قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشبيبة والتربية الشعبية 218
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد رشيد يونسي ، المنتدب لمهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء المناشير والقرارات باسم وزير الشبيبة والرياضة وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 عبد الكريم بن محمود الجمعة 12 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 بلاغات ، اعلانات انذارات المقاولين تنذر المؤسسة العمومية لكهرباء شمال افريقيا متعهدة الصفقة رقم 61-646 المصادق عليها بتاريخ 8 غشت سنة 1961 والمتعلقة ببناء المجموعة المدرسية بسان كلو بعنابة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية | | | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد سعدون المقاول فى الاشغال العمومية الساكن بقسنطينة 54 نهج مارسيل بيل سيدي مبروك ، متعهد الصفقة رقم 1265 / E المصادق عليها بتاريخ 1 ابريل سنة 1965 تحت رقم C 309 المتعلقة بتنفيذه مجموعات مدرسية طبقا للاجراءات المعمول بها ضمن المرسوم المؤرخ في 22 مايو سنة 1964 ، المطبقة على هاته الصفقة المتألفة كل واحدة منها من 3 أقسام ومسكنين وقاعة مختلفة الاستعمال ومطبخ وجناح صحي ببلديات دلاعة ومسكيانة وبريش وفكيرينة . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق | عليه احكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اعلانات قرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بناء على اقتراح من المديرية العامة المشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية تحويل الموقف المدعو القنطرة ( على الخط الرابط القراح بتوقرت ) الى موقف غير محروس يفتح تحت بعض الشروط الحركة مرور المسافرين ، والامتعة والكلاب المصحوبة » والحركة نقل السلع بواسطة عربات الشحن ذات السرعة البطيئة .
وتدخل هذه المقتضيات فى حيز التنفيذ في 10 مارس 1966 قرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بناء على اقتراح من المديرية العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية تحويل المواقف بسيق وتكساس ، ارماندي ، (أوركيس) فكرينة واد نيني وأوغست كونت على الخط الرابط أولاد رحمون بخنشلة الى موقف غير محروس يفتح تحت بعض الشروط لحركة مرور « المسافرين والامتعة والكلاب المصحوبة ) ولحركة نقل السلع بواسطة عربات الشحن ذات السرعة البطيئة و تدخل هذه المقتضيات في حيز التنفيذ في 15 مارس 1966 قدم السيد مدير الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الى الادارة العليا اقتراحا للمصادقة عليه يرمى الى الدرجة قبض 40 الثانية ر في 20 د ج الخط كثمن الواصل اضافى المحمدية لاستعمال مقاعد نوم في ( بيريقو سابقا ) ببشار وبالعكس يدرج هذا الثمن الاضافى فى جدول المضافات صفحة 32 المجموعة العامة للتعريفات (تعريفة خصوصية رقم 4) .
ينجم عن هذا المقتضى اضافة عربات نوم في الدرجة الثانية في الخط المذكور أعلاه :
قدم السيد المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الى الادارة العليا اقتراحا للمصادقة عليه يرمى الى اغلاق موقف سيدى على بن يوب ) شائزي سابقا ) من الخط الرابط تابية - بكر امبيل .
قدم السيد المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الى الادارة العليا اقتراحا للمصادقة عليه يرمى الى اغلاق موقف « لامارن دو » من الخط الرابط مدينة الجزائر بوهران - مارين بموجب مقرر رقم S - 434 / BCC / F2 مؤرخ فى د ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 ، صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 15 فبراير سنة 1966 المتعلق بتعديل العنوان الرابع من التعريفة الخاصة 29 V . .P ) ملتقى طرق خصوصي ) في المجموعة العامة للتعريفات 220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1385 ه اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 28 ذو القعدة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965.
تصريح لدى عامل عمالة وهران ، العنوان : اتحادية صيادي عمالة وهران ، المركز الرئيسي : شارلوماني وهران 27 صفر عام 1385 الموافق 27 يونيو سنة 1965 تصريح لدى عامل عمالة وهران العنوان : تعاونية التأمين الجزائرى لعمال التعليم والثقافة المركز الرئيسي : 106 نهج مولود فرعون وهران 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، تصريح لدى عامل عمالة الجزائر العنوان : جمعية منتجي وشاحني الوقود بالجزائر المركز الرئيسي : 6 شارع محمد الخامس الجزائر جمادى الثانية عام 1385 الموافق 1 أكتوبر سنة 1965 ، تصريح لدى عامل عمالة وهران العنوان : جمعية النور الاسلامي المركز الرئيسي : ممر فكتور هوغو وهران . 21 شعبان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1965، تصريح لدى عامل عمالة الساورة العنوان : التعاونية المدرسية لمدرسة البنات بدبدابة المركز الرئيسي : دبدابة . 13 رمضان عام 1385 الموافق 5 يناير سنة 1966 تصريح لدى نائب عامل العمالة بتبسة .
العنوان : نادي الطيران الجبل العنق + الهدف : نشر وبث ذوق الطيران بالعمل والقول ، تنمية الاستعدادات والمعارف لكل فرد حتى يصبح عند الاقتضاء في قائدة المصلحة العامة المطبعه الرسميه ، 7 و المركز الرئيسي : بئر العاتر ( عمالة عنابة ) * 17 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 ، تصريح لدى نائب عامل العمالة بالبليدة .
العنوان : جمعية الرياضة لمطحنة البليدة المركز الرئيسي : البليدة . 22 رمضان عام 1385 الموافق 14 يناير سنة 1966 تصريح لدى عامل عمالة مستغانم .
العنوان : نادى طيران مستغانم .
الهدف : تنسيق وتشجيع الجهود وتثبيت العلاقة الوطيدة بين المهتمين بالملاحة الجوية ، مضاعفة عدد الطيارين المدنيين لفائدة الانطلاقة الكبرى للطيران الوطني المركز الرئيسي : 2 نهج الماريشال فوش مستغانم 10 شوال عام 1385 الموافق 5 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى نائب عامل العمالة بصور الغزلان العنوان : جمعية أولياء تلاميذ مدارس عين بسام .
المركز الرئيسي : مدرسة البنين بعين بسام . 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى عامل عمالة وهران العنوان : نادى عمال السكة الحديدية المركز الرئيسي : 3 شارع فيروش وهران * 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى عامل العمالة بسكيكدة العنوان : نادي الطيران بسكيكدة الهدف : تأييد واحداث مركز للعلاقات الودية وربط علاقات وثيقة بين جميع أعضائه وتقوية روابط الاخوة والتضامن التي يلزمها توحيدهم ، نشر وبث ذوق الطيران وتسوية مختلف المشاكل التي تهم مباشرة النشاط الجوى وتقدمه في الجزائر وبصفة خاصة دائرة سكيكدة المركز الرئيسي : مطار جالى سكيكدة . 1 نهج تروليي الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.