قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير المالية الخارجية 1311
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد هاشمي صايبي ، نائب | مدير المالية الخارجية ، الامضاء باسم وزير المالية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 .
اسماعيل محروق وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.