قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1413 الموافق 26 مايو سنة 1993 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين التابعين للمعهد الوطني للصناعات المعملية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.