مرسوم رقم 77-88

مرسوم رقم 77 88 مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجزائر وايطاليا من أجل تفادي ازدواج الضريبة على المدخولات الناجمة عن ممارسة الملاحة الجوية، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 24 فبراير سنة 1977 . 828

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.