قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1411 الموافق 19 فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين مفتشيات املاك الدولة وتحديد دوائرها بولاية بسكرة. 1098
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.