مرسوم رئاسي رقم 91-210 مؤرخ في 24 ذي الحجة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس | الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الاتحادي الاتحادي السويسري حول التعاون في حالة الكارثة، الموقع بالجزائر في يوم 16 نوفمبر سنة .1988 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الاتحادي السويسرى حول التعاون في حالة الكارثة، الموقع بالجزائر يوم 16 نوفمبر سنة 1988 السويسري حول التعاون في حالة الكارثة، الموقع بالجزائر يوم 16 نوفمبر سنة 1988، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 الشاذلي بن جديد 28 ذو الحجة عام 1411ه الجريدة الرسمية اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية والمجلس الاتحادي السويسري حول التعاون في حالة الكارثة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الاتحادي السويسري حرصا منهما على توثيق روابط الصداقة الموجودة | بين البلدين
- وحرصا منهما على التعاون ومد يد المساعدة بصفة أكثر نجاعة فيما يخص المكافحة ضد الكوارث، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى في حالة ما اذا وقعت كارثة في بلد احد الاطراف المتعاقدة وبطلب من البلد المنكوب، يعلن الطرف المتعاقد الآخر استعداده لارسال هيئات مؤهلة تكلف بتقديم مساعدة طبية أو تقنية أو غيرها.
المادة الثانية ان الهيئات المؤهلة المشار اليها في المادة الأولى تتكون فيما يخص الجانب الجزائري، من وحدات الحماية المدنية | وفيما يخص الجانب السويسري من الهيئة السويسرية | للاعانة في حالات الكوارث المادة الثالثة إن ارسال هذه الهيئات الى الجزائر أو سويسرا يقرر | دائما باتفاق مشترك بين الاطراف المتعاقدة.
المادة الرابعة تتخذ الاطراف المتعاقدة، وفقا للاحكام الوطنية المعمول بها كل الاجراءات الضرورية كي تضمن الارسال والوصول السريع لعناصر التدخل الى اماكن الكارثة.
الأخرى المعدة لمهمة الاسعاف من الاجراءات ورسوم الاستيراد والتصدير. تعطى الاطراف المتعاقدة في وقتها رخص التحليق والهبوط اللازمة للطائرات المستعملة لغاية مهمة الاسعاف.
تقوم الاطراف المتعاقدة بتسهيل استعمال وسائل الاتصال الموجودة أو اقامة نظام اتصالات للاسعاف من قبل الهيئات المذكورة في المادة الاولى.
المادة السادسة سيتم تحديد مهمة الاسعاف الموكلة إلى الهيئات المشار اليها في المادة الثانية من هذا الاتفاق من طرف سلطات البلد المضيف وذلك في اطار مخطط تنظيم التدخلات والاسعاف في حالة الكارثة، ويقومون بتنفيذ مهمتهم تحت القيادة والمسؤولية المباشرة لرئيسهم أو الشخص المعين من طرف حكومته.
تتخذ سلطات البلد المضيف الاجراءات الضرورية منها منح التسهيلات الملائمة لتمكين اعضاء الهيئة المتعامل معها من القيام بمهامهم في مكان الكارثة بالطريقة الاكثر نجاعة.
المادة السابعة لاتمس أحكام هذا الاتفاق باحكام الاتفاقات المتعددة الاطراف المتعلقة بالمساعدة في حالة الكارثة والتي دخلت أو سوف تدخل حيز التنفيذ ما بين الاطراف المتعاقدة.
المادة الثامنة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد التبليغ المتبادل باتمام الاجراءات التي يتطلبها التشريع المعمول به في كل من الاطراف المتعاقدة ويبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات بعدها يجدد ضمنها من سنة الى أخرى ما لم يتم الغاؤه من قبل أحد الاطراف المتعاقدة عن طريق تبليغ خطي ستة ( 6 ) أشهر على الاقل قبل انقضاء الاتفاق.
حرر بالجزائر يوم 16 نوفمبر سنة 1988 في نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس القوة القانونية .
المادة الخامسة يقوم الطرفان المتعاقدان، وفقا لتشريعاتهما الوطنية بتبسيط الاجراءات المتعلقة بالحدود لصالح عناصر التدخل بصفة فردية أو جماعية وباعفاء العتاد والتجهيزات والاشياء | عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن المجلس الاتحادي الديمقراطية الشعبية السويسري محمد بن عيسى اوتمار اوهل المدير العام للحماية المدنية سفير سويسرا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.