قرار

قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشبيبة والتربية الشعبية 218

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.