ج.ر عدد 47 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات

الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية. المجلس الوطني 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 تمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مستشار تقني برئاسة الجمهورية . 622 ) وزارة الداخلية ) مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو |

- سنة 1965 يتضمن انهاء مهام المدير العام للامن الوطني 622 مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو

- سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للامن الوطني 622 | ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة |

- 1965 تحدد بموجبه عن سنة 1964 تطبيقا للمادتين 245/1 و 246-2 من قانون الضرائب المباشرة ، النسبة المتوسطة الاجمالية للرسم على النشاط الصناعي والتجارى والمعمول بها في مجموع التراب الجزائرى باستثناء عمالتي ا الواحات والساورة . 622 وزارة العدل

  • قراران مؤرخان في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو يتضمنان انهاء مهام كاتب ضبط والغاء قرار تعيين . 623 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتضمن أحداث مدرسة شبه طبية بالبليدة 623 قرار مؤرخ فى 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتضمن أحداث مدرسة شبه طبية بورقلة 623
  • قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 تحدد بموجبه مبالغ المنح الدراسية أو تكميلاتها الممنوحة عن السنة الدراسية 1964-1965 لفائدة الطلبة في العلوم الطبية - 623 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
  • قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتضمن أحداث القوانين الاساسية وتحديد الاجور

622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1385 لمستخدمي المكتب الوطني للنقل . 624 بلاغات ، اعلانات مناقصات . 634 انذارات 636 اخبار • تصريح بتأسيس جمعيات . 636 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مستشار تقني برئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد الواسيني يادي مستشارا تقنيا برئاسة الجمهورية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة ) وزارة الداخلية ) مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام المدير العام للامن الوطنى بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 انهيت مهام السيد محمد الواسيني يادي المدير العام للامن الوطني مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للامن الوطني ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-19 الصادر في 16 نوفمبر سنة 1962 المتضمن تنظيم الادارة العامة لوزارة الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد احمد دراية مديرا عاما للامن الوطني المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 تحدد بموجبه عن سنة 1964 تطبيقا للمادتين 245 | أ و 246-2 من قانون الضرائب المباشرة ، النسبة المتوسطة الاجمالية للرسم على النشاط الصناعي والتجاري والمعمول بها فى مجموع التراب الجزائرى باستثناء عمالتي الواحات والساورة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المادتين 18 و 20 من المرسوم رقم 60-1457 المؤرخ فى 27 ديسمبر سنة 1960 المتضمن تعديلات جبائية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان النسبة المتوسطة الاجمالية المعمول بها في مجموع التراب الجزائرى والخاصة بالرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجاري والمستخلص لفائدة العمالات والبلديات باستثناء عمالتي وبلديات الواحات والساورة برسم سنة 1964 تحدد ب 8537 2 في المائة المادة 2 : لكي يمكن اقامة الضرائب برسم سنة 1965 تطبيقا للمادتين 18 و 20 من المرسوم رقم 60 1457 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1960 والمتضمن التعديلات الجبائية فتعتبر النسبة المتوسطة الاجمالية المحددة في المادة الاولى اعلاه ، ويزاد عليها الرسم الاضافي المستخلص الفائدة البورصات والغرف التجارية وكذا الزيادة التي قدرها 3.ر. نقطة المنصوص عليها فى المادة 231 | أ من قانون الضرائب المباشرة عند الاقتضاء . المادة 3 : يكلف مدير الضرائب والنظام العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجمعة 4 صفر عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل قراران مؤرخان في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو 1965 يتضمنان انهاء مهام كاتب ضبط غرفة والغاء قرار تعيين بموجب قرار مؤرخ فى 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 وضع حد لمهام السيد مبارك افسود ، كاتب ضبط غرفة ، المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ابتداء من 17 ابريل سنة 1965 .

  • بموجب قرار مؤرخ فى 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 الفي القرار المؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 المتضمن تعيين السيد عبد القادر جارود ككاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس . وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتضمن احداث مدرسة شبه طبية بالبليدة ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 المتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي بالجزائر ، وبناء على تقرير مدير التعليم الطبي بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث مدرسة للتعليم الشبه الطبي الابتدائي قسم الامراض العقلية ، بالمركز الصحي للامراض العقلية بالبليدة المادة 2 : تضع مديرية التعليم الطبي للوزارة برنامج التعليم الواجب تدريسه بمدرسة التعليم الشبه الطبي التابعة لمستشفى الامراض العقلية بالبليدة . المادة 3 : يسير المدرسة مدير يعينه وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية وتؤخذ نفقات تسييرها من الاعتمادات المسجلة لهذه الغاية في ميزانية الوزارة المادة 4 : يكلف مدير التعليم الطبي ، وعامل عمالة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزي قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتضمن احداث مدرسة شبه طبية بورقلة ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 المتضمن تنظيم | التعليم الشبه الطبي بالجزائر ،
  • وبناء على تقرير مدير التعليم الطبي بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث مدرسة للتعليم الشبه الطبي الابتدائي بور قلة ( عمالة الواحات ) . المادة 2 : تضع مديرية التعليم الطبي للوزارة برنامج التعليم الواجب تدريسه بمدرسة التعليم الشبه الطبي الابتدائي بورقلة المادة 3 : يسير المدرسة مدير يعينه وزير الصحة العمومية و قدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية وتؤخذ نفقات تسييرها من الاعتمادات المسجلة لهذه الغاية في ميزانية الوزارة المادة 4 : يكلف مدير التعليم الطبي ، وعامل عمالة الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزي قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 تحدد بموجبه مبالغ المنح الدراسية او تكميلاتها الممنوحة عن السنة الدراسية 1964-1965 لفائدة الطلبة في العلوم الطبية

624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1385 ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-305 المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1964 المتعلق بكلية الطب والصيدلة ، ولا سيما المادة الاولى منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 13 يناير سنة 1965 رقم 65-12 المتضمن توزيع الاعتمادات المتفوحة بموجب القانون رقم 64-360 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-102 المؤرخ في 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بموجب قانون المالية لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه مبالغ المنح الدراسية الممنوحة عن السنة 1963-1964 ،

