مرسوم رئاسي رقم 91-211 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاتحادية الديمقراطية الشعبية والمجلس الاتحادي السويسري حول التعاون في حالة الكارثة الموقع بالجزائر في النمساوية الموقع بالجزائر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 16 نوفمبر 1988 1166 .1989 1168
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الإتحادية النمساوية الموقع في الجزائر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1989 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاتحادية النمساوية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاتحادية النمساوية المشار اليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين كاعضاء في الاتفاقية الخاصة بالطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 رغبة منهما في ابرام اتفاق مكمل لهذه الاتفاقية قصد اقامة خدمات جوية منتظمة بين اقليميهما، والى ما وراء اقليميهما، قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تحديد التعريفات في مجال تطبيق هذا الاتفاق ماعدا اذا ما اقتضى سياق النص خلاف ذلك.
ا - تعني عبارة " الاتفاقية " اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في 07 ديسمبر سنة 1944 واي ملحق صدق عليه بمقتضى المادة ( 90 ) منها واي تعديل للملحقات أو للاتفاقية بمقتضى المادتين 90 94 وذلك في حالة دخول هذه الملحقات والتعديلات موضع التنفيد او صادق عليها الطرفان المتقعدان.
ب – تعني عبارة " سلطات الطيران المدني " فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل ( مديرية الطيران المدني والرصد الجوي ) اما فيما يخص القطاع الجمهورية النمساوية تعني العبارة الوزارة الاتحادية القطاع العام والنقل أو أية هيئة اخرى تكون مؤهلة قانونيا الممارسة الوظائف التي تقوم بها حاليا السلطات المذكورة هنا.
ج - تعني عبارة " مؤسسة النقل الجوي المعينة "
المؤسسة الخاصة للنقل الجوي التي تم تعيينها والسماح لها طبقا للمادة ( 3 ) من هذا الاتفاق.
د - تعني عبارة " اقليم ९ १ عندما يتعلق الأمر بدولة المناطق الترابية والمياه الاقليمية المحاذية التي تخضع لسيادة هذه الدولة.
ه - تعني عبارة " خدمة جوية " كل خدمة جوية منتظمة تقوم بها الطائرة لفائدة النقل العمومي للركاب ونقل البريد وشحن البضائع.
و - تعني عبارة " توقف لأغراض غير تجارية " هبوط يتم لاسباب مختلفة عن تلك التي تتمثل في أخد او انزال الركاب او البضائع او البريد.
ز - تعني عبارة " الطاقة " :
1 ) – فيما يخص طائرة ما : حمولة تلك الطائرة المعروضة عبر طريق او جزء منه.
2 ) - فيما يخص خدمة جوية معينة : طاقة الطائرة المستعملة أثناء هذه الخدمة مضروبة بعدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال فترة معينة عندما تعبر طريقا ما او جزءا منه.
المادة 2 حقوق النقل الجوي 1 (1) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية مع مراعاة خدماته الجوية الدولية المنتظمة : 1 (1) حق التحليق فوق اقليمه بدون هبوط.
ب ) حق القيام بهبوط الاغراض غير تجارية على اقليمه .
2 ) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق بقصد اقامة خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في الملحق ( 1 ) الذي يشكل مع الملحق ( 2 ) جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وتسمى هذه الخدمات وهذه الطرق على التوالي : " الخدمات المتفق عليها ९ १ و " الطرق المحددة " .
تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة خلال قيامها بخدمة متفق عليها على طريق محدد بالاضافة الى الحقوق المحددة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بحق الهبوط على اقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في البرنامج قصد أخذ وانزال الركاب والبضائع والبريد. 3 (3) ليس من أحكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ما يخول المؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين حق أخذ المسافرين والبضائع والبريد من اقليم الطرف المتعاقد الآخر الى نقطة أخرى من اقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 3
فتح المادةالترخيصات الضرورية
1 ) من حق كل طرف متعاقد أن يعين للطرف الآخر كتابيا الادلة التي توضح ان من مقدورها الوفاء بشروط القوانين والتعليمات التي يقوم هذا الطرف المتعاقد عادة وبصفة معقولة بتطبيقها على تسيير الخدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام الاتفاقية.
5 ) لكل طرف متعاقد الحق في رفض منح تراخيص الاستغلال المذكورة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة او فرض شروط على مؤسسة النقل الجوي المعينة تبدو له ضرورية لممارسة الحقوق المحددة في المادة ( 2 ) من هذا الاتفاق وذلك في حالة ما اذا لم يقتنع الطرف المتعاقد بان جزءا هاما من ملكية تلك المؤسسة أو المراقبة الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين المؤسسة أو في يد رعاياه.
