قرارات وآراء ، مقررات ، تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسنال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس إتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-210 مؤرخ في 24 ذي الحجة مرسوم رئاسي رقم 91-211 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاتحادية الديمقراطية الشعبية والمجلس الاتحادي السويسري حول التعاون في حالة الكارثة الموقع بالجزائر في النمساوية الموقع بالجزائر بتاريخ 27 نوفمبر سنة
نوفمبر 1988 1166 .1989 1168
1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 28 ذو الحجة عام 1411ه فهرس مرسوم رئاسي رقم 91-212 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا قصد انشاء لجنة مختلطة جزائرية زامبية للتعاون الموقع عليه في لوزاكا بتاريخ 14 يناير سنة 1173.1986 مرسوم رئاسي رقم 91-213 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بوليفيا المتضمن انشاء اللجنة المختلطة الجزائرية البوليفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي الموقع بلاباز في 3 غشت سنة 1175.1989 ( تابع ) قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1409 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1988 المراجعة الاسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. 1177 قرارات مؤرخة في 3 رمضان و 6 شوال عام 1411 الموافق 20 مارس و 21 ابريل سنة 1991 تتضمن اعتماد وكلاء للجمارك. 1185 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وناميبيا . 1187 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-210 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس | الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الاتحادي الاتحادي السويسري حول التعاون في حالة الكارثة، الموقع بالجزائر في يوم 16 نوفمبر سنة .1988 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الاتحادي السويسرى حول التعاون في حالة الكارثة، الموقع بالجزائر يوم 16 نوفمبر سنة 1988 السويسري حول التعاون في حالة الكارثة، الموقع بالجزائر يوم 16 نوفمبر سنة 1988، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 الشاذلي بن جديد
28 ذو الحجة عام 1411ه الجريدة الرسمية اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية والمجلس الاتحادي السويسري حول التعاون في حالة الكارثة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الاتحادي السويسري حرصا منهما على توثيق روابط الصداقة الموجودة | بين البلدين
- وحرصا منهما على التعاون ومد يد المساعدة بصفة أكثر نجاعة فيما يخص المكافحة ضد الكوارث، اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى في حالة ما اذا وقعت كارثة في بلد احد الاطراف المتعاقدة وبطلب من البلد المنكوب، يعلن الطرف المتعاقد الآخر استعداده لارسال هيئات مؤهلة تكلف بتقديم مساعدة طبية أو تقنية أو غيرها. المادة الثانية ان الهيئات المؤهلة المشار اليها في المادة الأولى تتكون فيما يخص الجانب الجزائري، من وحدات الحماية المدنية | وفيما يخص الجانب السويسري من الهيئة السويسرية | للاعانة في حالات الكوارث المادة الثالثة إن ارسال هذه الهيئات الى الجزائر أو سويسرا يقرر | دائما باتفاق مشترك بين الاطراف المتعاقدة. المادة الرابعة تتخذ الاطراف المتعاقدة، وفقا للاحكام الوطنية المعمول بها كل الاجراءات الضرورية كي تضمن الارسال والوصول السريع لعناصر التدخل الى اماكن الكارثة. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1167 الأخرى المعدة لمهمة الاسعاف من الاجراءات ورسوم الاستيراد والتصدير. تعطى الاطراف المتعاقدة في وقتها رخص التحليق والهبوط اللازمة للطائرات المستعملة لغاية مهمة الاسعاف. تقوم الاطراف المتعاقدة بتسهيل استعمال وسائل الاتصال الموجودة أو اقامة نظام اتصالات للاسعاف من قبل الهيئات المذكورة في المادة الاولى. المادة السادسة سيتم تحديد مهمة الاسعاف الموكلة إلى الهيئات المشار اليها في المادة الثانية من هذا الاتفاق من طرف سلطات البلد المضيف وذلك في اطار مخطط تنظيم التدخلات والاسعاف في حالة الكارثة، ويقومون بتنفيذ مهمتهم تحت القيادة والمسؤولية المباشرة لرئيسهم أو الشخص المعين من طرف حكومته. تتخذ سلطات البلد المضيف الاجراءات الضرورية منها منح التسهيلات الملائمة لتمكين اعضاء الهيئة المتعامل معها من القيام بمهامهم في مكان الكارثة بالطريقة الاكثر نجاعة. المادة السابعة لاتمس أحكام هذا الاتفاق باحكام الاتفاقات المتعددة الاطراف المتعلقة بالمساعدة في حالة الكارثة والتي دخلت أو سوف تدخل حيز التنفيذ ما بين الاطراف المتعاقدة. المادة الثامنة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد التبليغ المتبادل باتمام الاجراءات التي يتطلبها التشريع المعمول به في كل من الاطراف المتعاقدة ويبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات بعدها يجدد ضمنها من سنة الى أخرى ما لم يتم الغاؤه من قبل أحد الاطراف المتعاقدة عن طريق تبليغ خطي ستة ( 6 ) أشهر على الاقل قبل انقضاء الاتفاق. حرر بالجزائر يوم 16 نوفمبر سنة 1988 في نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس القوة القانونية . المادة الخامسة يقوم الطرفان المتعاقدان، وفقا لتشريعاتهما الوطنية بتبسيط الاجراءات المتعلقة بالحدود لصالح عناصر التدخل بصفة فردية أو جماعية وباعفاء العتاد والتجهيزات والاشياء | عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن المجلس الاتحادي الديمقراطية الشعبية السويسري محمد بن عيسى اوتمار اوهل المدير العام للحماية المدنية سفير سويسرا
1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 28 ذو الحجة عام 1411 مرسوم رئاسي رقم 91-211 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاتحادية النمساوية، الموقع بالجزائر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1989. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 – 11 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاتحادية النمساوية الموقع بالجزائر بتاريخ 27 نوفمبر سنة .1989 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الإتحادية النمساوية الموقع في الجزائر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1989 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991. الشاذلي بن جديد اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاتحادية النمساوية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاتحادية النمساوية المشار اليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين كاعضاء في الاتفاقية الخاصة بالطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 رغبة منهما في ابرام اتفاق مكمل لهذه الاتفاقية قصد اقامة خدمات جوية منتظمة بين اقليميهما، والى ما وراء اقليميهما، قد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى تحديد التعريفات في مجال تطبيق هذا الاتفاق ماعدا اذا ما اقتضى سياق النص خلاف ذلك. ا - تعني عبارة “ الاتفاقية “ اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في 07 ديسمبر سنة 1944 واي ملحق صدق عليه بمقتضى المادة ( 90 ) منها واي تعديل للملحقات أو للاتفاقية بمقتضى المادتين 90 94 وذلك في حالة دخول هذه الملحقات والتعديلات موضع التنفيد او صادق عليها الطرفان المتقعدان. ب – تعني عبارة “ سلطات الطيران المدني “ فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل ( مديرية الطيران المدني والرصد الجوي ) اما فيما يخص القطاع الجمهورية النمساوية تعني العبارة الوزارة الاتحادية القطاع العام والنقل أو أية هيئة اخرى تكون مؤهلة قانونيا الممارسة الوظائف التي تقوم بها حاليا السلطات المذكورة هنا. ج - تعني عبارة “ مؤسسة النقل الجوي المعينة “ المؤسسة الخاصة للنقل الجوي التي تم تعيينها والسماح لها طبقا للمادة ( 3 ) من هذا الاتفاق. د - تعني عبارة “ اقليم ९ १ عندما يتعلق الأمر بدولة المناطق الترابية والمياه الاقليمية المحاذية التي تخضع لسيادة هذه الدولة. ه - تعني عبارة “ خدمة جوية “ كل خدمة جوية منتظمة تقوم بها الطائرة لفائدة النقل العمومي للركاب ونقل البريد وشحن البضائع. و - تعني عبارة “ توقف لأغراض غير تجارية “ هبوط يتم لاسباب مختلفة عن تلك التي تتمثل في أخد او انزال الركاب او البضائع او البريد. ز - تعني عبارة “ الطاقة “ : 1 ) – فيما يخص طائرة ما : حمولة تلك الطائرة المعروضة عبر طريق او جزء منه. 2 ) - فيما يخص خدمة جوية معينة : طاقة الطائرة المستعملة أثناء هذه الخدمة مضروبة بعدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال فترة معينة عندما تعبر طريقا ما او جزءا منه.
