مرسوم رئاسي رقم 11-157 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2011 اعتم اد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع السابع وفي الباب رقم 43-01 "المفتشية العامة للمالية - المنح - محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-46 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة التكوين ."
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.