قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا 4 النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه - الجزائر سنة و سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ز 0 دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 17364 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالقانون الاساسي لفاقدي الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 230
- نص الاتفاقية . 230 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 يتضمن نقل قضاة 240 موجز مراسيم مؤرخة في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 تتضمن حركة تعيين وانتقال في سلك القضاة . 242 وزارة الداخلية موجز مراسيم مؤرخة في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 تتضمن حركة في سلك عمال العمالات و نواب عمال العمالات 242 وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لمكتب المعرض الدولي المدينة الجزائر . 243
230 الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة مرسوم رقم 20264 مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 بتحديد مبلغ التبسيقات التي تؤدى لمنتجي الحبوب لغلة 1964 243 مرسوم رقم 64-203 مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق | للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 9 يوليو سنة 1964 بشأن تحديد المبلغ الاقصى الذي يضمنة مكتب الحبوب الموسم 1964-1965 234 اعلانات - بلاغات
-
- اعلان مؤرخ في 9 محرم عام 1384 الموافق 20 يونيو 1964 بشأن مساحة معتبرة حرة بعد التخلي التام على رخصة التنقيب عن الوقود السائل بالصحراء . 244 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 64-173 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالقانون الاساسي لفاقدي الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954
- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بعد الاطلاع على تقرير وزير الخارجية . وبمقتضى المادة 42 من الدستور وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بالقانون الاساسي لفاقدى- الجنسية والموقعة في 28 سبتمبر سنة 1954 بنيويورك : بعد استشارة المجلس الوطني •
- وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء .
- يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشارك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية المتعلقة بالقانون الاساسى لفاقدى الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم وكذا نص الاتفاقية المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة اتفاقية متعلقة بالقانون الاساسي الخاص بفاقدي الجنسية ان الاطراف السامية المتعاقدة : نظرا الى ان الامم المتحدة والتصريح العالمي لحقوق الانسان المصادق عليه فى 10 ديسمبر سنة 1948 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدا المبدأ الذي ينص على أنه يجب أن يتمتع البشر كافة بدون تمييز بحقوق الانسان وبالحريات الاساسية ونظرا الى ان منظمة الامم المتحدة اظهرت في عدة مناسبات عنايتها البالغة لمن لا جنسية لهم وانها اهتمت بأن تحقق لهؤلاء أوسع ممارسة ممكنة لحقوق الانسان والحريات الاساسية ونظرا الى ان فاقدى الجنسية الذين هم أيضا لاجئون يمكنهم أن يتمتعوا بالاتفاقية المؤرخة فى 28 يوليو سنة 1951 والمتعلقة بنظام اللاجئين وانه يوجد عدد كبير ممن لا جنسية لهم لم تطبق عليهم الاتفاقية أعلاه ونظرا الى انه من المرغوب فيه تسوية وتحسين حالة فاقدي الجنسية وذلك عن طريق الاتفاق الدولي اتفقت على المقتضيات التالية : i الباب الاول مقتضيات عامة المادة الأولى : تحديد عبارة ( فاقد الجنسية » ا - ان لفظ ( فاقد الجنسية » فى مدلول هذه الاتفاقية
