قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 يتعلق بتسويق المياه المعدنية الطبيعية. 910
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار القصوى لبيع المياه المعدنية الطبيعية المسلمة الى التجار بالتجزئة من طرف فروع المكتب الوطني للتسويق، تحدد كما يلى :
- الزجاجة ذات 90 سل 55ر0 دج
- الزجاجة ذات 25 سل 35ر0 دج في حالة البيع لتجار بالتجزئة معتمدين، يجب على المكتب الوطني للتسويق أن يحسم لهم 0005 دج بالنسبة للزجاجة ذات 90 سل و 0003 بالنسبة للزجاجة ذات 25 سال.
المادة 2
فتح المادةاذا قام تاجر بالتجزئة بنقل المياه المعدنية من فرع المكتب الوطني للتسويق الى متجره، فان مصاريف النقل المقدمة بهذه المناسبة تدفع من طرف المكتب الوطني للتسويق بعد الاطلاع على الاوراق المثبتة وعلى اساس التعريفات التالية :
للنقل على مسافة تتراوح من 0 الى 50 كم : 0001 دج للزجاجة للنقل على مسافة تتراوح من 5 الى 100 كم : 0002 دج - للزجاجة للنقل على مسافة تتراوح من 10 الى 150 كم : 03ر0 دج للزجاجة للنقل على مسافة تتراوح من 15 الى 200 كم : 04ر0 دج | للزجاجة لنقل يتجاوز 200 كم ........... 05 ره دج للزجاجة ان تعريفة التسديد الجزافية المحددة في المقطع أعلاه تطبق على الزجاجات ذات 90 سل وتنقص بنسبة النصف فيما يتعلق بالزجاجات ذات 25 سل.
المادة 3
فتح المادةاذا كان تاجر موزع يتزود مباشرة من احد المنابع فان التعريفات المطبقة من قبل المكتب الوطني للتسويق تحدد كما يلى :
المسافات الزجاجات ذات الزجاجات ذات 90 سل 25 سل من 1 الى 100 كم 48ر0 دج ره دج من 100 الى 200 كم 46ر0 دج 30ر0 دج من 200 الى 300 كم 44ر0 دج 29 ره دج من 300 الى 400 كم 42ر0 دج 28ر0 دج فوق 400 كم 40ر0 دج 27ر0 دج
المادة 4
فتح المادةان الاسعار القصوى لبيع المياه المعدنية الطبيعية بالتجزئة، باستثناء المياه المعدنية المخصصة للاستهلاك في عين المكان، تحدد بالنسبة لمجموع التراب الوطني، كما يلى :
- الزجاجة ذات 90 سل ..... 70ر0 دج الزجاجة ذات 25 س ل . ... 45ر0 دج
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 عياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.