28 ذو الحجة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1169 المادة 2 حقوق النقل الجوي 1 (1) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية مع مراعاة خدماته الجوية الدولية المنتظمة : 1 (1) حق التحليق فوق اقليمه بدون هبوط. ب ) حق القيام بهبوط الاغراض غير تجارية على اقليمه . 2 ) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق بقصد اقامة خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في الملحق ( 1 ) الذي يشكل مع الملحق ( 2 ) جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وتسمى هذه الخدمات وهذه الطرق على التوالي : “ الخدمات المتفق عليها ९ १ و “ الطرق المحددة “ . تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة خلال قيامها بخدمة متفق عليها على طريق محدد بالاضافة الى الحقوق المحددة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بحق الهبوط على اقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في البرنامج قصد أخذ وانزال الركاب والبضائع والبريد. 3 (3) ليس من أحكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ما يخول المؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين حق أخذ المسافرين والبضائع والبريد من اقليم الطرف المتعاقد الآخر الى نقطة أخرى من اقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر. المادة 3 الترخيصات الضرورية 1 ) من حق كل طرف متعاقد أن يعين للطرف الآخر كتابيا الادلة التي توضح ان من مقدورها الوفاء بشروط القوانين والتعليمات التي يقوم هذا الطرف المتعاقد عادة وبصفة معقولة بتطبيقها على تسيير الخدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام الاتفاقية. 5 ) لكل طرف متعاقد الحق في رفض منح تراخيص الاستغلال المذكورة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة او فرض شروط على مؤسسة النقل الجوي المعينة تبدو له ضرورية لممارسة الحقوق المحددة في المادة ( 2 ) من هذا الاتفاق وذلك في حالة ما اذا لم يقتنع الطرف المتعاقد بان جزءا هاما من ملكية تلك المؤسسة أو المراقبة الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين المؤسسة أو في يد رعاياه. 6 ) تستطيع مؤسسة النقل الجوي التي تم تعيينها بهذه الطريقة والتي حصلت على التراخيص أن تشرع في أي وقت بتشغيل الخدمات المتفق عليها بشرط ان تكون التعريفة التي حددت وفقا لاحكام المادة ( 9 ) من الاتفاق سارية المفعول وان يكون قد حقق اتفاق خاص بهذه الخدمات الجوية وفقا لاحكام المادة ( 5 ) من هذا الاتفاق. المادة 4 الايقاف والالغاء 1 ) لكل طرف متعاقد الحق في الغاء ترخيص الاستغلال أو ايقاف ممارسة الحقوق الواردة في المادة ( 2 ) من هذا الاتفاق من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو فرض أية شروط يعتبرها ضرورية الممارسة هذه الحقوق وذلك : 1 ) - في جميع الحالات التي لا يمكن فيها تقديم مؤسسة نقل جوي واحدة فحسب قصد تشغيل الخدمات | الدليل على أن قسطا هاما من ملكية مؤسسة النقل الجوي المتفق عليها على الطرق المحددة. 2 ) بمجرد استلام هذا التعيين يمنح الطرف المتعاقد الآخر بدون تأخير تراخيص الاستغلال الملائمة لهذه المؤسسة المعينة وذلك مع مراعاة احكام الفقرتين ( 4 ) و (5) من هذه المادة. 3 ) لكل طرف متعاقب الحق وذلك عن طريق اعلام الطرف المتعاقد الآخر كتابيا في سحب تعيين مؤسسة نقل جوي ما وتعيين أخرى تقوم بتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها بنفس الحقوق ووفقا لنفس الشروط. 4 ) يمكن أن يطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تقديم للطرف المتعاقد الآخر هذه والمراقبة الفعلية عليها في يد الطرف المتعاقد الذي عين هذه المؤسسة أو في يد رعايا هذا الطرف المتعاقد. ب ) - في حالة ما اذا لم تمتثل مؤسسة النقل الجوي هذه للقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق. ج ) - في حالة ما إذا أهملت مؤسسة النقل الجوي المذكورة بصورة أخرى في ادارة مهمتها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق. (2) يبدأ في ممارسة هذا الحق بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر الا إذا كان هذا الالغاء الفوري أو الايقاف أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة
1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 28 ذو الحجة عام 1411 ه لا مناص منه لتدارك مخالفات جديدة للقوانين والتعليمات وفي حالة إجراء هذه المشاورات تبدأ هذه الأخيرة في غضون ستين (60) يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب للتشاور من قبل أحد الطرفين المتعاقدين. المادة 5 انظمة وطاقة الحمولة 1 (1) ينبغي أن تكون الطاقة لمؤسسة النقل الجوي للقيام بالخدمات الجوية المنتظمة والمحددة المتفق عليها مرتبطة ومتماشية مع مستوى حركة النقل المطلوبة التي مصدرها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي وجهتها إقليم الطرف الآخر مع مراعاة عامل حمولة معقول. 2 (2) من أجل معاملة مؤسسات النقل الجوية المعينة معاملة | عادلة ومنصفة لابد من اتفاق هذه المؤسسات فيما بينها في وقت مناسب على برنامج استغلال الخدمات المتضمن لعدد الرحلات ولطراز الطائرات المستعملة وبرنامج رحلات كل منها بما في ذلك أيام الخدمات الجوية وأوقات الوصول والرحيل المحتملة. (3) يجب عرض ما اتفق عليه من البرامج على سلطات | الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين لاعتمادها وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من التاريخ المقترح للشروع | في تنفيذها، هذا ويمكن تخفيض هذه الفترة في حالات خاصة بشرط موافقة السلطات المذكورة. 4 (4) اذا لم تتفق مؤسسات النقل الجوية المعينة على البرامج المذكورة أعلاه فتلتزم سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين بأن تبذل جهدها لتسوية هذا الخلاف. (5) وفقا لأحكام هذه المادة فانه لا يمكن القيام بتنفيذ أي برنامج اذا لم يتم التصديق عليه من سلطات الطيران المدني | للطرفين المتعاقدين. 6 (6) وفقا لاحكام هذه المادة فان البرامج المحددة لموسم ما تظل سارية المفعول خلال المواسم المتطابقة وذلك الى أن يتم اعداد برامج جديدة طبقا لأحكام هذه المادة. المادة 6 الاعتراف بالشهادات والتراخيص قصد القيام بالخدمات الجوية المتفق عليها يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات كفاءة الملاحة الجوية وشهادات التأهيل والتراخيص الصادرة أو المصرحة سارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر والتي مازال يجري مفعولها.