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1384 الجريدة الرسمية يعني شخصا لا تعتبره اية دولة تابعا لها وذلك تطبيق التشريعها 2 أ لا تنطبق هذه الانفاقية على : أ الاشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة تبسطها عليهم منظمة أو مؤسسة تابعة للامم المتحدة غير المندوب السامي للاجئين فى الامم المتحدة وذلك ماداموا يتمتعون بالحماية او المساعدة أعلاه ب - الاشخاص الذين تعتبرهم السلطات المختصة للقطر الذي استقروا فيه نائلين للحقوق والواجبات المرتبطة بحيازة الجنسية التابعة لهذا القطر ج - الاشخاص الذين تحمل دواع قوية على الظن بأنهم : 1 ) ارتكبوا جناية ضد السلم أو جناية حرب أو جناية ضد الانسانية وذلك حسب مفهوم الوثائق الدولية الموضوعة لتحديد المقتضيات المتعلقة بهذه الجنايات • 2 ) - ارتكبوا جناية خطيرة تابعة للقانون العام في نظر القطر الذي استقروا فيه وقبل ان يدخلوه . 3 ( ارتكبوا تصرفات سيئة مخالفة لاغراض ومبادىء الامم المتحدة المادة 2 : التزامات عامة . تكون على كل من لا جنسية له حيال القطر الذي يوجد فيه واجبات تقتنى على الخصوص الامتثال للقوانين والانظمة وكذا التدابير المتخذة لحفظ النظام العام . المادة 3 : عدم التمييز تطبق الدول المتعاقدة مقتضيات هذه الاتفاقية على من لا جنسية لهم ، وذلك بدون تمييز فيما يتعلق بالجنس او الديانة أو البلد الاصلي المادة 4 : الديانة تعامل الدول المتعاقدة من لا جنسية لهم القاطنين بترابها معاملة حسنة على الاقل مثل التي تخصصها لمواطنيها وذلك فيما يتعلق بحرية ممارسة الديانة وبحرية التعليم الديني لأبنائهم . المادة ه : حقوق مخولة بصرف النظر عن هذه الاتفاقية لا يمس أى مقتضى من هذه الاتفاقية بالحقوق الاخرى والفوائد الممنوحة لمن لا جنسية لهم وذلك بصرف النظر عن هذه الاتفاقية المادة 6 : العبارة ( في نفس الظروف » ان عبارة ( في نفس الظروف » فى مدلول هذه الاتفاقية للجمهورية الجزائرية 231 | تقتضى أن جميع الشروط (وخاصة الشروط التي تتعلق بمدة وكيفيات الاقامة أو الاستقرار ) التي يجب أن تتوفر في المعنى بالامر ليتمكن من ممارسة الحق المقصود لو لم يكن عديم الجنسية يجب أن تتوفر فيه باستثناء الشروط التي لا يمكن أن تتوفر فيمن لا جنسية لهم بسبب طبيعتها . المادة 7 : الاعفاء من المبادلة • 1 تمنح كل دولة متعاقدة لمن لا جنسية لهم الوضعية التي تمنحها للاجانب على وجه العموم وذلك مع الاحتفاظ بالمقتضيات الاكثر ملامة التى تنص عليها هذه الاتفاقية 2 – يتمتع جميع من لا جنسية لهم بالاعفاء من المبادلة القانونية وذ . بعد ثلاث سنوات من الاقامة في تراب الدولة المتعاقدة
- تواصل كل دولة متعاقدة منحها لمن لا جنسية لهم الحقوق والفوائد التى كان يمكنهم أن يدعوها في حال عدم وجود مبادلة عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ وذلك بالنظر للدولة المذكورة . 4 تنظر الدول المتعاقدة فى امكانية تخويل من لا جنسية لهم بغير مبادلة وبحسن التفات حقوقا وفوائد تمنحها لهم علاوة على التي يمكنهم أن يطلبوها بمقتضى الفقرتين 2 و 3 وكذا تدرس هذه الدول امكانية جعل من لا جنسية لهم الذين لا تتوفر فيهم الشروط المشار اليها فى الفقرتين 2 و 3 يتمتعون بالاعفاء من المبادلة • ه تنطبق مقتضيات الفقرتين 2 و 3 اعلاه على الحقوق والفوائد المشار اليها فى المواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 من هذه الاتفاقية ، كما تنطبق على الحقوق والفوائد التي لم تنص عليها هذه الاتفاقية • المادة 8 : الاعفاء من التدابير الاستثنائية . وفي خصوص التدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد شخص أو أموال أو مصالح التابعين أو قدماء التابعين لدولة معينة فان الدول المتعاقدة لا تطبق هذه التدابير على الشخص فاقد الجنسية للسبب الواحد لمجرد انه كان يحوز جنسية الدولة المعينة ، وعلى الدول المتعاقدة التي لا يمنكها بسبب تشريعها ان تطبق المبدأ العام المقرر فى هذه المادة ان تمنح في حالات معينة اعفاءات لفائدة مثل هؤلاء الفاقدين للجنسية .. المادة 9 : تدابير مؤقتة لا ينتج عن أي مقتنى من مقتضيات هذه الاتفاقية منع اية | دولة متعاقدة من أن تتخذ مؤقتا في زمن الحرب أو في ظروف