6 ) تستطيع مؤسسة النقل الجوي التي تم تعيينها بهذه الطريقة والتي حصلت على التراخيص أن تشرع في أي وقت بتشغيل الخدمات المتفق عليها بشرط ان تكون التعريفة التي حددت وفقا لاحكام المادة ( 9 ) من الاتفاق سارية المفعول وان يكون قد حقق اتفاق خاص بهذه الخدمات الجوية وفقا لاحكام المادة ( 5 ) من هذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةالايقاف والالغاء
1 ) لكل طرف متعاقد الحق في الغاء ترخيص الاستغلال أو ايقاف ممارسة الحقوق الواردة في المادة ( 2 ) من هذا الاتفاق من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو فرض أية شروط يعتبرها ضرورية الممارسة هذه الحقوق وذلك :
1 ) - في جميع الحالات التي لا يمكن فيها تقديم مؤسسة نقل جوي واحدة فحسب قصد تشغيل الخدمات | الدليل على أن قسطا هاما من ملكية مؤسسة النقل الجوي المتفق عليها على الطرق المحددة.
2 ) بمجرد استلام هذا التعيين يمنح الطرف المتعاقد الآخر بدون تأخير تراخيص الاستغلال الملائمة لهذه المؤسسة المعينة وذلك مع مراعاة احكام الفقرتين ( 4 ) و
(5) من هذه المادة.
3 ) لكل طرف متعاقب الحق وذلك عن طريق اعلام الطرف المتعاقد الآخر كتابيا في سحب تعيين مؤسسة نقل جوي ما وتعيين أخرى تقوم بتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها بنفس الحقوق ووفقا لنفس الشروط.
4 ) يمكن أن يطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تقديم للطرف المتعاقد الآخر هذه والمراقبة الفعلية عليها في يد الطرف المتعاقد الذي عين هذه المؤسسة أو في يد رعايا هذا الطرف المتعاقد.
ب ) - في حالة ما اذا لم تمتثل مؤسسة النقل الجوي هذه للقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.
ج ) - في حالة ما إذا أهملت مؤسسة النقل الجوي المذكورة بصورة أخرى في ادارة مهمتها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
(2) يبدأ في ممارسة هذا الحق بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر الا إذا كان هذا الالغاء الفوري أو الايقاف أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لا مناص منه لتدارك مخالفات جديدة للقوانين والتعليمات وفي حالة إجراء هذه المشاورات تبدأ هذه الأخيرة في غضون ستين
(60) يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب للتشاور من قبل أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة 5
فتح المادةانظمة وطاقة الحمولة 1 (1) ينبغي أن تكون الطاقة لمؤسسة النقل الجوي للقيام بالخدمات الجوية المنتظمة والمحددة المتفق عليها مرتبطة ومتماشية مع مستوى حركة النقل المطلوبة التي مصدرها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي وجهتها إقليم الطرف الآخر مع مراعاة عامل حمولة معقول. 2 (2) من أجل معاملة مؤسسات النقل الجوية المعينة معاملة | عادلة ومنصفة لابد من اتفاق هذه المؤسسات فيما بينها في وقت مناسب على برنامج استغلال الخدمات المتضمن لعدد الرحلات ولطراز الطائرات المستعملة وبرنامج رحلات كل منها بما في ذلك أيام الخدمات الجوية وأوقات الوصول والرحيل المحتملة.
(3) يجب عرض ما اتفق عليه من البرامج على سلطات | الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين لاعتمادها وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من التاريخ المقترح للشروع | في تنفيذها، هذا ويمكن تخفيض هذه الفترة في حالات خاصة بشرط موافقة السلطات المذكورة. 4 (4) اذا لم تتفق مؤسسات النقل الجوية المعينة على البرامج المذكورة أعلاه فتلتزم سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين بأن تبذل جهدها لتسوية هذا الخلاف.
(5) وفقا لأحكام هذه المادة فانه لا يمكن القيام بتنفيذ أي برنامج اذا لم يتم التصديق عليه من سلطات الطيران المدني | للطرفين المتعاقدين. 6 (6) وفقا لاحكام هذه المادة فان البرامج المحددة لموسم ما تظل سارية المفعول خلال المواسم المتطابقة وذلك الى أن يتم اعداد برامج جديدة طبقا لأحكام هذه المادة.
