قرار مؤرخ فى 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتضمن أحداث مدرسة شبه طبية بورقلة 623
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مدرسة للتعليم الشبه الطبي الابتدائي بور قلة ( عمالة الواحات ) .
المادة 2
فتح المادةتضع مديرية التعليم الطبي للوزارة برنامج التعليم الواجب تدريسه بمدرسة التعليم الشبه الطبي الابتدائي بورقلة
المادة 3
فتح المادةيسير المدرسة مدير يعينه وزير الصحة العمومية و قدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية وتؤخذ نفقات تسييرها من الاعتمادات المسجلة لهذه الغاية في ميزانية الوزارة
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التعليم الطبي ، وعامل عمالة الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.