مرسوم تنفيذي رقم 21-92

مرسوم تنفيذي رقم 21-92 مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.