قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 10 مارس سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين " شركة تأمين الاحتياط والصحة "، شركة ذات أسهم
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 10 مارس سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين " شركة تأمين الاحتياط والصحة "، شركة ذات أسهم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.