مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للغرفة الوطنية للحرف
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للغرفة الوطنية للحرف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.