قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة 1311
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عباس عبد السلام ، مدير الشؤون العامة ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 محمد قاضي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.