مرسوم رقم 77-95 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق . 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة • 832 اعلانات وبلاغات - انذارات المقاولين 834 1 اتفاقات دولية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في البليدة تحت اسم «مركز الخدمات الجامعية والمدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز البليدة للخدمات الجامعية والمدرسية تحت وصاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 3
فتح المادةيخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة للقانون الاساسي المرفق بهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للمركز المذكور في المادة الاولى أعلاه، بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1397 ه القانون الاساسي المركز الخمات الجامعية والمدرسية للبليدة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة مؤسسة عمومية يتمتع بالطابع الادارى والشخصية المعنوية والاستقلال المالى، ويوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويكون مقره بالبليدة
المادة 2
فتح المادةان مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة تنحصر فيما يلى :
تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ، القيام بكل دراسة وتحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ بمؤسسات التعليم العالى والعمل على اتمام ذلك والبحث على أحداث الخدمات التي من شأنها أن تشبع هذه الاحتياجات ،
- ترقية وتنمية النشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء الطلاب واطعامهم .
تسيير مساكن المعلمين .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالبليدة، مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده كاتب عام .
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيشكل ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة كمايلي :
مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله ، مدير المركز ، ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ، طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير الجامعة ، طالبان يقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالي اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري الأحد 16 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 لمجلس الادارة الحق في أن يدعو أي شخص يرى من الضروري الاستئناس بمشورته .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند انتهاء هذه ، الوظائف، وفى حالة شغور مقعد أحد الاعضاء مهما كانت الاسباب، فان العضو الجديد يعين لاستكمال مدة انتدابه الباقية .
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ويمكن انعقاده في دورة استثنائية بناء على طلب مدير مركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز وتوجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل .
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس مرة أخرى في أجل خمسة عشر يوما، فتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وتؤخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس تثبت مداولات المجلس في محاضر مدرجة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة .
يوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة الايام التالية للاجتماع .
يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة .
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في الامور التالية : 1 (1) النظام الداخلي للمركز ،
(2) ميزانيات المركز وحساباته ، 3 (3) قبول الهبات والوصاية . 4 (4) الشراء والبيع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز . 5 (5) عقد القروض ، 6 (6) جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز
المادة 8
فتح المادةتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه ، بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية .
الفصل الثاني — المدير
المادة 9
فتح المادةيعين مدير مركز البليدة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعين الكاتب العام للمركز، بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وتنهى مهامه بنفس الكيفية .
المادة 10
فتح المادةيؤمن المدير تسيير المركز وحسن سيره ويمارس سلطته السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسييره، وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى وهو يتولى تسيير الموظفين • يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ، ويبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجاري به العمل ، ويحضر البطاقات التي تمكن الطلاب من الاستفادة من الخدمات الجامعية ويمنحها لهم ، ويمثل المركز أمام القضاء وفى جميع أعمال نشاطاته المدنية ، ويعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية .
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةيرسل مشروع الميزانية السنوية الذي يحضره مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة التي يتعلق بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة .
اذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية في تاريخ ابتداء السنة المالية فيؤذن للمدير بالشروع بالنفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة السابقة ...
المادة 12
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات .
المادة 13
فتح المادةتشتمل الايرادات على ما يلي : 1 الايرادات العادية وهي :
- ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية ، مدفوعات الموظفين غير الطلاب، عن نفقات الايواء - والغذاء ، الموارد المختلفة ،
- والتسيير المخصصة من الدولة اعانات التجهيز
- والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية العمومية والخاصة . 2 الموارد الاستثنائية :
- الدولة الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من
- والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي
- تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي 3 الموارد المحتملة : 834 الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةتشتمل النفقات على ما يلي :
1 - النفقات العادية وهي :
- أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية .
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين .
نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف المحلية ..
نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز ...
2 - النفقات الاستثنائية وهي :
النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات والاجهزة .
المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية، وكذا الموارد الزائدة في مال الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي .
3 - النفقات الطارئة .
اعلانات اندارات المقاولين ينذر السيد عمرو بريش، وكيل مقاولة الاشغال العمومية والبناء التي يوجد مقرها بالبليدة نهج ب د رقم 7 حي مخباط، متعهد الصفقة رقم 1RM DRIDM / 75 / TX / 43 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1975 تحت رقم 517 والمتعلقة بأشغال بناء مساكن في الناحية العسكرية الأولى، لان يتخذ جميع الاحتياطات من أجل التعجيل بالاشغال عن طريق زيادة المستخدمين والعتاد والمواد وذلك في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يستجب لهذا الانذار ، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة لوزارة الدفاع الوطني ..
ينذر السيد ميلود صالحى الساكن بنهج بيرتولو رقم 45 للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1397 ه
المادة 15
فتح المادةيخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة للمراقبة المالية، فيعين مراقب مالى لهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى المركز ...
المادة 16
فتح المادةيعهد بمسك الحسابات والتصرف بالاموال الى قيم أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجارى به العمل لدى المركز .
المادة 17
فتح المادةيوجه حساب التسيير المعد من قبل القيم أو العون المحاسب الى مدير المركز طبقا للنظام المالي .
المادة 18
فتح المادةيرفع الحساب الادارى المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية ، ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالي للمركز ويرفع بالتالي مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه
المادة 19
فتح المادةيحدد النظام المالي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى ووزير المالية ..
وبلاغات ويمنح له أجل عشرة (10) أيام من أجل استئناف الاشغال ابتداء من تبليغ هذا الانذار .
واذا لم يستجب المقاول لالتزاماته بعد انقضاء هذا الاجل، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 .
من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 ينذر السيدان مزيدى وابن صيام وكيلا مقاولة «الجزائر - البناء» التي يوجد مقرها بنهج العربي بن مهيدي رقم 28 - الجزائر العاصمة متعهدا الصفقة رقم DRIDM / TX / 75/10 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 30 مايو سنة 1975 تحت رقم 78 والمتعلقة بأشغال بناء عمارات عسكرية تابعة للناحية العسكرية الأولى، لان يتخذا جميع الاحتياطات من أجل التعجيل بالاشغال عن طريق زيادة المستخدمين والعتاد والمواد وذلك في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من نشر بوهران، متعهد الصفقة رقم 41/75 - القسم رقم 1 - الاشغال | الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الكبرى، المصادق عليها من قبل والى مستغانم بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1975، لان يستأنف الاشغال موضوع صفقته وأن يوفر كل العتاد والمستخدمين اللازمين من أجل التعجيل بالاشغال وأن يمتثل الى بنود وشروط صفقته .
الشعبية :.
واذا لم يستجيبا لهذا الانذار فستطبق عليهما التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العادية لوزارة الدفاع الوطني .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر
- مرسوم رقم 77-92
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-332
مرسوم رقم 86-332 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في البليدة فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة البليدة. 2228
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.