مرسوم رئاسي رقم 11-156 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد ق دره ثمانمائة واثنان وستون مليونا ومائتان واثنا 17 أبريل سنة 2011 م عشر ألف دينار 862.212.000( دج) ي قي ّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأب واب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الع دل، حاف ظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ....................................................... 22.100.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الرابع 22.100.000 37-17 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتعميم قانون الإجراءات المدنية والإدارية ...................................................................................... 46.000.000 مجموع القسم السابع 46.000.000 مجموع العنوان الثالث 68.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 68.100.000 مجموع الفرع الأول 68.100.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون ............ 794.112.000 مجموع القسم السادس 794.112.000 مجموع العنوان الثالث 794.112.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 794.112.000 مجموع الفرع الثاني 794.112.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام......................... 862.212.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 11-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.