مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.