قرار

قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 ابريل سنة 1991 يتعلق بتشكيل لجان الموظفين الخاصة بأسلاك. الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. 1091

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.