    • وبعد الاطلاع على الاعتمادات المسجلة في الباب رقم 43 41 من ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء- المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن المبلغ الشهرى للمنح الدراسية 1964 1965 ، لفائدة الطلبة فى العلوم الطبية يحدد كما يلي : في القطر الجزائري : لطلبة المعهد الوطني للعلوم الطبية ومعاهد ومدارس الطب والصيدلة وطب الاسنان 300 دج وفي تونس والمغرب : الطلبة التابعون للكليات 300 دج وفي ليبيا : الطلبة التابعون للكليات 70 دج وفي الجمهورية العربية المتحدة : الطلبة التابعون للكليات 130 دج وفي الجمهورية العربية السورية : الطلبة التابعون للكليات 120 دج وفي العراق : الطلبة التابعون للكليات 70 دج وفى الجمهوريات الديمقراطية الشعبية : الطلبة التابعون للكليات : تكملة شهرية قدرها 100 دج وفي أوربا الغربية : الطلبة التابعون للكليات 600 دج | المادة 2 : ان الطلبة الجزائريين فى العلوم الطبية المقيمين في الخارج يستفيدون ، علاوة على ما ذكر عن سنة 1964 1965 وبصفة استثنائية وانتقالية ، من تعويض يمنح لهم عن اللباس والدروس ويحدد كما يلي : في الاقطار العربية : الطلبة التابعون للكليات 450 دج وفي الجمهوريات الديمقراطية الشعبية : الطلبة التابعون للكليات 500 دج وفي أوربا الغربية : الطلبة التابعون للكليات 750 دج المادة 3 : يكلف مدير التعليم الطبي ، ومدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية و قدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتضمن احداث القوانين الاساسية وتحديد مراتب الاجور المستخدمي المكتب الوطني للنقل ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 63 283 المؤرخ في أول غشت سنة 1963 المتضمن أحداث المكتب الوطني للنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 المتعلق بتنظيم واختصاصات المكتب الوطني للنقل، وخاصة المادة 8 منه ، وبمقتضى المداولة رقم 5 لمجلس ادارة المكتب الوطني للنقل بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1964 ، وبناء على اقتراح نائب مدير النقل البرى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان شروط العمل والمواجرة المطبقة على مجموع المستخدمين التابعين للمكتب الوطني للنقل تحدد طبقا للقوانين الاساسية ولتصنيف المناصب ولمراتب الاجور الملحقة به ( ملاحق 1 و 2 و 3 ) . المادة 2 : يكلف نائب مدير النقل البرى والمدير العام للمكتب الوطنى للنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار

الجمعة 4 صفر عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 عبد القادر زعيبك الملحق الاول القانون الاساسي لمستخدمي المكتب الوطني للنقل ( م . و . ن . ) المادة الاولى الموضوع تنطبق مقتضيات هذا القانون الاساسي على مجموع المستخدمين الذين يشغلون منصبا دائما في المكتب الوطني للنقل ويعتبر منصبا دائما بالمعنى الوارد في هذا القانون الاساسي كل منصب مبين فى الجدول الخاص بمجموع المستخدمين التابعين للمكتب ، ومسجل في أبواب المصاريف العادية لميزانية هذا المكتب المادة - 2 لجنة المستخدمين ا - التأليف تتألف لجنة المستخدمين من ثمانية أعضاء وهم : أربعة ممثلين للمكتب يعينهم المدير العام ، أربعة ممثلين للمستخدمين ينتخبهم المستخدمون بالاقتراع السرى يعين ضمن نفس الكيفيات عضو نائب عن كل عضو رسمي. لا يجوز ان ينتخب الا الاعوان الذين يحسنون القراءة والكتابة بسهولة ولم يكونوا أثناء السنة السابقة للانتاج موضوع أى توقيف عن العمل أو عقاب تأديبي أخطر تنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها أثناء الجلسة الموالية لتشكيلها ويتولى كتابة اللجنة عون تابع للمكتب الوطني للنقل يعينه المدير العام مع موافقة اللجنة . ب - قواعد التسيير يصح انتداب ممثلي المستخدمين الرسميين والنواب

- لمدة سنتين ويكون قابلا للتجديد . تتخذ المداولات بأغلبية الاصوات وعند تساوى هذه الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح . يعتبر الوقت الذي يصرفه أعضاء اللجنة في أشغال المنظمة المذكورة وقتا من عملهم العادى ويؤجرون عليه بنفس القدر الذي يؤجرون على عملهم الاصلي . ان اعضاء اللجنة وعند الاقتضاء الاشخاص المدعوين

  • لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية يدعوهم الرئيس ثمانية أيام على الاقل قبل كل اجتماع . وتجتمع اللجنة لزوما مرتين فى السنة خلال شهري يناير ويوليو بناء على طلب خمسة من أعضائها
  • يجوز للجنة ان ان تستمع أثناء الجلسة وبصفة استشارية الى كل شخص ترى فيه فائدة . ج - الاختصاصات تسهر لجنة المستخدمين على تطبيق القانون الاساسي وخصوصا فيما يتعلق بالنقط التالية : الشروط الدنيا للتوظيف وقواعده العامة القواعد العامة للتصنيف والترقية والنظام . الشروط الخاصة بالقبول والترقية . وعلاوة على ذلك تكلف اللجنة بما يلي :
  • ابداء اقتراحات بشأن العقوبات التأديبية وذلك ضمن | الكيفيات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون الاساسي
  • دراسة المشاكل التي تهم مجموع المستخدمين والتي تعرض على أنظار اللجنة وخاصة المشاكل المتعلقة بتعلم الصناعة والتهذيب المهنى واتقان الحرفة المادة - 3 تصنيف المستخدمين يجرى تصنيف مستخدمي ال . م . و . ن طبقا للجدول المدرج في الملحق الثاني ، فى مختلف المراتب المبينة في جدول الاجور المدرج في الملحق الثالث المادة - 4 توظيف العمال يجب على كل طالب منصب دائم ان تتوفر فيه الشروط الآتية :
  • ان يكون جزائريا يبلغ 18 سنة منقضية ( و 15 سنة فيما يخص المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والميكانوغراف)
  • ان يستجيب للشروط البدنية المطلوبة . ان يبرهن على الكفاءة المهنية المطلوبة وذلك بان يقدم الشهادات اللازمة ويخضع عند الاقتضاء لامتحان اثباتي ان يقدم نسخة عن السجيل العدلي لا تقل مدته عن ثلاثة اشهر . ان المرشحين الذين شاركوا فى الثورة يستفيدون لزوما من الفوائد والاستثناءات المتعلقة بشروط التوظيف العامة المقررة لفائدة هذا الصنف من الموظفين بموجب التنظيم الجاري به العمل فى المصالح العمومية التابعة للدولة وتمنح المناصب الشاغرة ، على وجه الاولية ، للاعضاء من المستخدمين التابعين لا م . و . ن المسجلين في لائحة الكفاءة التي يضعها سنويا المدير العام بعد استشارة لجنة المستخدمين وذلك حسب مبدأ الترقية الداخلية غير انه لا يجوز للمدير العام أن يصرف النظر عن كل رأى غير موافق تصدره لجنة المستخدمين ، لاجل تسجيل وتصنيف احد المرشحين في لائحة الكفاءات ، الا بعد اتفاق من لجنة الادارة .