المادة 6
فتح المادةالاعتراف بالشهادات والتراخيص قصد القيام بالخدمات الجوية المتفق عليها يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات كفاءة الملاحة الجوية وشهادات التأهيل والتراخيص الصادرة أو المصرحة سارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر والتي مازال يجري مفعولها. 1 ومع ذلك فان كلا الطرقين المتعاقدين يحتفظ بحقه في عدم الاعتراف بسريان مفعول شهادات التأهل والتراخيص الممنوحة لرعاياها أو المصدق عليها من دولة أخرى قصد القيام بالخدمات الجوية المحددة والمتفق عليها فوق اقليميهما.
المادة 7
فتح المادةالاعفاء من الرسوم الجمركية 1 (1) تعفى الطائرات التي تشغلها مؤسسة النقل الجوي المعينة في حركة النقل الدولي وكذلك التجهيز المعتاد ومخزونات التموين من الوقود والزيوت والمؤونة التي توجد على متن الطائرة بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ عند دخولها اقليم الطرف المتعاقد الآخر من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أخرى مماثلة ومصاريف رسمية بشرط أن يبقى هذا التجهيز ومخزونات التموين على متن الطائرة المذكورة حتى يتم اعادة تصديرها. 2 (2) بالاضافة الى ذلك يعفى ما يلي من نفس الرسوم والمصاريف الرسمية باستثناء المصاريف المتعلقة بالخدمات المقدمة التالية :
1 - المخزونات الموجودة على متن الطائرة التي تم الحصول عليها في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين في نطاق حدود عينتها سلطات هذا الطرف المتعاقد والتي شحنت على متن الطائرة لاستخدامها على متن نفس الطائرة التي تقوم برحلة على طريق محدد فوق اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب - قطع الغيار الداخلة الى اقليم أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو اصلاح الطائرات المستعملة التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر على طريق محدد.
ج - مواد الوقود وزيوت التشحيم المرصودة لتموين الطائرات المستخدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر، حتى اذا كانت هذه المؤونة تستعمل في جزء المسافة التي تعبر فيه فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي شحنت منه.
من الممكن أن يطلب حفظ كل ما هو مذكور من أشياء في الفقرات، أ، ب، ج، أعلاه تحت حراسة أو رقابة السلطات الجمركية.
(3) لا يسمح بتفريغ التجهيز المعتاد، الذي تجهز به الطائرة، وكذلك الاشياء، ومخزونات التموين الموجودة على متن طائرة أحد الطرفين المتعاقدين على اقليم الطرف المتعاقد 28 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية لهذا الاقليم ، الآخر، في جميع الحالات يمكن وضع هذه الاشياء تحت رقابة السلطات المذكورة الى أن يتم تصديرها أو صدور أمر اداري وفقا | للتعليمات الجمركية.
المادة 8
فتح المادةحركة العبور الجوي المباشر لا يخضع المسافرون الذين يمرون عبر اقليم أحد الطرفين المتعاقدين للتفتيش كما تعفى الامتعة والبضائع في حالة العبور المباشر من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المماثلة والمصاريف الرسمية.
المادة 9
فتح المادةتعريفات النقل 1 (1) يجب أن تحدد تعريفة النقل، التي تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين والتي يتم تطبيقها مقابل النقل الجوي من والى اقليم الطرف الآخر على أساس معدلات معقولة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع عناصر التقدير، بما في ذلك تكاليف التشغيل وربح معقول. 2 (2) يتم الاتفاق على تعريفات النقل الجوي المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بين مؤسستي النقل الجوي المعينتين. 3 (3) يمكن الوصول الى اتفاقات طبقا للفقرة (2) أعلاه بقدر الامكان عن طريق تطبيق اجراءات تحديد التعريفات التي يتبعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي. 4 (4) تعرض التعريفات المتفق عليها بهذه الطريقة على سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين للموافقة عليها قبل ثلاثين (30) يوما على الاقل من التاريخ المقترح لبدء العمل بها ويمكن تخفيض هذه الفترة الزمنية في بعض الحالات، بناء على موافقة السلطات المذكورة. 5 (5) اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوي الى اتفاق على تحديد تعريفة أو لم يمكن التوصل الى تحديد التعريفة بموجب احكام الفقرة (2) من هذه المادة لسبب ما أو اذا قام أحد الطرفين المتعاقدين باشعار الطرف المتعاقد الآخر خلال الخمسة عشر (15) يوما الأولى من فترة الثلاثين (30) يوما المشار اليها في الفقرة (4) من هذه المادة بعدم موافقته على التعريفة التي تم الاتفاق عليها بموجب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فان على سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين بذل جهدها للوصول الى اتفاق على تحديد التعريفات |
(6) اذا لم تستطع سلطات الطيران المدني الوصول الى اتفاق لاعتماد تعريفة من التعريفات المقدمة اليها بموجب الفقرة (4) أعلاه أو تحديد أية تعريفة بموجب الفقرة (5) فعلى الطرفين المتعاقدين بذل جهدهما لتحديد التعريفة بالاتفاق فيما بينهما. 7 (7) لا تصبح أي تعريفة سارية المفعول اذا لم توافق عليها سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين. 8 (8) تظل التعريفة التي تحدد بموجب أحكام هذه المادة سارية المفعول الى أن يتم تحديد تعريفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادة.
