من طرف اللجنة الإفريقية للطاقة بالامتيازات والحصانات والتسهيلات التي قد تكون ضرورية لضمان استقلاليتهم في تأدية مهامهم لدى اللجنة الإفريقية للطاقة طوال فترة مهامهم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2 تُمنح الامتيازات والحصانات للأشخاص المكلفين بمهام من قبل اللّجنة الإفريقية للطّاقة لمصلحة هذه الأخيرة وليس للمصلحة الشخصية للمعنيين.
المادة 17
فتح المادةحصانات وامتيازات الخبراء والاستشاريين .1 يتمتع الخبراء والاستشاريون، باستثناء المواطنين أو الأجانب المقيمين الدائمين، بالحصانات والامتيازات، عند الاقتضاء، أثناء تأدية مهامهم طيلة فترة مهمتهم.
ويتمتعون خصوصا بالحصانات والامتيازات الآتية :
أ . حصانة التوقيف أو الحبس، ب . حرمة كافة الأوراق والوثائق، لا سيما أي وثائق إلكترونية، ج . نفس التسهيلات فيما يخص التقييدات المتعلقة بالنقد أو الصرف الممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية في مهام رسمية مؤقتة، د . الحصانة لهم ولأزواجهم وللأشخاص الذين يعولونهم ونفس تسهيلات الإجلاء في أوقات الأزمات أو في حالة الطوارئ، المعترف بها لأعضاء البعثات الدبلوماسية، ه . الحصانة من أي متابعة قضائية عن أقوالهم وكتاباتهم و/أو أي فعل يقومون به أثناء تأدية مهامهم، و . يتمتعون بنفس الحصانات والتسهيلات بالنسبة لأغراضهم الشخصية كتلك الممنوحة لأعوان البعثات الدبلوماسية، و ز . الحق، فيما يتعلق باتصالاتهم مع اللجنة الإفريقية للطاقة، باستلام أوراق أو مراسلات عن طريق البريد أو الحقيبة الدبلوماسية مختومة من قبل اللجنة الإفريقية للطاقة، .2 تصدر التأشيرات بالنسبة لهذه الفئة من الأشخاص بسرعة بناء على تقديم طالب التأشيرة الوثائق التبريرية المطلوبة. ولا يعني ذلك الإعفاء من الالتزام باحترام أنظمة الحجر الصحي والأنظمة الصحية المعمول بها في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 18
فتح المادةضيوف اللجنة الإفريقية للطاقة في إطار أداء مهامها، تقوم اللجنة الإفريقية للطاقة بدعوة أشخاص ليسوا بالضرورة من رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، مثل خبراء أو أشخاص مختصين، دبلوماسيين، مستخدمي المنظمات الدولية، أو رجال دولة قد يلتمسون الضيافة والحصانات والامتيازات الدبلوماسية الملائمة خلال مشاركتهم في نشاطات اللجنة الإفريقية للطاقة. وفي هذا الصدد، يقوم المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة أو ممثله بموافاة الحكومة رسميا بالمعلومات ذات الصلة عن هؤلاء الأشخاص، وتتعاون هذه الأخيرة مع اللجنة الإفريقية للطاقة في المجالات الآتية :
أ - تسهيل منح تأشيرات الدخول لهؤلاء الأشخاص،
ب - ضمان أمن هؤلاء الأشخاص، و
ج - منح الحصانات والامتيازات اللازمة للمبعوثين الدبلوماسيين في مهام قصيرة المدى.
المادة 19
فتح المادةشروط رفع الحصانات والامتيازات الممنوحة في إطار هذا الاتفاق .1 تمنح الحصانات والامتيازات للمدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة وغيره من العاملين، فقط لمصلحة اللجنة الإفريقية للطاقة واستقلاليتها وليس لمصالحهم ومنافعهم الشخصية. .2 في حالة افتراض انتهاك الحصانات أو الامتيازات من قبل أحد أفراد المستخدمين أو موظف، يتعين إبلاغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مسبقا وكتابيا، بكل إجراء يجب اتخاذه أو بكل حل للمشكل. .3 فور استلام طلب رفع الحصانة عن المدير التنفيذي أو موظف ما، لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفقا للوائح ونظم المستخدمين، حق وواجب رفع الحصانة الممنوحة لهذا الشخص، إذا رأى أن هذه الحصانة تعرقل سير العدالة. .4 لا يحق للحكومة اتخاذ إجراءات تتعلق بحرية الحركة و/أو فرض إجراءات تسجيل الأجانب أو أخذ بصمات الأصابع أو الدخول للمباني أو الإقامات أو الأملاك العقارية ضد فئات الأشخاص المشار إليهم في المواد من 11 إلى 18، دون الحصول مسبقا على رفع الحصانة كتابيا من طرف رئيس مفوّضية الاتحاد الإفريقي. .5 تطبق أحكام هذه المادة أيضا على أفراد الأسرة المعالين.