626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1385 وبصفة استثنائية يجوز استدعاء أعوان اجانب لمدة محدودة وذلك بسبب ضروريات التوظيف ويخضع هؤلاء | الاعوان لجميع قواعد هذا القانون الاساسي غير ان اجورهم لا يمكن تحديدها الا بعد اتفاق يبرم بين كل عون يعنيه الامر | والمدير العام لا م . و . ن . وينفرد المدير العام لا م . و . ن : ، باتخاذ المقرر بشأن توظيف كل عون . ويصنف العون الموظف حديثا فى الدرجة الأولى من ادنى سلم يناسب وظيفته غير انه يجوز تصنيفه فى الدرجة اعلى من السلم المذكور وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار نشاطاته السابقة وفي هذه الحالة يجب ان يشترط عليه ممارسة مهنية فى الاختصاص المعتبر تكون مدتها الدنيا سنتين . واذا تجاوزت مدة نشاطاته المهنية السابقة اثنتي عشرة سنة فيجوز تصنيفه فى السلم الاعلى الموالي مباشرة للسلم الادنى وتطبق عليه التخفيضات المذكورة بشأن التقدم فى الدرجة | بعد الاخذ بعين الاعتبار لمدة نشاطاته المهنية الممارسة فيما بعد السنة الثانية عشرة ، ولا يجوز أن يكون الرقم الاستدلالي الذى يبتدىء منه تخفيض البقاء فى الدرجة من السلم الذى يرتقي اليه ، أقل من الرقم الاستدلالي المتعلق بالدرجة التاسعة من ادنى سلم في الرتبة ومن جهة اخرى يجوز توظيف العون في السلم غير السلم الادنى من رتبته وذلك اذا كان حاملا شهادات اعلى من الشهادات الدنيا المطلوبة للتصنيف في الرتبة المادة - . التدريب والترسيم يخضع الاعوان الجدد التابعون لا م . و . ن قبل توظيفهم النهائي لتمرين مدته سنة وخلال هذا التمرين لا يجوز اعفاؤهم الا بعد ان يوجه اليهم سابق اعلام ثمانية أيام مقدما وبعد ان يتسلموا بيانات كتابية تتعلق بعلة اعفائهم وعند انتهاء مدة التمرين يجب ان يكون المعنى بالامر اما معفيا من عمله واما مرسما في وظيفته . وفى الحالة الاخيرة | يحرر بين المدير العام لا م . و . ن والمعنى بالامر عقد توظيف لمدة غير محدودة يستند الى احكام هذا القانون الاساسي المادة - 6 التقدم والترقية ا - التقدم في الدرجة ا - يتضمن كل سلم تسع درجات للاقدمية ويتم الانتقال لزوما فى كل سلم من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية عند انتهاء اجل سنة من العمل في الدرجة الأولى ويتم الانتقال لزوما من الدرجة الثانية الى الثالثة عند انتهاء اجل سنتين من العمل فى الدرجة الثانية ويتم الانتقال لزوما من احدى الدرجات المتراوحة بين الثالثة والثامنة ( داخلة ) ، الى الدرجة العليا مباشرة عند انتهاء اجل ثلاث سنوات من العمل في الدرجة المعتبرة سواء كانت الخدمات متوالية او لا او كانت متممة في مصلحة او وكالة او فى عدة مصالح او وكالات تابعة لا م . و . ن . ب تعتبر مدة التدريب في حساب الاقدمية التي يتطلبها اول تقدم يقع فى الدرجة بعد تاريخ التوظيف ج يجوز للمدير العام لا م . و . ن ان يقرر بعد صدور رأى موافق من لجنة المستخدمين خفض مدة البقاء في درجة بمدة سنة وذلك لمكافأة الخدمات المفيدة . 2 - الترقية في السلم من نفس الرتبة اذا تضمنت احدى الرتب عدة سلالم فيجوز للمدير العام لا م . و . ن ان يعلن بواسطة مقرر انتقال عون من سلم الى سلم الاعلى بناء على اقتراح من رؤساء العون السلميين وبعد استشارة لجنة المستخدمين غير انه لا يجوز أن يرقى الى السلم الاعلى من نفس الرتبة الا الاعوان الذين لهم أقدمية عامين على الاقل في الدرجة الخامسة التابعة لاحد السلالم . وفي هذه الحالة لا يجوز ان يترتب على تصنيفهم في السلم المذكور منحهم رقما استدلاليا أقل من الذي كان مخصصا لهم قبل ترقيتهم وعلاوة على ذلك لا يجوز ان يترتب على الترقية في السلم من نفس الرتبة التصنيف ، خارج السلم الادنى من هذه الرتبة ، لاكثر من نصف المستخدمين المسجلين في الميزانية الخاصة بهذه الرتبة

  • الترقية في الرتبة ان ترقية عون في رتبة يعلن عنها بواسطة مقرر من المدير العام حسب الصف الذي يحتله هذا العون في لائحة الكفاءات المحررة للسنة الجارية طبقا للمقتضيات المقررة في المادة الرابعة اعلاه وعلاوة على ذلك لا يمكن لاي عون ان يترقى الى رتبة عليا ان لم تتوفر فيه شروط الشهادات والاختصاص المهني اللازمة لهذا الارتقاء او في عدمها ان لم تكن له في الرتبة السفلى اقدمية عامين على الاقل من الخدمة في الدرجة الخامسة من أعلى سلم تابع لهذه الرتبة او ان لم يخضع لامتحان اثباتي. يمكن لكل عون تتوفر فيه الشروط السابقة الذكر ان يطلب بنفسه شغل منصب عال ويجب عليه في هذه الحالة ان يوجه الى المدير العام عن الطريق السلمي طلبا كتابيا . ويبلغ هذا المدير لزوما ملف المعنى بالامر الى لجنة المستخدمين لابداء رأيها . المادة - 7 أحكام أجور - رواتب أ ان التحويل من سلم الى سلم ومن درجة الى درجة وكذا تعديل الاجور او الرواتب الذي يمكن أن يطرأ خلال الشهر على الوضعية الفردية لاحد الاعوان يؤرخ وينفذ لزوما ابتداء من أول الشهر الذى وقع خلاله التحويل او التعديل ويبلغ رسميا الى المعنى بالامر ، بواسطة نموذج خاص بالمصلحة ، كل تغيير يطرأ على الوضعية ) تصنيف تقدم - تعديل الاجور والرواتب من جميع الاصناف ) .

الجمعة 4 صفر عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 ب وللاعوان الحق فى ان يتقاضوا كل سنة انعاما يدعى انعام آخر السنة » يساوى مبلغه أجرة شهر ديسمبر من السنة المعتبرة ج ويمكن ان يحصل الاعوان حين ذهابهم لعطلتهم السنوية على سلفة يبلغ قدرها 50 ٪ من راتبهم الشهري الحالي وتدفع اليهم كقسط من انعام آخر السنة المذكورة . اما الباقي من هذا الانعام فيتم دفعه اليهم فى 25 ديسمبر لاقصى غاية من كل سنة المادة - 8 الانتداب اذا تقرر انتداب موظفين تابعين للدولة وأعوان دائمين تابعين لمؤسسات عمومية او لشركات الاقتصاد المختلط ، ليشغلوا مناصب في ال م . و . ن ، فان هذا التدبير لا يمكن ان يترتب عليه تصنيف المستخدمين المتدربين في درجة تتضمن اجرة أقل من التي كانوا يستفيدون منها في اطارهم الاصلي المادة - 9 الانقطاع عن الوظيفة ان حالات انقطاع احد الاعوان عن الوظيفة هي الآتية : 1 الاعفاء بسبب تخفيض عدد المستخدمين 2 الاعفاء لعدم توفر الكفاءة البدنية في العون