ومع ذلك فان كلا الطرقين المتعاقدين يحتفظ بحقه في عدم الاعتراف بسريان مفعول شهادات التأهل والتراخيص الممنوحة لرعاياها أو المصدق عليها من دولة أخرى قصد القيام بالخدمات الجوية المحددة والمتفق عليها فوق اقليميهما. المادة 7 الاعفاء من الرسوم الجمركية 1 (1) تعفى الطائرات التي تشغلها مؤسسة النقل الجوي المعينة في حركة النقل الدولي وكذلك التجهيز المعتاد ومخزونات التموين من الوقود والزيوت والمؤونة التي توجد على متن الطائرة بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ عند دخولها اقليم الطرف المتعاقد الآخر من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أخرى مماثلة ومصاريف رسمية بشرط أن يبقى هذا التجهيز ومخزونات التموين على متن الطائرة المذكورة حتى يتم اعادة تصديرها. 2 (2) بالاضافة الى ذلك يعفى ما يلي من نفس الرسوم والمصاريف الرسمية باستثناء المصاريف المتعلقة بالخدمات المقدمة التالية : 1 - المخزونات الموجودة على متن الطائرة التي تم الحصول عليها في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين في نطاق حدود عينتها سلطات هذا الطرف المتعاقد والتي شحنت على متن الطائرة لاستخدامها على متن نفس الطائرة التي تقوم برحلة على طريق محدد فوق اقليم الطرف المتعاقد الآخر. ب - قطع الغيار الداخلة الى اقليم أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو اصلاح الطائرات المستعملة التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر على طريق محدد. ج - مواد الوقود وزيوت التشحيم المرصودة لتموين الطائرات المستخدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر، حتى اذا كانت هذه المؤونة تستعمل في جزء المسافة التي تعبر فيه فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي شحنت منه. من الممكن أن يطلب حفظ كل ما هو مذكور من أشياء في الفقرات، أ، ب، ج، أعلاه تحت حراسة أو رقابة السلطات الجمركية. (3) لا يسمح بتفريغ التجهيز المعتاد، الذي تجهز به الطائرة، وكذلك الاشياء، ومخزونات التموين الموجودة على متن طائرة أحد الطرفين المتعاقدين على اقليم الطرف المتعاقد
28 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية لهذا الاقليم ، الآخر، في جميع الحالات يمكن وضع هذه الاشياء تحت رقابة السلطات المذكورة الى أن يتم تصديرها أو صدور أمر اداري وفقا | للتعليمات الجمركية. المادة 8 حركة العبور الجوي المباشر لا يخضع المسافرون الذين يمرون عبر اقليم أحد الطرفين المتعاقدين للتفتيش كما تعفى الامتعة والبضائع في حالة العبور المباشر من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المماثلة والمصاريف الرسمية. المادة 9 تعريفات النقل 1 (1) يجب أن تحدد تعريفة النقل، التي تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين والتي يتم تطبيقها مقابل النقل الجوي من والى اقليم الطرف الآخر على أساس معدلات معقولة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع عناصر التقدير، بما في ذلك تكاليف التشغيل وربح معقول. 2 (2) يتم الاتفاق على تعريفات النقل الجوي المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بين مؤسستي النقل الجوي المعينتين. 3 (3) يمكن الوصول الى اتفاقات طبقا للفقرة (2) أعلاه بقدر الامكان عن طريق تطبيق اجراءات تحديد التعريفات التي يتبعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي. 4 (4) تعرض التعريفات المتفق عليها بهذه الطريقة على سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين للموافقة عليها قبل ثلاثين (30) يوما على الاقل من التاريخ المقترح لبدء العمل بها ويمكن تخفيض هذه الفترة الزمنية في بعض الحالات، بناء على موافقة السلطات المذكورة. 5 (5) اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوي الى اتفاق على تحديد تعريفة أو لم يمكن التوصل الى تحديد التعريفة بموجب احكام الفقرة (2) من هذه المادة لسبب ما أو اذا قام أحد الطرفين المتعاقدين باشعار الطرف المتعاقد الآخر خلال الخمسة عشر (15) يوما الأولى من فترة الثلاثين (30) يوما المشار اليها في الفقرة (4) من هذه المادة بعدم موافقته على التعريفة التي تم الاتفاق عليها بموجب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فان على سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين بذل جهدها للوصول الى اتفاق على تحديد التعريفات | للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1171 (6) اذا لم تستطع سلطات الطيران المدني الوصول الى اتفاق لاعتماد تعريفة من التعريفات المقدمة اليها بموجب الفقرة (4) أعلاه أو تحديد أية تعريفة بموجب الفقرة (5) فعلى الطرفين المتعاقدين بذل جهدهما لتحديد التعريفة بالاتفاق فيما بينهما. 