المادة 20
فتح المادةمنشورات واتصالات ومراسلات اللجنة الإفريقية للطاقة تستخدم اللجنة الإفريقية للطاقة كل وسائل الاتصال المتاحة لمراسلاتها، عند الاقتضاء، من أجل حماية سرية نشاطاتها والحفاظ عليها. تطبق الحصانات والامتيازات الآتية :
أ . لا تنتهك حرمة المراسلة والاتصالات الرسمية للجنة الإفريقية للطاقة، بما في ذلك البريد والهاتف والبرقيات عن طريق الكابل والبرقيات والبريد الإلكتروني والاتصالات الإلكترونية الأخرى، ولا تخضع للفحص أو الرقابة أو أي شكل من أشكال التدخل، ب . لا تفتح الحقيبة الدبلوماسية الخاصة باللجنة الإفريقية للطاقة ولا تصادر، ج . يجب أن تحمل الطرود التي تشكل الحقيبة الدبلوماسية الرمز أو الشعار الخارجي الظاهر للاتحاد الإفريقي و/أو اللجنة الإفريقية للطاقة، د . لا تحتوي الحقيبة الدبلوماسية إلا على الوثائق أو الأغراض الموجهة للاستعمال الرسمي للجنة الإفريقية للطاقة، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ه . يجب أن يحمل ساعي البريد الدبلوماسي للجنة الإفريقية للطاقة وثيقة تعريف رسمية تحمل رمز أو شعار الاتحاد الإفريقي أو اللجنة الإفريقية للطاقة. ويتمتع بالحرمة الشخصية والحصانة من أي شكل من أشكال التوقيف أو الحبس و/أو الاستجواب، و و . لا يجوز انتهاك حرمة المنشورات الصادرة في إطار مهام اللجنة الإفريقية للطاقة، بما في ذلك الكتب والجرائد/ المجلات والنشرات والبيانات الصحفية، كما تعفى من أية رقابة.
المادة 21
فتح المادةجواز السفر ورخصة المرور ووثائق سفر الاتحاد الإفريقي الأخرى .1 يجوز لمفوضية الاتحاد الإفريقي إصدار جواز سفر أو رخصة المرور للاتحاد الإفريقي لمستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة. ويكون جواز السفر ورخصة المرور للاتحاد الإفريقي معترفا بهما ومعتمدين من قبل الحكومة كوثيقتي سفر رسميتين وصالحتين لمستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة. .2 يستفيد حامل جواز السفر أو رخصة المرور للاتحاد الإفريقي، المكلف بمهمة رسمية للجنة الإفريقية للطاقة، من نفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية من رتبة مماثلة. .3 يعفى أفراد مستخدمي الاتحاد الإفريقي، الحاملون لجواز سفر أو رخصة مرور الاتحاد الإفريقي من تأشيرة الدخول وفقا لقرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المصادق عليه بواغادوغو (بوركينا فاسو)، في يونيو سنة 1998 . .4 يجوز كذلك لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وفقا للاتفاقية العامة المتعلقة بالحصانات والامتيازات، إصدار شهادات سفر لموظفي الاتحاد الإفريقي الذين قد يكون وضعهم الوظيفي غير دائم والعاملين بصفة مؤقتة في الاتحاد الإفريقي. .5 يمكن أن يستفيد حامل شهادات السفر هذه، المكلف بمهمة رسمية للجنة الإفريقية للطاقة، من الحصانات والامتيازات المناسبة. ويعفى حامل مثل هذه الشهادة من تأشيرة الدخول وفقا لقرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المصادق عليه بواغادوغو (بوركينا فاسو)، في يونيو سنة 1998 .
المادة 22
فتح المادةالتفسير .1 يفسَّر هذا الاتفاق بحسن نية، بغية ترقية العلاقات بين الحكومة والاتحاد الإفريقي. .2 لا يمكن أن يفسر أي حكم من أحكام هذا الاتفاق على أنه إلغاء لمبدأ السيادة الوطنية أو عدم تقيد بالقانون الدولي المطبّق بين المنظمات الدولية والحكومات المضيفة لها.
المادة 23
فتح المادةتسوية الخلافات .1 تتم تسوية أي خلاف بين الحكومة والاتحاد الإفريقي ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا، عبر التفاوض المباشر بين الطرفين. .2 تتم تسوية أي خلاف تعذر الوصول لحل بشأنه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، حسب الآلية المتفق عليها بين الطرفين.
المادة 24
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ يطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين، ويدخل حيز التنفيذ بتاريخ استلام مفوضية الاتحاد الإفريقي لإشعار الحكومة الكتابي، الذي تعلمها من خلاله باستيفاء إجراءاتها الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
المادة 25
فتح المادةالتعديلات .1 يمكن إجراء مشاورات ومفاوضات لتعديل أو مراجعة هذا الاتفاق وذلك بطلب من أحد الطرفين. ويتم إدراج التعديلات أو المراجعات باتفاق مشترك كتابي بين الطرفين. .2 تدخل التعديلات والمراجعات المتفق عليها وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 26
فتح المادةإنهاء العمل بالاتفاق ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد ستة (6) أشهر من إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بقراره إنهاء العمل به، باستثناء الأحكام التي يمكن أن تطبق على الإنهاء العادي لنشاطات اللجنة الإفريقية للطاقة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتصفية ممتلكاتها.
وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الإفريقي، بتوقيع اتفاق المقر هذا.
حرّر بالجزائر العاصمة، يوم الثاني والعشرين من شهر مايو سنة ألفين وتسعة عشر، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
وفي حالة وجود أي اختلاف، يرجح النص باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن الاتحاد الإفريقي الديمقراطية الشعبية لوناس مقرمان نميرة نجم المدير العام للتشريفات المستشارة القانونية وزارة الشؤون الخارجية للاتحاد الإفريقي مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.