  • الاستقالة
  • العزل لسبب تأديبي . الاحالة على التقاعد المادة - 10 التخفيض من عدد المستخدمين اذا ارتأى مجلس ادارة ال م . و . ن أن تخفيض عدد المناصب الدائمة اصبح أمرا لا مناص منه فيحيط المدير العام علما بذلك ممثلي المستخدمين ثم يكون عليه بعد ذلك ان يبحث مع لجنة المستخدمين المدعوة خصيصا لهذه التدابير الكفيلة ، لتحديد الاعفاءات . ويتم تخفيض عدد المستخدمين في كل اطار بادىء الامر باحالة المستخدمين ، الذين بلغوا سن الاحالة على المعاش ، على التقاعد ، ثم يتناول التخفيض بعد ذلك الاعوان الاقل اختصاصا في صنفهم او الذين حصلوا على أقل عدد من النقط وفي حالة تساوى عدة أعوان في الاختصاص أو التنقيط ، تؤخذ بعين الاعتبار التكاليف العائلية الخاصة بكل واحد منهم . ويتسلم العون المعفى بسبب تخفيض عدد المستخدمين سابق اعلام مدته ثلاثة اشهر ويتقاضى ابتداء من تاريخ اعفائه تعويضا يساوى ثلاثة اشهر من اجرته الاصلية يضاف اليه التعويضات العائلية المناسبة المادة - 11 عدم الكفاءة البدنية اذا راى رئيس مصلحة ان عونا ما لا تتوفر فيه الكفاءة البدنية اللازمة لمزاولة عمله فيجب على هذا العون ان يخضع لفحص طبي يجريه الطبيب المعين من طرف الم و. ن ويكون هذا الفحص اجباريا لكل عون جمع مائة واربعة وثمانين يوما من المرض قضاها خلال فترة من اثني عشر شهرا . غير انه لا يجوز ان يصدر الحكم باعفاء العون بصفة نهائية الا مع اتفاق لجنة المستخدمين ولا يمكن لهذه اللجنة ان تصدر حكمها الا بعد الاطلاع على تقرير الطبيب المعين من طرف ال م . و . ن وعند الاقتضاء على تقرير الطبيب الذي قد يكون اختاره شخصيا لمعارضة استنتاجات الطبيب الاول المادة - 12 الاستقالة يجوز لكل عون ان ينقطع عن وظيفته بواسطة الاستقالة ثمانية أيام اذا كان الامر يتعلق بعون متمرن كيف ما كان غير انه يجب عليه ان يقدم استقالته لرئيس المصلحة الذي يخضع له ، في الآجال الآتية : ثلاثة اشهر قبل مغادرته منصبه اذا كان الامر يتعلق بعون اصيل مصنف فى السلم الرابع عشر وما فوقه شهر اذا كان الامر يتعلق بعون رسمي مصنف في السلم الثالث عشر وما تحته تصنيفه المادة - 13 الامتثال ان العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الاعوان التابعين لل م . و . ن هي الآتية : الانذار الشفاهي الصادر من رئيس المصلحة التوبيخ الصادر من المدير والمسجل في الملف التوقيف عن العمل لمدة تتراوح من يوم الى اربعة أيام مع الحرمان من الاجرة . التوقيف عن العمل لمدة تفوق اربعة ايام وتقل عن اسبوع مع الحرمان من الاجرة . التنزيل من الدرجة الطرد بدون تعويض . يصدر الحكم بالتوقيف عن العمل لمدة تفوق أربعة أيام والتنزيل من الدرجة والطرد بعد استشارة لجنة المستخدمين التى يقدم لها المعنيون بياناتهم بخصوص الاعمال التي يؤاخذون عليها ويجوز لهؤلاء أن يطلعوا على ملفهم ثمانية أيام قبل اجتماع اللجنة وان يطلبوا مساعدة مدافع من اختيارهم يدافع عنهم امام هذه اللجنة يعين رئيس اللجنة بخصوص كل قضية عضوا مقررا تابعا لهذه اللجنة ويقدم هذا المقرر تقريرا كتابيا ويحرر محضرا عن المناقشات والمقررات المتخذة واذا اصدرت اللجنة رأيا غير موافق بشأن اقتراح العقوبة فلا يجوز للمدير ان ينطق بهذه العقوبة الا بعد استشارة لجنة ادارة ال م . و . ن . واذا ارتكب العون خطأ جسيما فيجوز لرئيس المصلحة الذى يكون هذا العون تابعا له مباشرة أن يقرر تحت مسؤوليته الخاصة وقفه عن العمل مع وقف الراتب وذلك الى ان تصدر

628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1385 العقوبة التي ستتخذ ضمن الكيفيات المذكورة اعلاه ان العزل يصدره دائما وتلقائيا المدير العام بدون استشارة لجنة المستخدمين ، ضد العون الذي ثبت انه ارتكب خطأ او شارك فى جرائم او سرقات او اختلاسات او استغلال ثقة وان تم كل ذلك خارج الخدمة • واذا تم ارتكاب هذه الاخطاء اثناء العمل فللمدير ان يصدر العزل بعد استشارة لجنة المستخدمين حتى وان لم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المادة - 14 النيابة الانتخابية ان مواقيت العمل الخاصة بالاعوان المنتدبين بموجب نيابة انتخابية سيتم اعدادها بكيفية تسمح لهم بممارسة نيا ببتهم المادة - 15 مواقيت العمل الساعة الزائدة ان مدة العمل الاسبوعي هي المقررة بموجب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل يجوز ان تكون مواقيت العمل حسب المناصب هي المواقيت العادية المعمول بها فى الادارات او مواقيت تقررها بعد استشارة لجنة المستخدمين تمنح الراحة الاسبوعية طبقا للتشريع الجاري به العمل في يوم محدد وهو يوم الاحد ما عدا فى حالة استعجال او بالنسبة لبعض المناصب التي تخضع لضروريات الخدمة المستمرة والتي يحدد لائحتها المدير العام بعد استشارة لجنة المستخدمين وتظامنا مع العاطلين فلا يجوز مبدئيا الترخيص لاي عون بان يتمم عملا بساعات زائدة ولا يمكن لغير المدير ان يرخص باجراء الاعمال بساعات زائدة وذلك فى حالة الضرورة المطلقة للخدمة فقط وعندئذ تدفع اجور هذه الاعمال على اساس جزء من المائة والخمسين من مبلغ الاجرة الشهرية التي يتقاضاها العون وذلك عن كل ساعة زائدة . المادة - 16 أيام العطلات الرسمية يكون لمجموع المستخدمين الحق في أخذ عطلة بمناسبة جميع الأعياد المحددة بموجب القانون . وللاعوان الذين لا يستطيعون أن يستفيدوا بسبب الخدمة من عطلة يوم الاحد أو يوم عيد الحق في أخذ استراحة تعويضية لمدة مساوية تحدد حسبما تقتضيه مصلحة الخدمة او حسب ملاءمتهم . المادة - 17 العطلات السنوية يستفيد اعوان الم و . ن من عطلة سنوية خالصة الاجرة مدتها شهر تمنح عن سنة من العمل الممارس بغير انقطاع أو من يومين عن كل شهر من العمل الممارس على وجه آخر وتمتد فترة العطلات العادية ما بين اول مايو و 31 اكتوبر ويجب اخذ العطلة دفعة واحدة ما عدا في حالة ضرورة | الخدمة المادة - 18 عطلات بدون اجرة يجوز منح عطلات لا تتجاوز مدتها سنة لاعوان ال م . و . ن . بناء على طلبهم ولدواع شخصية المادة - 19 العجز عن العمل أ - تنظم عطلات المرض وكذا حوادث العمل طبقا للتشريع الخاص بهذه المواد ب يكمل ال م . و . ن للاعوان المصابين بحادث عمل التعويضات القانونية وذلك طيلة مدة العجز الوقتي والى غاية مبلغ الاجرة العادية . غير انه لا تدفع هذه التكملة بعد انتهاء مدة من ستة اشهر ما عدا اذا صدر مقرر استثنائي يتخذه المدير العام بعد استشارة لجنة الادارة ج - في حالة الاصابة خارج العمل بمرض او جراح يثبتها بصفة قانونية الطبيب الذي يعينه ال م . و . ن ولا تكون ناتجة عن خطأ قصدي للعون ، يكمل ال م . و . ن، التعويضات القانونية ابتداء من اليوم الاول الذى يمكن فيه التحقيق من المرض والحادث وذلك طيلة مدة العجز الوقتي والى غاية مبلغ الاجرة العادية وينتهى دفع هذه التكملة اذا جمع المعنى بالامر 45 يوما من الانقطاعات المتوالية عن العمل وذلك طيلة اثني عشر شهرا متتابعا وبرسم هذه الفقرة غير انه اذا كان الامر يتعلق بمرض أو بجرح يترتب عليه انقطاع عن العمل لمدة 45 يوما متوالية فان الم . و . ن يدفع التكملة اعلاه الى حد ثلاثة اشهر ويكمل ايضا التعويضات القانونية الى غاية نصف الاجرة العادية والى نهاية فترة ثانية من ثلاثة اشهر . ويمدد الاجل الاول البالغ ثلاثة اشهر الى سنة والاجل الثاني البالغ ثلاثة اشهر الى سنتين وذلك في حالة مرض طويل المدة ويعتبر كذلك نظام الضمان الاجتماعي الذي ينتمى اليه المستخدمون المادة - 20 عطلات خاصة تخول الحالات التالية الحق لنيل العطلات التالية : زواج العون : ثلاثة ايام عمل . زواج ابن أو ابنة : يوما عمل ولادة ابن أو ابنة : ثلاثة أيام عمل . وفاة الزوج أو الزوجة : ثلاثة ايام عمل وفاة احد الاصول أو الفروع : يوما عمل وفاة ذي قربي يوم عمل ان المفهوم من ذي القربى الوارد فى المقطع السابق هو الاخ او الاخت او زوج الاخت او زوجة الاخ او الصهر او زوجة الابن او ابن الزوج أو الزوجة او ابنة الزوج أو الزوجة المنسوبون كلهم الى العون . ويجب اخذ هذه العطلات في ظرف اربعة ايام ابتداء من تاريخ اثبات الحادث العائلي

