مرسوم
مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مستشار تقني برئاسة الجمهورية . 622 ) وزارة الداخلية )
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد الواسيني يادي مستشارا تقنيا برئاسة الجمهورية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة ) وزارة الداخلية )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.