مقرر

مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1397 الموافق 25 يونيو سنة 1977 يتضمن المصادقة على الترشيح للحصول على رخصة محل بيع التبغ المعد في 24 أكتوبر سنة 1976 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف . 828 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.