الجمعة 4 صفر عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 المادة - 21 عطلات الامومة في حالة الامومة تتقاضى المعنية بالامر راتبها بتمامه وذلك طيلة فترات الاستراحة المفروضة من طرف الضمان الاجتماعي المادة - 22 عطلات الرضاعة يجوز للمعنية بالامر ان تستفيد من عطلة بدون اجرة مدتها ثلاثة اشهر يمكن تمديدها بمقتضى مشورة طبية وذلك ابتداء من يوم انتهاء العطلة الاولى بشرط أن ترضع ابنها بنفسها . المادة - 23 التعويضات العائلية يستفيد المستخدمون التابعون لا م . و . ن من تعويضات عائلية من النظام العام . ويتقاضى الموظفون المنتدبون ، منحة مخصصة لتمكينهم من تقاضي التعويضات العائلية التي قد يكونون طالبوا بها في ادارتهم الاصلية المادة - 24 فوائد عينية ان الاعوان الذين تم اسكانهم يتمتعون بمجانية السكنى اذا كانت هذه الفائدة العينية تقابلها الضرورة المطلقة للخدمة المادة - 25 مصاريف الانتقال تمنح للاعوان تعويضات اجمالية بمناسبة قيامهم بمهامهم وانتقالاتهم اثناء مزاولة مهامهم ويحدد مجلس ادارة ال م . و . ن ، معدل هذه التعويضات وشروط منحها وذلك بطريق القياس على المعدل والشروط الجارى استعمالها فى القطاع العمومي . المادة - 26 نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد ان نظام الضمان الاجتماعى الجارى به العمل هو الناتج عن القوانين والتنظيمات المعمول بها فى القطاع الصناعي والتجاري ويقوم نظام تقاعد الاعوان على الانتماء الى الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقبول من طرف وزير الشؤون الاجتماعية المادة - 27 جوائز الانتاج يجوز للمدير العام أن يمنح جائزة لكل عون تجاوز ، خلال ثلاثة اشهر ، معدل الانتاج المطلوب فى عمله وذلك الى غاية ه % من مجموع الرواتب الموزعة على الاعوان الذين يحتلون منصبا دائما . غير انه لا يمكن ان يتجاوز مبلغ الجائزة الممنوحة لعون بعينه 20 % من راتبه الاجمالي وبصفة استثنائية 30 ٪ فيما يخص الاعوان الذين يشتغلون بمصلحة الميكانوغرافيا المادة - 28 النشاط النقابي ا ان مزاولة النشاط الذى يقوم به ممثلو النقابة الوطنية بين مستخدمي ا! م . و . ن ، يجب ان تتم مع الاحترام المطلق للقواعد العامة المتعلقة بالدور الذي تقوم به النقابة في النطاق الوطنى من جهة وكذا للقواعد المحددة في هذا القانون الاساسي من جهة أخرى ب يجوز لممثلي النقابة الوطنية أن يحصلوا ، خارج العطلات السنوية ، على عطلات قصيرة الامد لا تتجاوز مدتها يومين لكل عطلة تؤخذ مع تقاضي الاجرة او بدونها . وذلك ليتمكنوا من تأدية وظائفهم النقابية ولهم الحق ، بمناسبة المؤتمرات النقابية المنعقدة في التراب الوطني ، في اخذ عطلة خالصة الاجرة لمدة ثلاثة ايام يضاف اليها عند الاقتضاء يومان كميعاد المسافة الملحق الثاني جدول تصنيف المناصب الرتبة الشهادات أو التخصيص المهني الدرجة المصلحة الادارية والتقنية عون مصلحة لا تطلب منه اية معرفة او كفاءة خاصة 1-2 عون مكلف بالتليفون قادر على تلقى مكالمات تليفونية على اجهزة بسيطة بدون جهاز مركزي

عون مكلف بالمركز التليفوني قادر على ايصال المكالمات بواسطة جهاز التليفون المركزي 4 سائق سيارات عون محصل على المعارف والخبرة اللازمة 4-5-6 ضاربة على الآلة الكاتبة مبتدئة مستخدمة لها على الاقل ستة اشهر من العمل 4 ب مستخدمة لها أكثر من ستة اشهر من العمل المهنى ضاربة على الآلة الكاتبة ضاربة على الآلة الكاتبة مؤهلة مستخدمة قادرة على ضاربة على الآلة الكاتبة مختزلة 。 ضرب اربعين كلمة في الدقيقة 6 مبتدئة مستخدمة لها على الاقل ستة اشهر من العمل وقادرة على القيام بأعمال بسيطة من الاختزال