7 (7) لا تصبح أي تعريفة سارية المفعول اذا لم توافق عليها سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين. 8 (8) تظل التعريفة التي تحدد بموجب أحكام هذه المادة سارية المفعول الى أن يتم تحديد تعريفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادة. المادة 10 تحويل الايرادات الصافية يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق تحويل فائض ايراداتها التي حققتها هذه المؤسسة في اقليمه من عمليات نقل الركاب والبضائع والبريد وذلك بسعر النقد الرسمي ووفقا لأنظمة تحويل النقد الاجنبي المعمول بها في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين وفي حالة ما إذا تم تحديد نظام الدفع هذا بين الطرفين المتعاقدين بموجب اتفاق خاص، يطبق هذا الاتفاق. المادة 11 التمثيل ووثائق النقل وتشجيع المبيعات 1 (1) تمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانين ونظم الطرف المتعاقد الآخر امكانيات متعادلة لاستخدام الموظفين التقنيين والتجاريين اللازمين لتأدية الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وكذا انشاء وتسيير مكاتب على اقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 (2) تمنح كذلك مؤسسة النقل الجوي المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين طبقا للقوانين والنظم المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين إمكانيات متعادلة لاصدار جميع انواع وثائق النقل والقيام بعمليات الدعاية وتشجيع المبيعات في اقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 12 التشاورات والتعديلات 1 (1) وفاء لروح التعاون الوطيد تنتقي سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين من حين إلى آخر للتشاور
1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 28 ذو الحجة عام 1411 ه قصد التأكد من تطبيق وحسن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق | المتعاقدين بتعيين حكم أو عدة حكام حسب مقتضيات وملحقاته المرفقة به. 2 ) اذا اعتبر أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أي بند من بنود هذا الاتفاق فانه يستطيع أن يطلب إجراء تشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ هذا التشاور الذي يمكن أن يمهد له بمحادثات بين سلطات الطيران المدني في غضون فترة ستين ( 60 ) يوما من تاريخ الطلب ماعدا اذا ما اذا اتفق الطرفان المتعاقدان على امتداد هذه الفترة. ويبتدىء سريان مفعول هذه التعديلات ستين ( 60 ) يوما بعد تأييدها بتبادل المذكرات الديبلوماسية. 3 ) تتفق السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين على التعديلات التي تطرأ على الملحق ( 1 ) وتوضع موضوع التنفيذ ( 60 ) يوما بعد تاريخ تبادل المذكرات الديبلوماسية المادة 13 تسوية الخلافات 1 ) اذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير، أو تطبيق هذا الاتفاق، فعليهما أولا بذل جهدهما لفض هذا الخلاف عن طريق المفاوضات. 2 ) اذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى فض الخلاف عن طريق التفاوض، يمكنهما الاتفاق على احالة الخلاف الى شخص أو هيئة لاتخاذ القرار فيه اذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مثل هذا الاجراء يعرض الخلاف بناء على طلب من أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء للنظر فيه، على أن يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضوا حكما ويتفق هذان العضوان بالتالي على تعيين العضو الثالث. على كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين حكما خلال ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام أحد الطرفين المتعاقدين مذكرة يبعث بها إليه الطرف المتعاقد الآخر عن الطريق الديبلوماسي يطلب فيها النظر في تسوية الخلاف من الحالة، وفي جميع الحالات ينبغي أن يكون الحكم الثالث مواطنا من مواطني دولة ثالثة ويصبح رئيسا لهيئة التحكيم. 3 ) على هيئة التحكيم أولا أن تسعى الى التوفيق الودي بين الطرفين المتعاقدين، فاذا لم يتحقق ذلك تنظر في الخلاف وتصدر حكمها بأغلبية الأصوات تحدد هيئة التحكيم المذكورة نظم الاجراءات الخاصة بها وتختار مكان انعقادها وتصدر قرارها في غضون التسعين ( 90 ) يوما التي تلي تاريخ تشكيلها، مالم يقرر الطرفان المتعاقدان غير ذلك. 4 ) بمقتضى أحكام الفقرة ( 3 ) من هذه المادة يلتزم الطرفان المتعاقدان بكل قرار يصدر عن هيئة التحكيم. 5 ) يتحمل كل ظرف متعاقد مصاريف الحكم الذي قام بتعيينه وتلك الخاصة بالموظفين المساعدين ويتقاسم الطرفان المتعاقدان، على حد سواء كل المصاريف الاخرى التي تقتضيها أعمال هيئة التحكيم بما في ذلك تلك الخاصة برئيسها . 6 ) اذا تعذر على أحد الطرفين المتعاقدين أو على مؤسسة النقل الجوي المعينة الامتثال لقرار ما طبقا لهذه المادة، فانه يجوز للطرف المتعاقد أن يحصر أو يجمد أو يلغي أية حقوق أو امتيازات منحها بمقتضى هذا الاتفاق، للطرف المتعاقد الذي أخطأ أو المؤسسة النقل الجوي التابعة لهذا الطرف المتعاقد، وذلك طيلة فترة عدم الامتثال للقرار. المادة 14 فسخ الاتفاق يمكن أي طرف من الطرفين المتعاقدين في أي وقت من الاوقات أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر كتابيا عن الطريق الديبلوماسي بقراره في فسخ هذا الاتفاق ويبلغ هذا الفسخ في الوقت ذاته الى منظمة الطيران المدني الدولي وأمانة الأمم المتحدة. وفي هذه الحالة ينتهي هذا الاتفاق اثني عشر ( 12 ) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر قبل ممثل هذه المحكمة - ينبغي أن يتم تعيين الحكم الثالث خلال | للاشعار المذكور، الا اذا تم سحب الاشعار المذكور باتفاق فترة زمنية تالية مدتها ستين ( 60 ) يوما - اذا لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بتعيين الحكم في الآجال المحددة أو اذا لم يعين الحكم الثالث في الفترة المحددة فانه يمكن مطالبة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي من قبل أحد الطرفين مشترك قبل نهاية هذه الفترة وفي حالة عدم وصول ايصال استلام الاشعار من الطرف المتعاقد الآخر، فان الاشعار يعتبر قد تم استلامه اربعة عشر ( 14 ) يوما من تاريخ قيام منظمة الطيران المدني الدولي وأمانة الأمم المتحدة باستلامه.
