مرسوم رئاسي رقم 91-212 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا قصد انشاء لجنة مختلطة جزائرية زامبية للتعاون الموقع عليه في لوزاكا بتاريخ 14 يناير سنة 1173.1986
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا قصد إنشاء لجنة مختلطة جزائرية زامبية للتعاون الموقع عليه في لوزاكا بتاريخ 14 يناير سنة 1986، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا لإنشاء لجنة مختلطة جزائرية زامبية للتعاون إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا ( المدعوتين أدناه بالطرفين المتعاقدين المعنيين ) .
- حفاظا منهما على روح أهداف ميثاق منظمة الوحدة الافريقية.
وانطلاقا من الرغبة المشتركة في التعاون الافريقي في جميع الميادين.
ووعيا منهما لروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين.
2 - يكون الوزراء أو ممثلوهم أصحاب المسؤوليات التي تغطي ميادين التعاون.
المادة 3
فتح المادةالأهداف والوظائف أولا : تتكلف اللجنة :
ا - بتحديد البرنامج الثنائي للتعاون لتشجيع وترقية التنمية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الزامبية.
ب - دراسة البحوث التي يمكنها تحديد الشكل والنوع المناسبين لاقامة التعاون في الميادين التالية : 1 2 تطوير اقتصاد البلدين وخاصة في ميادين الفلاحة والمناجم والصناعة. 2 التجارة والتنمية
3 - العلاقات المالية
4 - تطوير وسائل النقل وتسهيل المواصلات
5 - تطوير الثروات الطاقوية
6 - تبادل المستشارين والخبراء والاختصاصيين بما في ذلك المعلمين
7 - التعاون الاجتماعي والثقافي في ميادين الاعلام والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة ج التخطيط وانجاز البرامج المسطرة.
ثانيا : يمكن اللجنة أن تنشىء دوريا لجانا فرعية تقنية
- وحرصا منهما على تدعيم العلاقات في جميع الميادين | متخصصة تتألف من مسؤولين إذا دعت الحاجة، وذلك وخاصة في ميادين التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني.
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى إن الطرفين المتعاقدين المعنيين قد قررا إنشاء لجنة حكومية مختلطة جزائرية زامبية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني.
المادة 2
1 - تتألف اللجنة من وزراء الحكومتين.
لحسن سير مصالحها.
ثالثا : يمكن اللجنة أن تطلب خدمات من هيئات تقنية أو منظمات أو شركات أو أفراد لجمع المعلومات أو القيام بدراسات أو بحوث وذلك طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
رابعا : تقترح اللجنة على الحكومتين الاتفاقيات اللازمة لتطبيق التعاون بين البلدين.
خامسا : يمكن اللجنة أن تجري دوريا تعديلا على هذه الاتفاقيات والتوصيات لصالح الحكومتين وذلك على ضوء الاحتياجات الجديدة الناتجة عن التجربة التطبيقية كما يمكنها حل كل مشكل ناجم عن هذه الاتفاقيات أو التوصيات.
المادة 4
فتح المادةالاجتماعات الجلسات الاجراءات 1 تعقد اللجنة جلسة كل سنتين على الاقل وذلك حسب التاريخ الذي يناسبها، إلا انها يمكن أن تعقد جلسات طارئة . 2 3 تجتمع اللجنة بالتناوب في كل من البلدين. 3 تاريخ انعقاد الجلسة يحدد من طرف البلد المضيف.
4 - للجنة صلاحية تحديد الاجراءات الخاصة بها.
5 - تودع قرارات وخلاصات اللجنة ضمن معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكولات أو تبادل رسائل وذلك حسب طبيعة مضمونها .
المادة 5
فتح المادة1 يقدم هذا الاتفاق للمصادقة بعد التوقيع عليه وتكون صلاحياته لمدة خمسة أعوام.
2 - يجدد هذا الاتفاق تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في فسخه أو تعديله قبل انتهاء مدته بستة أشهر. 3 – عند انتهاء هذا الاتفاق وأحكامه، فإن أحكام أي بروتوكول أو اتفاق أو عقود منفصلة أو اتفاق مبرم بهذا الصدد سوف تبقى سارية المفعول على كل تعهد قائم أو التزام أو مشروع أنجز أو شرع في تحقيقه.
حرر بلوزاكا في 14 يناير سنة 1986، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكل نص منهما له نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية زامبيا الدكتور الأستاذ احمد طالب الابراهيمي لاماك ك . ه قوما عضو المكتب السياسي لحزب عضو البرلمان جبهة التحرير الوطني ووزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الخارجية |
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.