الرتبة

الشهادات او التخصيص المهنى الدرجة ضاربة على الآلة الكاتبة مختزلة مستخدمة لها على الاقل ستة أشهر من العمل المهني 6-7 ضاربة على الآلة الكاتبة مختزلة مؤهلة قادرة على تسجيل مائة لفظة فى الدقيقة بواسطة الاختزال واربعين لفظة بواسطة الآلة الكاتبة 8-9 كاتب اداري ممتاز مستخدم له اختصاص المختزل المؤهل وهو قادر على ابداء آراء وحاصل على تعليم كاف للقيام باعمال الكتابة الخاصة للمدير او لرئيس مصلحة 10-11 مستخدم للاشغال الكتابية عون قادر على القيام باشغال كتابية بسيطة 3 عون مكتب عون حاصل على الشهادة الابتدائية او قادر على القيام باعمال ادارية بسيطة 4-5 نائب اداري عون قادر على تقديم شهادة دراسية من القسم الخامس للثانويات والمدارس التكميلية ويكلف تحت اشراف محرر بتحرير عادية الرسائل والعقود وبتزويد العموم بمعلومات ادارية 6-7 مكلف بوضع التعاريف عون له المستوى الثالث من الثانويات والمدارس التكميلية وهو مؤهل على الخصوص بتعريف الاشغال وتحرير جوازات الطريق 9-8 كاتب اداري عون حاصل على البروفي الابتدائي او على بروفي الدروس من الدور الاول او على بروفي التعليم التجاري للقسم الاول او قادر لليسيات على أن يقدم شهادة دراسية من الاقسام الثانوية والثانويات وقادر على القيام بتحقيق قضايا بسيطة 8-9 محرر عون محرز على الباكالوريا الكاملة أو البروفي العالي من الدور الاول او بروفي التعليم الصناعى او بروفي التعليم التجاري يكون مكلفا بتحقيق القضايا وبتحضير المقررات ويعهد اليه علاوة على ذلك بقيادة اعوان التنفيذ 10 – 11 – 12 محرر ممتاز عون له على الاقل الليسانس يكون خارجا من اطار المحررين ويكلف بمساعدة رئيس المصلحة الذي يكون تابعا له وعند الاقتضاء رئيس بالنيابة عنه 13-14 – 15 مفتش عون مؤهل على الخصوص فى الميدان التجارى او التقني المختص بالنقل وبمراقبة التسيير لمنظمات أو مؤسسات النقل العمومي 14-15-16 نائب تقني من الصنف الثالث عون سبق له ان كان مصنفا كعامل مختص ويكون مكلفا بوظيفة مدير مؤسسة . 98 نائب تقني من الصنف الثاني عون سبق له ان كان مصنفا كعامل مهني ويكلف بوظيفة مدير مؤسسة 10 – 11 – 12 نائب تقني من الصنف الاول عون له مستوى تعليم يساوى على الاقل مستوى البكالوريا من التعليم الثانوى ، ويثبت حصوله على معارف تقنية خاصة او ممارسة طويلة لوظيفة تتضمن مسؤوليات تقنية داخل مؤسسة ملحق تجاري من الصنف الثالث عون له التكميلية ملحق تجاري من الصنف الثاني عون له 14-15 مستوى تعليم من القسم الثالث للثانويات والمدارس وله خبرة تجارية حسنة 9-10 مستوى تعليم من القسم الاول للثانويات والمدارس التكلميلية سبق له أن مارس طيلة عدة سنوات مهنة تجارية 11-12 ملحق تجاري من الصنف الاول عون له مستوى تعليم يساوى البكالوريا ، ويثبت حصوله على معارف تجارية طويلة ومتعمق فيها 13-14 رئيس قسم عون له خبرة طويلة فى ميدان النقل تجعله قادرا على القيام .

الجمعة 4 صفر عام 1385 الجريدة الرتبة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 الشهادات او التخصيص المهني الدرجة بتسيير قسم من اقسام المكتب الوطني للنقل 14-15-16 مهندس عون ويكون محرز على شهادة التخرج من احدى المدارس الكبيرة متخرجا من اطار النواب التقنيين الموضوع تحت اشراف مهندس رئيس ، ويمكن أن يكلف بتسيير مصلحة تقنية او قسم من المصلحة او احد الفروع المسند اليه بعض الاختصاصات 16-17 مفتش ممتاز عون سام يثبت حصوله على معارف واسعة في مسائل النقل وهو متخرج من اطار المفتشين 17-18 مهندس رئيس عون سام محرز على شهادة التخرج من احدى المدارس الكبيرة خارجا رئيس مصلحة تابعة للمقر المركزي عون يثبت ممارسة طويلة ومعارف تقنية واسعة ويكون من اطار المهندسين 18-19 سام يثبت حصوله على معارف مهنية واسعة ويوضع في طليعة مصلحة مركزية تابعة لا م . و . ن ، تحت الاشراف المباشر للمدير العام ويكون قادر على ان يقوم عند الاقتضاء مقام المدير العام . 19-20 ثاقب مبتدىء الميكانوغرافيا

ناقب عون يحسن نسخ معلومات في شكل ثقوب يحدثها على البطاقات 4 ناقب مؤهل فاحص فاحص مؤهل ممرن على الثقب مسير مساعد عون مسير مسير من الصنف الثاني عون مسير من الصنف الاول عون 5-6

V 8-9 قادر على تسيير آلة لثقب البطاقات تحت مسؤولية 6-7 قادر على انجاز جداول ارتباط من قياس واحد 8-9 له معرفة واسعة بمختلف الآلات لثقب البطاقات و قادر على انجاز جداول ارتباط تامة 10 – 11 مسير رئيس عون قادر على كشف توقفات الآلات وعلى تلافيها وقابل لان يدخل تحت أمرته عدة مسيرين . 12 – 13-14 رئيس معمل عون سام يضطلع بمسؤولة مصلحة الميكانوغرافيا ويكلف . :. بتنسيق العمل لجميع اعوان 1 لجة 15-16 المحسبة محاسب مساعد عون محصل على شهادة الدروس الابتدائية او على مستوى تعليم يعادلها يكلف بأشغال كتابية وبمسك دفاتر الحساب الثانوية محاسب من الصنف الثاني عون 。 قادر على نقل جميع العمليات التجارية والصناعية الى عمليات حسابية 6-7-8 مساعد من الصنف الاول عون له معلومات حسابية عامة 9-10 محاسب ممتاز عون شهادة له معلومات حسابية عامة وواسعة ومحصل على الحساب وقادر على تنسيق عمل عدة مستخدمين يعملون تحت امرته 11 – 12 – 13 رئيس فرع حسابي عون محرز على بروفي الدولة للمحاسبة يثبت انه مارس مهنة المحاسبة خلال خمس سنوات وله شهادة محاسب مقبول 14-15-16

632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1385 الرتبة الشهادات او التخصيص المهني الدرجة امين صندوق من الصنف الثاني عون قادر على تقييد جميع الصندوق وتحقيقها وعلى مسك عن الاموال والقيم الموكلة اليه الاداءات وجميع عمليات الدفاتر المقابلة وهو مسؤول 8-9 أمين صندوق من الصنف الاول - عون قادر على تقييد الاداءات وجميع عمليات الصندوق وتحقيقها وعلى مسك الدفاتر المقابلة وهو مسؤول عن الاموال والقيم الموكلة اليه وله معلومات حسابية . 10 – 11 أمين صندوق ممتاز أمين صندوق محاسب يثبت انه مارس المهنة طويلا ويكلف بتنسيق العمل لعدة صناديق ، وله معلومات مصرفية و حسابية يتأتى له بها اجراء كل التخصيصات المناسبة 12-13 الملحق الثالث جدول الرواتب السلم | الدرجة | الرقم الاستدلالي | الراتب الشهرى السلم 1 100 00ر430 2 100 00 ر 434 له 110 500 438 4 110 500 442 1 120 456000 2 6 125 .. ر 470 V 130 000 478 135 0 0 0 486 9 140 49400 138 80 490 2 142 20 ر 499 3 144 40 5040 4 147 20 512 3 149 40 5170 4 6 100 70 526 V 158 69 ر 530 A 167 40 542 9 176 20 5530 1 161 534,68 2 167 40 0 542 3 171 20 0 547 4 178 60 5550 0 182 20 ر 563 6