28 ذو الحجة عام 1411 الجريدة الرسمية المادة 15 التسجيل يسجل هذا الاتفاق وجميع التعديلات الطارئة عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي وأمانة الأمم المتحدة. المادة 16 يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد اشعار كل طرف من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بواسطة تبادل المذكرات الديبلوماسية عن اكتمال الاجراءات التي يفرضها التشريع الوطني الخاص بكل منهما. وبناء عليه قام الموقعان ادناه المفوضان شرعا من طرف حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق. حرر في الجزائر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1989. في ثلاث لغات العربية الالمانية الانجليزية كل منها بنسختين أصليتين وتتساوى النصوص الثلاثة في صفتها القانونية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن الحكومة الديمقراطية الشعبية الاتحادية النمساوية الهادي خضيري الدكتور هنس في كنيتلى وزير النقل سفير فوق العادة ومفوض الملحق ( 1 ) ا - لمؤسسة النقل الجوي المعينة من طرف حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحق في القيام بخدمات جوية منتظمة في كلا الاتجاهين على الطرق المحددة أدناه. 1 - المنطلقات 2 - النقط في اقليم جمهورية النمسا. النقط في اقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فينا. ب - المؤسسة النقل الجوي المعينة من طرف الحكومة الاتحادية النمساوية الحق في القيام بخدمات جوية منتظمة في كلا الاتجاهين على الطرق المحددة ادناه. 1 المنطلقات 2 - النقط في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النقاط في إقليم جمهورية النمسا الجزائر العاصمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1173 ج - المؤسسة النقل الجوي المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين تشغيل رحلات الى أي نقاط متوسطة ونقاط ما وراء النقاط المضمونة في برنامج الطرق هذا باستثناء ممارسة حرية حقوق النقل الجوي الخامسة. د – يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة أن تشغل رحلات الى أية نقاط متوسطة ونقاط ما وراء النقاط المضمونة في برنامج الطريق المنظم مع ممارسة حرية حقوق النقل الجوي الخامسة، وذلك في حالة اتفاق سلطات الطيران المدني التابعة لكل الطرفين المتعاقدين على ذلك .. الملحق 2 1 - وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق تعين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية - الخطوط الجوية الجزائرية كمؤسسة النقل الجوي المعينة. ب وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق تعين الحكومة الاتحادية النمساوية - الشركة النمساوية لمساهمة النقل الجوي ( الخطوط الجوية النمساوية ) : , AG LUFTVERKEHRS OSTERREICHISCHE “ “ AIRLINES AUSTRIAN كمؤسسة النقل الجوي المعينة. مرسوم رئاسي رقم 91-212 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا قصد إنشاء لجنة مختلطة جزائرية زامبية للتعاون الموقع عليه في لوزاكا بتاريخ 14 يناير سنة 1986. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا قصد إنشاء لجنة مختلطة جزائرية زامبية للتعاون الموقع عليه في لوزاكا بتاريخ 14 يناير سنة 1986،
1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 28 ذو الحجة عام 1411 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا قصد إنشاء لجنة مختلطة جزائرية زامبية للتعاون الموقع عليه في لوزاكا بتاريخ 14 يناير سنة 1986، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991. الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا لإنشاء لجنة مختلطة جزائرية زامبية للتعاون إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا ( المدعوتين أدناه بالطرفين المتعاقدين المعنيين ) .
- حفاظا منهما على روح أهداف ميثاق منظمة الوحدة الافريقية. وانطلاقا من الرغبة المشتركة في التعاون الافريقي في جميع الميادين. ووعيا منهما لروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين. 2 - يكون الوزراء أو ممثلوهم أصحاب المسؤوليات التي تغطي ميادين التعاون. المادة 3 الأهداف والوظائف أولا : تتكلف اللجنة : ا - بتحديد البرنامج الثنائي للتعاون لتشجيع وترقية التنمية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الزامبية. ب - دراسة البحوث التي يمكنها تحديد الشكل والنوع المناسبين لاقامة التعاون في الميادين التالية : 1 2 تطوير اقتصاد البلدين وخاصة في ميادين الفلاحة والمناجم والصناعة. 2 التجارة والتنمية 3 - العلاقات المالية 4 - تطوير وسائل النقل وتسهيل المواصلات 5 - تطوير الثروات الطاقوية 6 - تبادل المستشارين والخبراء والاختصاصيين بما في ذلك المعلمين 7 - التعاون الاجتماعي والثقافي في ميادين الاعلام والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة ج التخطيط وانجاز البرامج المسطرة. ثانيا : يمكن اللجنة أن تنشىء دوريا لجانا فرعية تقنية
- وحرصا منهما على تدعيم العلاقات في جميع الميادين | متخصصة تتألف من مسؤولين إذا دعت الحاجة، وذلك وخاصة في ميادين التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني. قد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى إن الطرفين المتعاقدين المعنيين قد قررا إنشاء لجنة حكومية مختلطة جزائرية زامبية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني. المادة 2 1 - تتألف اللجنة من وزراء الحكومتين. لحسن سير مصالحها. ثالثا : يمكن اللجنة أن تطلب خدمات من هيئات تقنية أو منظمات أو شركات أو أفراد لجمع المعلومات أو القيام بدراسات أو بحوث وذلك طبقا لأحكام هذا الاتفاق. رابعا : تقترح اللجنة على الحكومتين الاتفاقيات اللازمة لتطبيق التعاون بين البلدين. خامسا : يمكن اللجنة أن تجري دوريا تعديلا على هذه الاتفاقيات والتوصيات لصالح الحكومتين وذلك على ضوء الاحتياجات الجديدة الناتجة عن التجربة التطبيقية كما يمكنها حل كل مشكل ناجم عن هذه الاتفاقيات أو التوصيات.
