مرسوم رئاسي رقم 92-321
مرسوم رئاسي رقم 92-321 مؤرخ في 23 صفر عام الموافق 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن بدرجة " المصادقة على التبادل الجزائرى السويسرى للرسائل مرسوم رئاسي الخاصة بتأشيرات الدخول والخروج والمؤرخة في 15 1413 و 21 يونيو سنة 1992. 1654 اعتماد
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على التبادل الجزائري السويسرى للرسائل الخاصة بتأشيرات الدخول والخروج والمؤرخة في 15 و 21 يونيو سنة 1992.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 .
علي كافي مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.