مرسوم رئاسي رقم 91-197 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام الشعبية. 1089 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 91-84 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1991
المادة الأولى
فتح المادةتؤجل الانتخابات التشريعية المسبقة المقرر اجراؤها يوم 27 يونيو سنة 1991، الى تاريخ لاحق يحدد فيما بعد.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 91-84 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد قادري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة الكويت في الكويت ابتداء من 20 مارس سنة 1991.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 91-84
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.