28 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1175 المادة 4 الاجتماعات الجلسات الاجراءات 1 تعقد اللجنة جلسة كل سنتين على الاقل وذلك حسب التاريخ الذي يناسبها، إلا انها يمكن أن تعقد جلسات طارئة . 2 3 تجتمع اللجنة بالتناوب في كل من البلدين. 3 تاريخ انعقاد الجلسة يحدد من طرف البلد المضيف. 4 - للجنة صلاحية تحديد الاجراءات الخاصة بها. 5 - تودع قرارات وخلاصات اللجنة ضمن معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكولات أو تبادل رسائل وذلك حسب طبيعة مضمونها . المادة 5 1 يقدم هذا الاتفاق للمصادقة بعد التوقيع عليه وتكون صلاحياته لمدة خمسة أعوام. 2 - يجدد هذا الاتفاق تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في فسخه أو تعديله قبل انتهاء مدته بستة أشهر. 3 – عند انتهاء هذا الاتفاق وأحكامه، فإن أحكام أي بروتوكول أو اتفاق أو عقود منفصلة أو اتفاق مبرم بهذا الصدد سوف تبقى سارية المفعول على كل تعهد قائم أو التزام أو مشروع أنجز أو شرع في تحقيقه. حرر بلوزاكا في 14 يناير سنة 1986، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكل نص منهما له نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية زامبيا الدكتور الأستاذ احمد طالب الابراهيمي لاماك ك . ه قوما عضو المكتب السياسي لحزب عضو البرلمان جبهة التحرير الوطني ووزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الخارجية | مرسوم رئاسي رقم 91-213 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بوليفيا المتضمن انشاء اللجنة المختلطة الجزائرية البوليفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي الموقع بلاباز في 3 غشت سنة 1989. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بوليفيا المتضمن إنشاء اللجنة المختلطة الجزائرية البوليفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي الموقع بلاباز في 3 غشت سنة 1989 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بوليفيا المتضمن إنشاء اللجنة المختلطة الجزائرية البوليفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي، الموقع بلاباز في 3 غشت سنة 1989، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991. الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بوليفيا يتضمن انشاء اللجنة المختلطة الجزائرية البوليفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بوليفيا
- اذ تحدوهما ارادة سياسية مشتركة ورغبة منهما في تدعيم أواصر الصداقة والتضامن التي تربط بين البلدين، وتنمية تعاونهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية
1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 28 ذو الحجة عام 1411 ه اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى تنشأ لجنة مختلطة جزائرية بوليفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي بهدف ترقية تعاون يرتكز على الفائدة المتبادلة بين البلدين. المادة 2 يعهد للجنة المختلطة ب : 1 - تحديد التوجيهات الضرورية تحقيقا لاهداف هذا الاتفاق خاصة في المجالات الآتية : (1) التعاون الاقتصادي في ميادين الصناعة والمناجم والطاقة التقليدية ب ) التعاون في مجال البحث واستغلال مصادر الطاقة الجديدة ج ( النقل والمواصلات والاتصالات البريدية د ) الري والفلاحة والصيد والصناعة الزراعية - الغذائية ه ) المبادلات التجارية المتزنة و ) التعاون الثقافي في ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهني والشباب والرياضة ز ) الصحة العمومية والبيئة والصناعة السياحية والفندقية ح ) التعاون العلمي والتقني خاصة عن طريق تبادل الخبرات في قطاعات الانشطة ذات المصلحة المشتركة. ط ) وكل مجال آخر يعتبره الطرفان مفيدا لبلديهما. بمدينتي الجزائر ولاباز، ويمكن أن تجتمع اللجنة في دورة استثنائية في حالة الضرورة وذلك باتفاق مسبق بين الطرفين. المادة 4
تسند رئاسة وفد كل بلد الى شخصية برتبة وزير أو نائب وزير، وفضلا عن ذلك، يتكون كل وفد من أعضاء معينين من طرف كل من الحكومتين. المادة 5 تضمن قرارات ومشاورات اللجنة المختلطة في محاضر أو تبادل رسائل وحسب كل حالة على حدة، اتفاقيات أو اتفاقات أو بروتوكولات توقع بين الطرفين. المادة 6 يتم اعداد جدول أعمال كل جلسة باتفاق مشترك عن طريق القناة الدبلوماسية وذلك على الاقل خلال الشهر الذي يسبق افتتاح كل دورة. يتم تبني جدول الاعمال يوم افتتاح الدورة. المادة 7 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق المصادقة عليه طبقا للقوانين المعمول بها في كل من البلدين. المادة 8 تحدد صلاحية هذا الاتفاق لمدة ( 5 ) خمس سنوات وتجدد ضمنيا لنفس المدة مالم يقرر عكس ذلك باتفاق مشترك، أو يقع إلغاؤه عن طريق اشعار من الطرفين أو من 2 - إعداد الاقتراحات الرامية الى تجسيد هذه التوجيهات | أحدهما وذلك باخطار مسبق بستة أشهر. واحالتها على مختلف هيئات الحكومتين للموافقة عليها، 3 - دراسة وتذليل كل صعوبة يحتمل أن تقع بمناسبة تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الموقعة أو التي يوقع عليها البلدان في المجالات التي تنص عليها هذه المادة. تحل جميع النزاعات والصعوبات والاختلافات الناجمة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقات أو الاتفاقيات أو العقود النوعية للتعاون عن طريق المشاورات المتبادلة أو عن طريق | القناة الدبلوماسية. المادة 3 تنعقد اللجنة المختلطة مرة كل سنتين بالتناوب حرر بلاباز في 3 غشت سنة 1989 في نسختين باللغات العربية والاسبانية والفرنسية ولكل النصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية بوليفييا الديمقراطية الشعبية رشيد حداد و سفير مفوض فوق العادة فلانتان ابيسيا بلديفزيو وزير العلاقات الخارجية والدين
28 ذو الحجة عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1177 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الإقتصاد قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1409 الموافق 19 مايوسنة 1990 يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1988 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لاسيما المواد 61 و 62 و 137 منه، وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات أثناء جلستها يوم 7 فبراير سنة 1990، يقرر ما يلي :- المادة الاولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالأجور والمواد بالنسبة للفصل الرابع من سنة الاشهر الاشغال الكبرى 1988 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 24 شوال عام 1409 الموافق 19 | مايو سنة 1996. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان * الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1988. 1 الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الرابع من سنة 1988 : 1. 1 1 (1) الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 . التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج اكتوبر 1.170 1.146 نوفمبر 1.170 . 1.146 ديسمبر 1.170 1.146 1.161 1.165 1.172 1.161 1.165 1.172 1.161 1.165 1.172 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام | الدهن والزجاج .. . 2,003 الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على اساس 1.000 في يناير سنة 1975 الاشغال الكبرى. : .. 1,806 | الترصيص والتدفئة. . 1,983 النجارة. . 1,964 الكهرباء. . 1,953 ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985 تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، ثلاث ن بالتكاليف الاجتماعية : معامل التكاليف الاجتماعية « K» المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982.
