مرسوم رقم 77-88
مرسوم رقم 77 88 مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجزائر وايطاليا من أجل تفادي ازدواج الضريبة على المدخولات الناجمة عن ممارسة الملاحة الجوية، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 24 فبراير سنة 1977 . 828
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين الجزائر وايطاليا من أجل تفادى ازدواج الضريبة على المدخولات الناجمة عن ممارسة الملاحة الجوية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 24 فبراير سنة 1977 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الصناعات الخفيفة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.