قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة في تيزي وزو بقوة 11/30/150/2200 ك ف مخصصة لتموين المركب الكهربائي التقني التابع للشركة الوطنية لصنع و تركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) والمنطقة الصناعية وتقوية الشبكة ذات قوة 30 ك ف . 1195
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر من المنفعة العمومية، قصد احداث الارتفاقات الضرورية لاشغال بناء محطة في تيزي وزو بقوة 11/30/150/220 ك ف مخصصة لتموين المركب الصناعي التابع للشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك)، والمنطقة الصناعية وتقوية الشبكة ذات قوة 30 ك ف ..
وتشتمل هذه الاشغال على وجه الخصوص :
محطة خارجية بقوة 220 ك ف ذات تخلخل ثنائي الساعد،
- محطة خارجية بقوة 63 ك ف للمستقبل ، محطة داخلية بقوة 30 ك ف بدعامتين بهما 12 خلية منها 10 للانطلاق ، على فيلتين للسكن .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 ...
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-59
- مرسوم رقم 53-551
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.