قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1393 الموافق II غشت سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 29 يونيو سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاوراس والمتعلقة بانشاء مؤسسة متعددة الفروع لاعمال الهندسة الحضرية والقروية بولاية الاوراس . 1190

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.