مرسوم رئاسي رقم 21–534 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا ومائة وسبعة آلاف دينار 31.107.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا ومائة وسبعة آلاف دينار 31.107.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 37–01 ''الإدارة المركزية– المؤتمرات والملتقيات''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون 23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2021 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.