المادة 10
فتح المادةتحويل الايرادات الصافية يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق تحويل فائض ايراداتها التي حققتها هذه المؤسسة في اقليمه من عمليات نقل الركاب والبضائع والبريد وذلك بسعر النقد الرسمي ووفقا لأنظمة تحويل النقد الاجنبي المعمول بها في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين وفي حالة ما إذا تم تحديد نظام الدفع هذا بين الطرفين المتعاقدين بموجب اتفاق خاص، يطبق هذا الاتفاق.
المادة 11
فتح المادةالتمثيل ووثائق النقل وتشجيع المبيعات 1 (1) تمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانين ونظم الطرف المتعاقد الآخر امكانيات متعادلة لاستخدام الموظفين التقنيين والتجاريين اللازمين لتأدية الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وكذا انشاء وتسيير مكاتب على اقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 (2) تمنح كذلك مؤسسة النقل الجوي المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين طبقا للقوانين والنظم المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين إمكانيات متعادلة لاصدار جميع انواع وثائق النقل والقيام بعمليات الدعاية وتشجيع المبيعات في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 12
فتح المادةالتشاورات والتعديلات 1 (1) وفاء لروح التعاون الوطيد تنتقي سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين من حين إلى آخر للتشاور قصد التأكد من تطبيق وحسن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق | المتعاقدين بتعيين حكم أو عدة حكام حسب مقتضيات وملحقاته المرفقة به.
2 ) اذا اعتبر أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أي بند من بنود هذا الاتفاق فانه يستطيع أن يطلب إجراء تشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ هذا التشاور الذي يمكن أن يمهد له بمحادثات بين سلطات الطيران المدني في غضون فترة ستين ( 60 ) يوما من تاريخ الطلب ماعدا اذا ما اذا اتفق الطرفان المتعاقدان على امتداد هذه الفترة.
ويبتدىء سريان مفعول هذه التعديلات ستين ( 60 ) يوما بعد تأييدها بتبادل المذكرات الديبلوماسية.
3 ) تتفق السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين على التعديلات التي تطرأ على الملحق ( 1 ) وتوضع موضوع التنفيذ ( 60 ) يوما بعد تاريخ تبادل المذكرات الديبلوماسية
المادة 13
فتح المادةتسوية الخلافات
1 ) اذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير، أو تطبيق هذا الاتفاق، فعليهما أولا بذل جهدهما لفض هذا الخلاف عن طريق المفاوضات.
2 ) اذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى فض الخلاف عن طريق التفاوض، يمكنهما الاتفاق على احالة الخلاف الى شخص أو هيئة لاتخاذ القرار فيه اذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مثل هذا الاجراء يعرض الخلاف بناء على طلب من أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء للنظر فيه، على أن يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضوا حكما ويتفق هذان العضوان بالتالي على تعيين العضو الثالث.
على كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين حكما خلال ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام أحد الطرفين المتعاقدين مذكرة يبعث بها إليه الطرف المتعاقد الآخر عن الطريق الديبلوماسي يطلب فيها النظر في تسوية الخلاف من الحالة، وفي جميع الحالات ينبغي أن يكون الحكم الثالث مواطنا من مواطني دولة ثالثة ويصبح رئيسا لهيئة التحكيم.
3 ) على هيئة التحكيم أولا أن تسعى الى التوفيق الودي بين الطرفين المتعاقدين، فاذا لم يتحقق ذلك تنظر في الخلاف وتصدر حكمها بأغلبية الأصوات تحدد هيئة التحكيم المذكورة نظم الاجراءات الخاصة بها وتختار مكان انعقادها وتصدر قرارها في غضون التسعين ( 90 ) يوما التي تلي تاريخ تشكيلها، مالم يقرر الطرفان المتعاقدان غير ذلك.
4 ) بمقتضى أحكام الفقرة ( 3 ) من هذه المادة يلتزم الطرفان المتعاقدان بكل قرار يصدر عن هيئة التحكيم.
