مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو - سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للامن الوطني 622 ( المديرية العامة للمالية )
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد احمد دراية مديرا عاما للامن الوطني
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة ( المديرية العامة للمالية )
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.