1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 28 ذو الحجة عام 1411 ه 2 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي : ج - الارقام الاستدلالية للمواد : 1 - المعامل « » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ). K = 0,5330 2 المعامل K ) يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير 1983 و 31 مارس سنة 1985 ) K. = 0,5677 3- المعامل ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس 1985 )( K : 0,5147 البناء الرموز تعيين المنتوجات acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح at قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض brc أجر مجوف 1 brp اجر ملان caf بلاط من الخزف cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق مو بلاط من الاسمنت CC cg بلاط الغرانيت chc الجير المائي moe الحجارة من النوع العادي cim الاسمنت 325 gr الحصى hts إسمنت من نوع HTS Pg البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز pl جبس sa رمل البحر أو النهر sac خشب الصنوبر النشور المعد لقولبة الاسمنت te قرميد tou خليط من كل نوع معامل الربط اكتوبر 1988 نوفمبر 1988 ديسمبر 1988 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.740 1.740 1.740 1,000 1.433 1.433 1.433 2,384 1.441 1.441 1.441 2,143 1.393 1.393 1.393 1,196 1.260 1.260 1.260 2,452 1.263 1.263 1.263 8,606 . 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.368 1.368 1.368 1,389 1.454 1.454 1.454 1,667 2.192 2.192 2.192 2,135 1.000 1.000 1.000 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 1.189 1.189 1.189 2,523 1.376 1.376 1.376 2,787 1.000 1.000 1.000 2,312 1.482 1.482 1.482 3,386 1.000 . 1.000 1.000 3,172 1.000 1.000 1.000 1,376 1.399 1.399 1.399 2,562 1.087 1.087 1.087 2,422 1.333 1.333 1.333
28 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1179 الترصيص الرموز تعيين المنتوجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Tcp ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة والتدفئة والتبريد معامل الربط اكتوبر 1988 | نوفمبر 1988 | ديسمبر 1988 2,391 1.852 1.852 1.852 3,248 1.852 1.852 1.852 1,000 1.123 1.123 1.123 1,000 1.159 1.159 1.159 1,641 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,648 1.838 . 1.838 1.838 2,781 1.065 1.065 1.065 2,046 1.666 1.666 1.666 1,951 2.326 2.326 2.326 0,952 1.379 1.379 1.379 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.471 1.471 1.471 2,151 1.340 1.340 1.340 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.228 1.228 1.228 2,278 1.619 1.619 1.619 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.327 1.327 1.327 1,394 1.171 1.171 1.171 1,244 1.544 1.544 1.544 3,863 1.212 1.212 1.212 2,419 1.212 1.212 1.212 1,000 1.374 1.374 1.374 1,120 1.196 1.196 1.196 1,000 2.366 2.547 2.547 1,817 1.621 1.621 1.621 2,743 1.501 1.501 1.501 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.798 1.798 1.798 1,000 1.365 1.365 1.365
1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 28 ذو الحجة عام 1411 الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلكمن النحاس. Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب Cts كابل متوسط للتوتر الباطني Cor صندوق التوزيع Cop صندوق أسفل العمود المساعد Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل تبايني ذو قطبين 1/30/10 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب Ga غمد ( I.C.D) برتقالي He كوة عازلة من البلاستيك IT قاطع التيار للانارة البسيطة التوسيع في علبة الترصيع 10/6 Pr منشب التيار 10°21 + ت الترصيع Pla مصباح سقفي ذو حوض Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Sco قاطع التيار الكهربائي Тр ماسورة صلبة من البلاستيك Tra مركز التحويل BT / MT معامل الربط اكتوبر 1988 نوفمبر 1988 ديسمبر 1988 1,000 1.000 1.054 1.054 1,090 1.483 1.483 1.483 1,407 1.421 1.421 1.421 1,132 1.321 1.321 1.321 1,190 1.336 1.336 1.336 1,000 1.322 1.322 1.322 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.111 1.111 1.111 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.110 1.110 1.110 1,000 1 1.250 1.250 1.250 1,000 1.131 1.131 1.131 1,000 2.089 2.180 2.180 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.160 1.160 1.160 1,000 1.000 1.000 1.000 1,337 1.560 1.560 1.560 1,042 1.008 1.008 1.008 1,000 1.000 1.000 1.000 0,914 2.564 2.564 2.564 1,000 1.448 1.448 1.448
28 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1181 الرموز تعيين المنتوجات Pa مفاصل مصفحة Bc الخشب المعاكس من نوع أكومي Brn الخشب الاحمر من الشمال Cr رتاج Pab لوحات من الخشب المضغوط Pe لسان قفل ثابت الرموز تعيين المنتوجات Bio الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم Fei لباد مشرب Pvc Pvc Pan الواح من الفلين المكتل الرموز تعيين المنتوجات النجارة معامل الربط اكتوبر 1988 | نوفمبر 1988 ديسمبر 1988 1,538 1.097 1.097 1.097 1,522 1.506 1.506 1.506 0,986 1.609 1.609 1.609 1,000 1.046 1.046 1.046 2,071 1.065 1.065 1.065 2,368 4.775 4.775 4.775 عزل السوائل معامل الربط اكتوبر 1988 | نوفمبر 1988 ديسمبر 1988 1,134 1.250 1.250 1.250 2,647 1.000 1.000 1.000 2,130 1.000 1.000 1.000 2,936 1.124 1.124 1.124 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.557 1.557 1.557 اشغال الطرق sich معامل الربط اكتوبر 1988 نوفمبر 1988 ديسمبر 1988 Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية Cutb كوتباك 2,137 1.520 1.520 1.520 2,090 1.522 1.522 1.522
1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 28 ذو الحجة عام 1411 ه الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Chl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان إيبوكسي 1,006 Gly دهان (غليسير وفتاليك) 1,011 Pea دهان مانع للصدا 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Pev دهان فينيلك 0,760 1 Va Vd زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضعف 1,144 Vgl Vv زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادي 2,183 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mf رخام فلفلة الأبيض 1,000 Pme مسحوق الرخام 1,000 اكتوبر 1988 | نوفمبر 1988 ديسمبر 1988 1.026 1.026 1.026 1.023 1.023 1.023 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.024 1.024 1.024 1.023 1.023 1.023 1.200 1.200 1.200 1.016 1.016 1.016 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 اكتوبر 1988 نوفمبر 1988 ديسمبر 1988 2.034 2.034 2.034 1.000 1.000 1.000
28 ذو الحجة عام 1409 الرموز تعيين المنتوجات Al سبائك الألومينيوم Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ap رافدة صغيرة 140 (IP) Aty إستيلان Bc لولب وعقاف Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Ec الكترود وعصيات للتلحيم Fp حديد مسطح Got الغازوال المباع في البر Gri سياج مكلفن مضعف الطي Lmn صفائح سوقية Lv مطرح من صوف الزجاج Oxy أوكسجين Pn إطارات مطاطية Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية Poi مسمار Sx سيبوريكس Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل البري Τη لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) Ta صفائح من كلب مكلفن Tal صفائح من صلب «لاف» Tsc أنبوب للمغالق مربع Tsr انبوب للمغالق مدور Znl زنك مصفح
انواع مختلفة معامل الربط اكتوبر 1988 نوفمبر 1988 | ديسمبر 1988 1,362 1.397 1.397 1.397 1,000 1.678 1.678 1.678 3,055 1.722 1.722 1.722 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 t 1.000 1.000 1.000 1,362 1.464 1.464 1.464 2,480 1.000 1.000 1.000 1,000 1.210 1.210 1.210 3,152 1.666 1.666 1.666 1,293 1.364 1.364 1.364 1,000 1.351 1.351 1.351 3,037 1.670 1.670 1.670 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,338 1.841 1.841 1.841 3,018 1.667 1.667 1.667 1,000 1.700 1.700 1.700 1,000 1.000 1.000 1.000 2,103 1.790 1.790 1.790 1,086 1.484 1.484 1.484 1,000 2.073 2.073 1.073 1,000 1.838 1.838 1.838 1,000 1.782 1.782 1.782 1,000 1.734 1.734 1.734 1,000 1.736 1.736 1.736 1,003 1.215 1.215 1.215
1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 28 ذو الحجة عام 1411 إن التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1975 هي التالية :