  • 185 571000

    187 20 576 < 193 21 ر 587 9 206 601000 الدرجة الرقم الاستدلالي الراتب الشهرى 1 130 500 478 2 135 0 0 0 486 3 138 80 ر 490 4 141 496,60 144 40 5040 6 146 509,60 V 149 517,40 A 100 52670 9 162 536001 1 146 509,60 2 148 80 5140 3 152 52268 4 156 528003 162 536001 6 167 40 542 V 174 80 550 181 60 0 560 9 185 571000 181 60 5600 2 184 568,40 3 187 20 576 4 191 5850.7 199 59363 6 206 601,00 212 608,70 218 61980 9 225 63275

الجمعة 4 صفر عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 السلم | الدرجة | الرقم الاستدلالي | الراتب الشهرى 1 199 593,63 206 00 را 60 3 213 55 610 Σ 218 61980 V 。 222 20 627 6 226 60 6340 V 231 20 ر 643 243 60 6570 9 252 50 ر 670 1 250 667,50 2 255 675000 3 263 500 687 Σ 270 697,50 9 277 708000 6 282 715000 V 288 726000 296 500 742 9 303 46 7550 1 315 30 ر 777 2 321 22 ر 788 3 328 96 8000 4 334 88 8110 11 342 44 826 6 347 52 ره 83 V 355 850,00 358 2 0 8660 १ 361 1 0 0 882 1 366 908,66 2 368 32 ر 919 3 374 .. ر 940 4 380 .. ره 95 13 ه 388 000 970 6 394 16 ر 990 V 402 48 ر 10. را 412 35088. را 9 422 28 ر61. را 1 444 16 117ر1 2 452 13761ر1 3 461 15652ر1 4 473 17956ر1 10 。 485 68 2020 ر1 6 496 70ر 223 ر1 V 508 24673 ر1 520 20 ر 279 ر1 9 528 89 3090 را || السلم | الدرجة | الرقم الاستدلالي | الراتب الشهري 1 222 20 ر 627 2 228 63830 3 234 646,80 4 243 657060 A 。 248 50 0 664 6 255 675000 V 261 0 0 0 684 270 697,50 9 280 712050 1 287 000 724 2 292 000 734 3 298 746000 4 304 28 ر 757 10 311 2 0 0 770 6 317 94 ر 780 Y 322 4. ر 790 8 331 42 8060 9 342 44/826 1 349 14/839 2 356 34 ر855 3 358 02 8660 4 361 1 0 0 882 12 303 89267 6 365 90333 V 368 91932 375 942,50 9 384 965000 1 396 24 ره 99 2 403 02 ر 13. را 3 411 34 33. را 4 418 12 راه را 14 0 426 44 71. را 6 433 22ر 089ر 1 V 441 54ر 109 را 454 77 142ر1 9 468 96 169ر1 1 508 124673 2 517 1267,68 3 524 056 1294 Σ 530 هه ر 1317 16 。 537 36 13440 6 543 34 1367 V 100 38ر 1388 A 565 60 4200 10 9 578 59 449 را

634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1385 السلم | الدرجة | الرقم الاستدلالي الراتب الشهرى 1 549 92 ر 1383 2 559 22 ر 1407 3 568 29 ر 1427 4 578 59/449را 17 589 11 ر474 را 6 600 49864 را V 609 71ر 18 در 1 A 625 55439 را 9 640 58784 10 1 674 66 16630 2 686 38/689 را 3 702 35 ر 1719 4 716 60 7450 ر1 19 732 60 7750 را 6 746 10801080 V 762 80ر 1831 A 783 24 ر 1871 9 800 40 0 1883 بلاغات رئاسة الجمهورية مناقصة فتحت مناقصة ذات قطعة فريدة لانجاز العمليات التالية : ترميم فيلا أرتو الكائنة بنهج سويداني بوجمعة بالجزائر، وترميم فيلا بور بولينياك الكائنة بطريق المرصد ببوزريعة يمكن للمقاولين الذين يريدون المشاركة في المناقصة ان يسحبوا دفتر الشروط بتقديم طلب الى مديرية الادارة العامة لرئاسة الجمهورية بقصر الحكومة كما يطلب منهم أن يضيفوا الى عرضهم تقديما ينص على نوع وقيمة الاعمال الواجب القيام بها في كل من الفيلتين ويجب ان تصل الملفات ضمن ظرف مزدوج الى المديرية المذكورة اعلاه لغاية 15 يونيو سنة 1965 على الساعة السادسة مساء ، آخر أجل اما المدة التي يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم خلالها فتحدد به 90 يوما . وزارة الدفاع الوطني المديرية المركزية الاقتصادية المديرية الفرعية للمؤونات السلم | الدرجة الرقم الاستدلالي | الراتب الشهري 1 606 20 ر 512 10 2 618 78 538 را 3 628 561008 10 4 640 84ر 587 را 18 ه 651 161237 6 662 90 10636 V 674 66 156630 692 61 ر700 را 9 712 10 ر 738 را 1 750 10809035 2 770 98 0 10844 3 795 60 ر 1880 4 820 60 0 10894 20 845 908,60 را 6 875 40 925 را V 910 .. ر945 را 950 40 967 10 9 000 را 40 995 را ، اعلانات مناقصة فتحت مناقصة للتزويد بالادوات التالية الخاصة بالمطابخ : أدوات المطبخ : ه مطابخ ذات 300 را وجبة

  • 50 اداة للمطبخ من مقياس واحد 10 افران للحلويات
  • 100 قدر سعتها 200 لتر 50 مقلات لقلي البطاطس المقطعة بقدر 100 لتر
  • 10 مقلات لقلي وقلب اللحم 100 آلة لتنقية الخضر 10 آلة لغسل الأواني
  • 10 مخلطات دارسات 10 أباريق سعتها 200 لتر 50 طاولة مسخنة بالهكرباء 30 عربة لنقل الصحون - سلف سرفيس - 20 طاولة لتقديم الطعام يتم فتح العروض يوم 7 يونيو سنة 1965 الادوات الباردة : – 100 صندوق من الحديد ذات حجم قدره 500 10 متر مكعب 10 صناديق من الحديد ذات حجم قدره 6 متر مكعب 10 صناديق من الحديد ذات حجم قدره 9 متر مكعب

الجمعة 4 صفر عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 ه صناديق من الحديد ذات حجم 12 متر مكعب ه صناديق من الحديد ذات حجم 15 متر مكعب ه حجرات باردة من 50 الى 100 متر مكعب ( سواء كانت ثابتة او قابلة التفكيك ) . تكييف المحلات العسكرية : أدوات المعسكرات : 500 قدر ذات صمامة

