مرسوم رئاسي رقم 92-321

مرسوم رئاسي رقم 92-321 مؤرخ في 23 صفر عام الموافق 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن بدرجة " المصادقة على التبادل الجزائرى السويسرى للرسائل مرسوم رئاسي الخاصة بتأشيرات الدخول والخروج والمؤرخة في 15 1413 و 21 يونيو سنة 1992. 1654 اعتماد

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.