قرارات مؤرخة في 25 و 27 شوال و 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 و 17 و 21 فبراير سنة 1966 ، تتضمن حركة في سلك الاطفائيين 215
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت سلطة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، لجنة وطنية استشارية لسباق الخيل والعاب الفروسية ، مكلفة بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بسباق الخيل وألعاب الفروسية
المادة 2
فتح المادةتتألف هذه اللجنة من :
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي او ممثله ، ومدير الانتاج الحيواني ، وممثل وزارة الدفاع الوطني ، وممثل وزارة السياحة ، وممثل وزارة الشبيبة والرياضة ، وممثل الاتحاد الوطنى لالعاب الفروسية ، ورؤساء الجمعيات المقبولة لسباق الخيل ، و عضوين معينين من طرف اصحاب الخيل الاصيلة ، وعضوين معينين من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي و مختارين من بين مربي خيول الرهان البلدية العربية الاصيلة او المغربية او العربية المغربية .
المادة 3
فتح المادةلاجل تحسين نسل الخيل تختص اللجنة المذكورة بما يلي :
10 ) اقتراح كل تنظيم يتعلق بسباق الخيل والعاب الفروسية ، على الوزراء الذين يهمهم الامر ،
2 ) دراسة اعادة تنظيم انماء سباق الخيل وألعاب الفروسية واقتراح التدابير اللازمة لهذه الغاية ، على الوزراء، ) ابداء رأي في انشاء جمعية سباق ،
4 ) اقتراح توزيع الاعانات بين المنظمات المستفيدة .
المادة 4
فتح المادةتجتمع مرتين في السنة وكذا كلما طلب ذلك احد الوزراء المعنيين بالامر المادة ه : تتألف اللجنة ، علاوة على ما ذكر ، من أمانة دائمة تتألف من الاعضاء التالين :
مدير الانتاج الحيواني ، أمينا عاما ، ممثل وزارة الدفاع الوطني ، ممثل وزارة الشبيبة والرياضة ، ممثل جمعية السباق لمدينة الجزائر ، ممثل اصحاب الخيول الاصيلة للرهان ، ممثل اصحاب الخيول من نسل عربي او مغربي .
يجوز للجنة ان تكلف ، خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعاتها الامانة الدائمة بالدراسات وبالنظر فى الآراء التي ترفع اليها
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الشبيبة والرياضة، ووزير الدفاع الوطني، ووزير السياحة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-202
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.