مرسوم تنفيذي رقم 21-92 مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليونا ومائة وتسعة وثلاثون ألف دينار 382.139.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليونا ومائة وتسعة وثلاثون ألف دينار 382.139.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ''ب'' الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد الجدول ''أ'' رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-51 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.................................. 118.889.000 مجموع القسم السادس............ 118.889.000 مجموع العنوان الثالث............ 118.889.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 118.889.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-04 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التحسين المستمر للمستوى، المنظم على المستوى الولائي - نفقات التكوين ما قبل الترقية ونفقات الامتحانات.......................................................................... 224.500.000 مجموع القسم الثالث... 224.500.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-05 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات الخاصة بمجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين...................................... 38.750.000 مجموع القسم السادس............ 38.750.000 مجموع العنوان الرابع............ 263.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني.. 263.250.000 مجموع الفرع الأول................. 382.139.000 مجموع الاعتمادات الملغاة............................................................... 382.139.000 الجدول ''ب'' رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.............................................. 1.500.000 مجموع القسم الأول................. 1.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث......................................................... 1.600.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم....................................................................... 1.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة..................................................... 2.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار...................................................................... 2.039.000 مجموع القسم الرابع.............. 6.639.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-39 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم...... 12.000.000 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.................................. 241.000.000 36-60 إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين............................................. 7.000.000 36-62 إعانة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية ............................................................. 10.000.000 مجموع القسم السادس............ 270.000.000 مجموع العنوان الثالث............ 278.139.000 الجدول ''ب'' (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة للمعهد الوطني للبحث في التربية........................................ 104.000.000 مجموع القسم الرابع.............. 104.000.000 مجموع العنوان الرابع............ 104.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 382.139.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 382.139.000 مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.