مرسوم رئاسي رقم 91-213 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بوليفيا المتضمن انشاء اللجنة المختلطة الجزائرية البوليفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي الموقع بلاباز في 3 غشت سنة 1175.1989 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بوليفيا المتضمن إنشاء اللجنة المختلطة الجزائرية البوليفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي، الموقع بلاباز في 3 غشت سنة 1989، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بوليفيا يتضمن انشاء اللجنة المختلطة الجزائرية البوليفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بوليفيا
- اذ تحدوهما ارادة سياسية مشتركة ورغبة منهما في تدعيم أواصر الصداقة والتضامن التي تربط بين البلدين، وتنمية تعاونهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تنشأ لجنة مختلطة جزائرية بوليفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي بهدف ترقية تعاون يرتكز على الفائدة المتبادلة بين البلدين.
المادة 2 يعهد للجنة المختلطة ب :
1 - تحديد التوجيهات الضرورية تحقيقا لاهداف هذا الاتفاق خاصة في المجالات الآتية :
(1) التعاون الاقتصادي في ميادين الصناعة والمناجم والطاقة التقليدية
ب ) التعاون في مجال البحث واستغلال مصادر الطاقة الجديدة ج ( النقل والمواصلات والاتصالات البريدية
د ) الري والفلاحة والصيد والصناعة الزراعية - الغذائية
ه ) المبادلات التجارية المتزنة
و ) التعاون الثقافي في ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهني والشباب والرياضة
ز ) الصحة العمومية والبيئة والصناعة السياحية والفندقية
ح ) التعاون العلمي والتقني خاصة عن طريق تبادل الخبرات في قطاعات الانشطة ذات المصلحة المشتركة.
ط ) وكل مجال آخر يعتبره الطرفان مفيدا لبلديهما.
بمدينتي الجزائر ولاباز، ويمكن أن تجتمع اللجنة في دورة استثنائية في حالة الضرورة وذلك باتفاق مسبق بين الطرفين.
المادة 4
فتح المادة1 تسند رئاسة وفد كل بلد الى شخصية برتبة وزير أو نائب وزير، وفضلا عن ذلك، يتكون كل وفد من أعضاء معينين من طرف كل من الحكومتين.
المادة 5
فتح المادةتضمن قرارات ومشاورات اللجنة المختلطة في محاضر أو تبادل رسائل وحسب كل حالة على حدة، اتفاقيات أو اتفاقات أو بروتوكولات توقع بين الطرفين.
المادة 6
فتح المادةيتم اعداد جدول أعمال كل جلسة باتفاق مشترك عن طريق القناة الدبلوماسية وذلك على الاقل خلال الشهر الذي يسبق افتتاح كل دورة. يتم تبني جدول الاعمال يوم افتتاح الدورة.
المادة 7
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق المصادقة عليه طبقا للقوانين المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 8
فتح المادةتحدد صلاحية هذا الاتفاق لمدة ( 5 ) خمس سنوات وتجدد ضمنيا لنفس المدة مالم يقرر عكس ذلك باتفاق مشترك، أو يقع إلغاؤه عن طريق اشعار من الطرفين أو من
2 - إعداد الاقتراحات الرامية الى تجسيد هذه التوجيهات | أحدهما وذلك باخطار مسبق بستة أشهر.
واحالتها على مختلف هيئات الحكومتين للموافقة عليها،
3 - دراسة وتذليل كل صعوبة يحتمل أن تقع بمناسبة تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الموقعة أو التي يوقع عليها البلدان في المجالات التي تنص عليها هذه المادة.
تحل جميع النزاعات والصعوبات والاختلافات الناجمة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقات أو الاتفاقيات أو العقود النوعية للتعاون عن طريق المشاورات المتبادلة أو عن طريق | القناة الدبلوماسية.
المادة 3
فتح المادةتنعقد اللجنة المختلطة مرة كل سنتين بالتناوب حرر بلاباز في 3 غشت سنة 1989 في نسختين باللغات العربية والاسبانية والفرنسية ولكل النصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية بوليفييا الديمقراطية الشعبية رشيد حداد و سفير مفوض فوق العادة فلانتان ابيسيا بلديفزيو وزير العلاقات الخارجية والدين قرارات، مقررات ، آراء وزارة الإقتصاد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.