مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية تلمسان
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية تلمسان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.