مرسوم رئاسي رقم 11-159 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2011 اعت م اد ق دره أربعمائة وسبعة ملايين وثلاثة آلاف دينار 407.003.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 "احتياطي للتكفل المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير البريد بالأث ر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كلّ فيما يخصّه، الأساسية الخاصة".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة 2011 اعت ماد للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
ق دره أربعمائة وسبعة ملايين وثلاثة آلاف دينار حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1432 407.003.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الموافق 17 أبريل سنة .2011 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
رقم الأبواب وفي الأبواب عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران.. 149.650.000 36-02 إعانة للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر...... 4.816.000 مجموع القسم السادس 154.466.000 مجموع العنوان الثالث 154.466.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية .................................................... 252.537.000 مجموع القسم الرابع 252.537.000 مجموع العنوان الرابع 252.537.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 407.003.000 مجموع الفرع الأول 407.003.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................ 407.003.000 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 11-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.