5 ) يتحمل كل ظرف متعاقد مصاريف الحكم الذي قام بتعيينه وتلك الخاصة بالموظفين المساعدين ويتقاسم الطرفان المتعاقدان، على حد سواء كل المصاريف الاخرى التي تقتضيها أعمال هيئة التحكيم بما في ذلك تلك الخاصة برئيسها .
6 ) اذا تعذر على أحد الطرفين المتعاقدين أو على مؤسسة النقل الجوي المعينة الامتثال لقرار ما طبقا لهذه المادة، فانه يجوز للطرف المتعاقد أن يحصر أو يجمد أو يلغي أية حقوق أو امتيازات منحها بمقتضى هذا الاتفاق، للطرف المتعاقد الذي أخطأ أو المؤسسة النقل الجوي التابعة لهذا الطرف المتعاقد، وذلك طيلة فترة عدم الامتثال للقرار.
المادة 14
فتح المادةفسخ الاتفاق يمكن أي طرف من الطرفين المتعاقدين في أي وقت من الاوقات أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر كتابيا عن الطريق الديبلوماسي بقراره في فسخ هذا الاتفاق ويبلغ هذا الفسخ في الوقت ذاته الى منظمة الطيران المدني الدولي وأمانة الأمم المتحدة. وفي هذه الحالة ينتهي هذا الاتفاق اثني عشر ( 12 ) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر قبل ممثل هذه المحكمة - ينبغي أن يتم تعيين الحكم الثالث خلال | للاشعار المذكور، الا اذا تم سحب الاشعار المذكور باتفاق فترة زمنية تالية مدتها ستين ( 60 ) يوما - اذا لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بتعيين الحكم في الآجال المحددة أو اذا لم يعين الحكم الثالث في الفترة المحددة فانه يمكن مطالبة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي من قبل أحد الطرفين مشترك قبل نهاية هذه الفترة وفي حالة عدم وصول ايصال استلام الاشعار من الطرف المتعاقد الآخر، فان الاشعار يعتبر قد تم استلامه اربعة عشر ( 14 ) يوما من تاريخ قيام منظمة الطيران المدني الدولي وأمانة الأمم المتحدة باستلامه. 28 ذو الحجة عام 1411 الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةالتسجيل يسجل هذا الاتفاق وجميع التعديلات الطارئة عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي وأمانة الأمم المتحدة.
المادة 16
فتح المادةيوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد اشعار كل طرف من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بواسطة تبادل المذكرات الديبلوماسية عن اكتمال الاجراءات التي يفرضها التشريع الوطني الخاص بكل منهما.
وبناء عليه قام الموقعان ادناه المفوضان شرعا من طرف حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر في الجزائر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1989.
في ثلاث لغات العربية الالمانية الانجليزية كل منها بنسختين أصليتين وتتساوى النصوص الثلاثة في صفتها القانونية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن الحكومة الديمقراطية الشعبية الاتحادية النمساوية الهادي خضيري الدكتور هنس في كنيتلى وزير النقل سفير فوق العادة ومفوض الملحق ( 1 )
ا - لمؤسسة النقل الجوي المعينة من طرف حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحق في القيام بخدمات جوية منتظمة في كلا الاتجاهين على الطرق المحددة أدناه.
1 - المنطلقات 2 - النقط في اقليم جمهورية النمسا.
النقط في اقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فينا.
ب - المؤسسة النقل الجوي المعينة من طرف الحكومة الاتحادية النمساوية الحق في القيام بخدمات جوية منتظمة في كلا الاتجاهين على الطرق المحددة ادناه. 1 المنطلقات 2 - النقط في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النقاط في إقليم جمهورية النمسا الجزائر العاصمة.
ج - المؤسسة النقل الجوي المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين تشغيل رحلات الى أي نقاط متوسطة ونقاط ما وراء النقاط المضمونة في برنامج الطرق هذا باستثناء ممارسة حرية حقوق النقل الجوي الخامسة.
د – يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة أن تشغل رحلات الى أية نقاط متوسطة ونقاط ما وراء النقاط المضمونة في برنامج الطريق المنظم مع ممارسة حرية حقوق النقل الجوي الخامسة، وذلك في حالة اتفاق سلطات الطيران المدني التابعة لكل الطرفين المتعاقدين على ذلك ..
الملحق 2
1 - وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق تعين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية - الخطوط الجوية الجزائرية كمؤسسة النقل الجوي المعينة.
ب وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق تعين الحكومة الاتحادية النمساوية - الشركة النمساوية لمساهمة النقل الجوي ( الخطوط الجوية النمساوية ) : , AG LUFTVERKEHRS OSTERREICHISCHE "
" AIRLINES AUSTRIAN كمؤسسة النقل الجوي المعينة.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.