  • 400 مجموعة لادوات الذبح
  • 500 سطل مكلفن
  • 200 مطبخ متنقل ه مخابز متنقلة خاصة بالارياف . ادوات تفريغ البضائع : 10 عربات رافعة له أطنان ديازال آلة لرفع وملىء البرميل بطول 7 امتار 10 رفوس صغيرة ميكانيكية قوتها . . 200 كيلو ومشغلة على الوقود
  • 10 رافعات الرفوش بقوة 200 كيلو
  • 300000 رفش من الخشب 200 ر1 × 20 ر1 50 قبان بقوة 50 كيلو
  • 150 ميزان بقوة 25 كيلو 200 مضخة مشغلة بالزيت للتر الواحد
  • … را موقد بالنفط من النموذج 5 بريموس رقم 3 هذا ويجب ان تصل العروض ضمن ظروف مختومة لتفتح يوم 16 يونيو سنة 1965 . و للمزيد من المعلومات يجب الاتصال بوزارة الدفاع الوطني المديرية الفرعية للمؤونات 28 نهج بكين الجزائر - الهاتف: 60-24-75 . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة قسنطينة مناقصة
  • موضوع المناقصة : جلب المياه من القرى التابعة لناحية سيدي عيش القطعة رقم 2 تحضير ووضع قناة رئيسية لجلب الماء بالامينت والاسمنت - طولها 5300 متر تقريبا - وقطرها من 100 ميليمتر الى 1500 ميليمتر مع تقدير الاشغال = 3300000دج 2 محل الاطلاع على الملف : يجوز الاطلاع على ملف المناقصة او ارساله او الاتصال : بدائرة الهندسة القروية 2 نهج الدكتور كالميت بقسنطينة بدائرة الهندسة القروية بسطيف - عمارة الرى لابيناد سطيف
  • تقديم العروض ومحل و تاريخ استلامها : تقدم العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم وفقا للكيفيات المنصوص عليها فى البيان المضاف الى ملف المشاركة وتوجه الظروف بواسطة البريد المضمون الى المهندس الرئيسي لدائرة | الهندسة القروية بقسنطينة ( 2 نهج الدكتور كالميت قسنطينة ( او تودع مقابل وصل - ولا بد من ان تصل قبل الساعة السادسة مساء من يوم الجمعة 11 يونيو سنة 1965. ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة ثلاثة اشهر
  • الاوراق الاخرى الواجب تقديمها : شهادة الاشتراك من الصندوق الاجتماعي ، تصريح من نموذج ب او ج ، مراجع خاصة بوضع القنوات . مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة الواحات والساورة مناقصة مع المباراة 1 موضوع المناقصة : فتحت مناقصة مع المباراة لانجاز اعمال التجهيز الخاصة باربع محطات كهربائية للضخ معدة لرى غابة النخيل الكائنة بين ضاية بن دحوة وغرداية ( الواحات ) 2 - محل الاطلاع على الملفات : أ مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة الواحات والساورة 7 نهج لا فاييت - الجزائر ب مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي مقاطعة ورقلة ( الواحات )
  • تقديم طلبات المشاركة : يجب على المقاولين الراغبين المشاركة في المناقصة ان يوجهوا طلباتهم بالبريد المضمون الى : السيد المهندس الرئيسي لدائرة الواحات والساورة- مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي 7 نهج لا فاييت الجزائر قبل 12 يونيو سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة. اما طلبات المشاركة فتصحب لزوما بالاوراق التالية : تصريح ينص على ارادة المترشح بالمشاركة كما ينص على لقبه واسمه وصفته وسكناه ، واذا كان يعمل باسم شركة ، على عنوانه التجاري والصفة التي يعمل بها وكذا السلطات المخولة اليه قائمة مراجع المترشح مضافة اليها الشهادات المسلمة من قبل رجال الفن الذين قاموا بمراقبة اهم الاشغال وترفض جميع الترشيحات التي تصل بعد التاريخ المذكور اعلاه او التي لم تكن مرفوقة بالاوراق المطلوبة وفيما يخص المترشحين الفائزين فسيعلمون فيما بعد بقبولهم كما ستصلهم جميع الوثائق التي تمكنهم من المشاركة في المناقصة اما الاشخاص غير الفائزين فتعاد اليهم أوراقهم بعد أن يتم اشعارهم بعد القبول ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم مدة ثلاثة اشهر

636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1385 وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي مناقصة فتحت مناقصة لتجهيز القاعات العلمية التابعة للمؤسسات المدرسية المحتوية على مختلف فروع التعليم . 100 طاولة خاصة بالتجارب التي يقوم بها الاساتذة – 100 كرسي

  • 100 سبورة 100 مصطبة لا حقة بالسبورات 400 خزانة كتب 1000 طاولة للتجارب باربعة مقاعد خاصة بالتلاميذ-
  • 4000 مقعد التاريخ الاقصى لاستلام العروض : 30 يوما كاملة بعد تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب ان توجه العروض الى وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي - المكتب الثاني طريق الفولف الجزائر ، عن طريق البريد وضمن ظرف مختوم مضمون الوصول مدة صلاحية العروض : ثلاثة اشهر كاملة بعد التاريخ الاقصى لاستلام العروض ويمكن طلب او سحب جميع الارشادات الخاصة بهذه المناقصة من وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي - المكتب الثاني - طريق الغولف الجزائر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي انذار ان السيد كليمان ، الخبير العقارى المكلف بالدراسات والساكن ب 92 نهج محمد الخامس بالجزائر متعهد الصفقة المؤشر عليها تحت رقم 4449 بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1963 والمبرمة مع الصندوق الجزائرى للتنمية بشأن اجراء دراسة لتحديد الموارد الحالية والمقدرات الخاصة بالمناطق القابلة للرى بمختلف دائرات حميز وشلف العالى وشلف المتوسط | وشلف الاسفل والهبرة ومينة سيق - يؤمر بتمكين الادارة من الدراسة المذكورة في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب الخبير هذا الطلب فى التاريخ المحدد ، فتطبق عليه احكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. الصادر في 9 غشت سنة 1962 مكتب الحركة الاجتماعية لمدينة الجزائر انذار تنذر المؤسسة العامة للكهرباء افريقيا الشمالية ( E.G.E.N.A.F ( .SAR الكائن مقرها الرئيسي 7 نهج اول نوفمبر بالجزائر متعهدة الصفقة المبرمة في 12 يوليو سنة 1961 والمصادق عليها فى 31 يوليو من قبل عامل عمالة الجزائر تحت رقم 4 | 16,799 والممددة بموجب الملحق المعدل الصادر في 6 ابريل سنة 1964 والمصادق عليه في 8 مارس سنة 1964 من قبل عامل عمالة الجزائر تحت رقم ب 3 | 4 7317 بشأن تتميم اعمال تركيب الكهرباء بالحي . الاستقبال الجيد ( بسيدي موسى . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لى تلب المؤسسة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 016-62 الصادر فى 19 غشت سنة 1962 اخبار– تصريح بتأسيس جمعيات 4 ذو الحجة عام 1384 الموافق 5 ابريل سنة 1965 تصريح لدى نيابة العامة بسيدي بلعباس العنوان : ودادية الصيادين بتنيرة . المركز الرئيسي : مدينة تنيرة . 14 ذو الحجة عام 1384 الموافق 16 ابريل سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة . العنوان : جمعية الاسرة بسكيكدة . الهدف : الدفاع عن حقوق ومصالح العائلات المركز الرئيسى : دار الاسرة CIA 22 ذو الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الساورة العنوان : الجمعية العمالية للمطاعم المدرسية بالساورة • المركز الرئيسي : بشار . 14 محرم عام 1385 الموافق 15 مايو سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بتيارت . العنوان : الجمعية الدينية والثقافية الاسلامية لناحية رحوية المركز الرئيسي : رحوية . المطبعة الرسمية - الجزائر