- (1) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والإسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ IP 140 Brp : أجر ملان Call : حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. Fp : حديد مسطح Im : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Cail) (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : ( الغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Znl : الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Baie : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عداد الماء Cuv : حوض المرحاض من النوع الأنقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء Cs : مدور مركس | | | Cli : مكيف الهواء Sup : قاطع متناوب للماء Vco : ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve : مروح مركس Ve : وعاء التوسيع (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr : رتاج 4 (4) الكهرباء. الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 100 × 10 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 195 × 48 مم Cf : سلك من نحاس عار عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpfg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع UGPFV 500 U ناقل للتيار عيار 2,5 مم، يعوض الرقم الاستدلالي كابل VGPEV 500 U أربعة (4) خيوط ناقلة للتيار ذات 16 16 مم 2 Cts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلوفولط 1 × 700 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 120 ) 1 ( Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Disb : فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 nil Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 110/30
28 ذو الحجة عام 1411 الجريدة Disc : فاصل الاتصال مثلث الأقطاب على شكل صناديق 80 Go : غمد ICD برتقالي قطره 11 مم He : كوة عازلة من البلاستيك It : قاطع التيار للإنارة البسيطة للإدماج، يعوض الرقم الاستدلالي قاطع التيار 40 ( 1 ) الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1185 | OXY : أوكسجين Poi : مسامير Sx : سيبوريكس T : لوح من صفائح مضلعة 40 TN | Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» LA.F Pla : مصباح سقفي ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين | Tse : أنبوب للمغالق مربع 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 ولي 5 (5) الدهان والزجاج : الغي الرمز الإستدلالي الآتي : Va : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc لوحة Pvc 30 X 30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك 4 سم (7) اشغال الطرق : بدون تغيير 8 (8) الرخام : رمز استدلالي جديد Pme : مسحوق الرخام 9 (9) انواع مختلفة : الغي الرمزان الإستدلاليان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Al : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : استيلان Be : لولب وعقاف Ee : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضعف الطي Lv : مطرح من صوف الزجاج Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز إستدلالية جديدة اضيفت إلى الأنواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب 40 IPN Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح m : قضبان من حديد مجنبة تجارية قرارات مؤرخة في 3 رمضان و 6 شوال عام 1411 الموافق 20 مارس و 21 ابريل سنة 1991 تتضمن اعتماد وكلاء للجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1411 الموافق 20 مارس سنة 1991 تعتمد مؤسسة نقل الطرق لولاية قالمة الواقعة بقالمة وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية قالمة . يتعين على المؤسسة لممارسة مهامها أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية قالمة : كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1411 الموافق 20 مارس سنة 1991 يعتمد السيد محمد خالفي الساكن 39 شارع عبد الرحمن سبع المنظر الجميل - الحراش - الجزائر وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج).
1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 28 ذو الحجة عام 1411 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1411 الموافق 20 مارس سنة 1991 تعتمد شركة محمد رياض بولحجل وشركاؤه الكائنة في 13 شارع الهقار - حيدرة - الجزائر | وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر يتعين على الشركة لممارسة مهامها أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج) بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1411 الموافق 20 مارس سنة 1991 تعتمد شركة السكك السريعة الكائنة في 6 شارع الحطاطبة (جوان (فيل) البليدة وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية البليدة. يتعين على الشركة لممارسة مهامها أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية البليدة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج) بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1411 الموافق 20 مارس سنة 1991 تعتمد شركة العبور الداخلي الكائنة في 65 شارع حسيبة بن بوعلي - الجزائر - وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على الشركة لممارسة مهامها أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1411 الموافق 20 مارس سنة 1991 ، تعتمد المؤسسة لنقل السلع لولاية - الشلف “ سوطراميل “ الواقعة بالشلف وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الشلف. يتعين على المؤسسة لممارسة مهامها أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الشلف كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 ) | بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1411 الموافق 20 مارس سنة 1991، تعتمد مؤسسة النقل والصيانة والعبور لولاية مستغانم الواقعة بمستغانم وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية مستغانم. يتعين على المؤسسة لممارسة مهامها أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية مستغانم كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 ) | بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1411 الموافق 21 أبريل سنة 1991، يعتمد السيد احمد نجار الساكن 5 شارع سان اغوستين ) وهران ) وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 ) . بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1411 الموافق 21 أبريل سنة 1991 ، يعتمد السيد محمد عميروش الساكن فيلا رقم 20 المنطقة الغربية ( تيزي وزو ) وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تيزي وزو. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تيزي وزو كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 ) . بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1411 الموافق 21 ابريل سنة 1991 يعتمد السيد يوسف بن زكور الساكن 17 شارع فلمورين بن عكنون - الجزائر – وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1411 الموافق 21 ابريل سنة 1991 يعتمد السيد رابح زهنون الساكن 1 شارع الطولييه القبة - الجزائر - وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1411 الموافق 21 ابريل سنة 1991 يعتمد السيد نور الدين بلباي الساكن سرسوف – تامنغست – وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تامنغست. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تامنغست كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
- 28 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1187 بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1411 الموافق 21 ابريل سنة 1991 يعتمد السيد احمد بلحسن الساكن في حي قادي شارع رقم 6 ، مغنية، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1411 الموافق 21 ابريل سنة 1991 يعتمد السيد حميدو بن رايس الساكن مركب رياض الفتح - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد المواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض | البرقية بين الجزائر وناميبيا ب 0,70 فرنك ذهبي أي 2,11 الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ). وزارة البريد المواصلات قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وناميبيا. ان وزير البريد والمواصلات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع دج للكلمة العادية لرسم اجمالي قدره 1,47 فرنك ذهبي أي ما يعادل 4,50 دج. المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1991 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 . محمد سراج عبد القادر بن مبارك - الجزائر -