قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.