قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة في جنوب قسنطينة بقوة 10/63 ك ف مخصصة لتموين المنطقة الصناعية في جنوب قسنطينة والمركب الصناعي التابع للشركة الوطنية لصناعات النسيج (سونيتكس). 1194
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر من المنفعة العمومية، قصد احداث الارتفاقات الضرورية لاشغال بناء محطة في جنوب قسنطينة بقوة 10/63 ك ف مخصصة لتموين المنطقة الصناعية في جنوب قسنطينة والمركب الصناعي التابع للشركة الوطنية لصناعات النسيج ( سونيتكس ) .
وتشتمل هذه الاشغال على وجه الخصوص :
محطة خارجية بقوة 60 ك ف ذات تخلخل ثنائي الساعد محطة خارجية بقوة 10 ك ف بدعامتين بهما 12 خلية ، بناء للتوجيه .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت 1973 بلعيد عبد السلام الجمعة 8 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-59
- مرسوم رقم 53-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.