مرسوم رئاسي رقم 92-325 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 1666
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بقائمة ميزانية وزارة الفلاحة باب يحمل رقم 36 – 95 عنوانه : " المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها " .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائتان وثمانية وعشرون مليونا وألف دينار ( 228.001.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 91-37 مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد، ووزير الفلاحة، كل مائتان وثمانية وعشرون مليونا ( 228.001.000 دج ) يقيد في ميزانية الفلاحة في الابواب المبينة في الجدول المرسوم.
رقم الابواب وألف دينار فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تسيير وزارة الملحق بهذا حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 .
علي كافي الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة الفلاحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - 02-31 الادارة المركزية - 03-31 الادارة المركزية ولواحقها الأجور الرئيسية 13.910.000 التعويضات والمنح المختلفة 6.760.000 ا الموظفون المناوبون والميامون الأجور 2.500.000 مجموع القسم الأول 23.170.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 41.000 مجموع القسم الثاني 41.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 3.285.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.800.000 مجموع القسم الثالث 5.085.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة لمراكز التكوين في فنون الغابات 02-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي 03-36 اعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية. 04-36 اعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 05-36 اعانة لمدارس التكوين التقني لصيادي الاسماك 06-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية 31-36 اعانة للمركز التربوي الفلاحي.
الاعتمادات المخصصة بالدينار 4.785.000 13.994.000 18.661.000 3.244.000 3.958.000 المائيات 2.300.000 1.404.000 32-36 اعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم 10.508.000 33-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 34-36 اعانة المراكز التكوين والارشاد الفلاحي 35-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للفلاحة الصحراوية في 36-36 اعانة لمعاهد التقنيين السامين في الفلاحة . 41-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الفلاحي في الجزائر. 51-36 اعانة للمعاهد التقنية للانتاج النباتي 52-36 اعانة للمعاهد التقنية للانتاج الحيواني 61-36 اعانة للمعهد الوطني الحماية النباتات 71-36 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 81-36 اعانة للمركز الوطني للوثائق الفلاحية 91-36 اعانة للوكالة الوطنية للغابات 32.097.000 10.387.000 ورقلة 3.793.000 7.862.000 5.532.000 49.058.000 10.913.000 7.913.000 3.612.000 930.000 2.217.000 93-36 اعانة للمعهد الوطني للاراضي المسقية وصرف المياه 1.690.000 94-36 اعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية 1.347.000 95-36 اعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها 3.000.000 مجموع القسم السابع نفقات مختلفة 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي القسم السادس 199.205.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 228.001.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة الفرع الأول 228.001.000 لوزير الفلاحة 228.001.000 مرسوم رئاسي رقم 92-326 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة.
ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-548 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة وتسعون مليونا وخمسمائة واربعة وتسعون الف دينار (93.594.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة وتسعون مليونا وخمسمائة واربعة وتسعون الف دينار (93.594.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 علي كافي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الطاقة الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 1.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 2.643.000 مجوع القسم الاول 3.643.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 188.000 مجموع القسم الثالث 188.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الجزائري للبترول 02-36 اعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء . 3.000.000 58.266.000 مجموع القسم السادس 61.266.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي مجموع مجموع 409.000 القسم السابع 409.000 العنوان الثالث 65.506.000 مجموع الفرع الاول 65.506.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المرتبات الرئيسية . 7.193.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المختلفة 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة والمياومون - الاجور ولواحقها
- التعويضات والمنح 14.722.000
- الموظفون المناوبون 1.436.000 مجموع القسم الاول 23.351.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 1.560.000 الضمان الاجتماعي 2.482.000 مجموع القسم الثالث 4.042.000 القسم السابع المصاريف 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المختلفة التسديد الجزافي . 695.000 مجموع القسم السابع 695.000 مجموع العنوان الثالث 28.088.000 مجموع الفرع الثاني 28.088.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة 93.594.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-560
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.