مرسوم رئاسي رقم 91-197

مرسوم رئاسي رقم 91-197 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام الشعبية. 1089 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 91-84 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1991

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 91-197

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.