232 الجريدة الرسمية أخرى خطيرة أو استثنائية تجاه شخص معين التدابير التي تراها لازمة للامن الوطنى ، وذاك، ريثما يثبت لديها ان هذا الشخص فاقد الجنسية حقيقة وان المحافظة على التدابير المتخذة حياله لازمة لصالح الامن الوطني . المادة 10 : استمرار الاقامة عندما يكون شخص قائد الجنسية قد أبعد من وطنه خلال الحرب العالمية الثانية ونقل الى تراب احدى الدول المتعاقدة ولم يزل مقيما بها فان هذه الاقامة الاجبارية تحسب كاقامة نظامية في هذا التراب 2 وعندما يكون شخص فاقد للجنسية قد ابعد من تراب احدى الدول المتعاقدة خلال الحرب العالمية الثانية ثم ارجع اليه لاقرار اقامته وذلك قبل دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ فان المدة السابقة لابعاده والمدة الموالية له تعتبران مدة واحدة غير منقطعة ودلك لجميع الغايات التي تتطلب اقامة غير نظامية المادة 11 : البحارون فاقدو الجنسية • فيما يخص فاقدي الجنسية المستخدمين بانتظام كأعضاء في هيئة قيادة سفينة تابعة لأسطول دولة متعاقدة يكون على هذه الدولة أن تنظر بحسن الالتفات في امكانية الترخيص لهم بأن يستقروا في ترابها ، واعطائهم سندات السفر ، وقبولهم بصفة وقتية في ترابها لتسهل عليهم على الخصوص استقرارهم في قطر آخر . الباب الثاني الشرط القضائي المادة 12 : الاحوال الشخصية 1 ان الاحوال الشخصية التابعة لكل فاقد جنسية تضبط مقتضى قانون البلد الذي يوجد فيه محل سكناه وفي عدم وجود محل السكن تضبط ، بمقتضى قانون البلد الذي يقيم به . – ان الحقوق التي اكتسبها فيما قبل فاقد الجنسية والناتجة عن القانون الشخصى وخاصة منها الحقوق التي ترتبت عن الزواج تحترمها كل دولة متعاقدة على شرط ان تنفذ ان اقتضى الامر الاجراءات المنصوص عليها في التشريع التابع للدولة المذكورة . ومن المعلوم يكون الحق الموماً اليه من الحقوق التي قد اعترف بها تشريع الدولة اعلاه وذلك فيما اذا لم يكن المعنى بالامر ناقد الجنسية .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 المادة 13 : الملكية المنقولة والعقارية تعامل الدول المتعاقدة كل فاقد للجنسية معاملة حسنة بقدر الامكان ، ولا تكون على كل حال أقل مما تعامل بها في نفس الظروف الاجانب عموما وذلك فيما يخص اكتساب الملكية المنقولة والعقارية والحقوق الاخرى الراجعة اليها والكراء والعقود الاخرى المتعلقة بالملكية المنقولة والعقارية المادة 14 : الملكية الثقافية والصناعية . فيما يخص حماية الملكية الصناعية وخصوصا الاختراعات والرسوم النموذجية والعلامات الصناعية والاسم التجاري وكذا الملكية الادبية والفنية والعلمية فان كل فاقد جنسية يستفيد في البلد الذي تكون به اقامته العادية من الحماية الممنوحة لمواطنى هذا البلد وعندما يكون تراب احدى الدول الاخرى المتعاقدة يستفيد من الحماية الممنوحة فى هذا التراب لمواطني البلد الذي تكون به اقامته المادة 15 : حق الاجتماع . فيما يخص الجمعيات ذات الهدف غير السياسي الذي لايدر عليها نفعا والنقابات المهنية تمنح الدول المتعاقدة لفاقدى الجنسية المقيمين بانتظام فى ترابها معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون على كل حال أقل التفاتا من التي تعامل بها في نفس الظروف الاجانب عموما . المادة 16 : حق رفع الدعاوى 1 يكون لكل فاقد جنسية فى تراب الدول المتعاقدة الحرية وسهولة المرافعة لدى المحاكم . 2 يعامل كل فاقد جنسية فى الدولة المتعاقدة التي تكون بها اقامته بنفس المعاملة التي يتمتع بها تابع دولة أخرى فيما يخص المرافعة لدى المحاكم وفى ضمن ذلك المساعدة القضائية والاعفاء من الضمان الخاص بالمصاريف القضائية 3 يعامل كل فاقد جنسية فى الدول المتعاقدة غير التي تكون بها اقامته العادية نيما يتعلق بالمسائل المشار اليها في الفقرة 2 أعلاه بنفس المعاملة التي يتمتع بها تابع للبلد الذي تكون له به اقامته العادية الباب الثالث الوظائف المربحة
الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية المادة 17 : المهن المأجورة . 1 تعامل الدول المتعاقدة كل فاقد جنسية يقيم بانتظام في ترابها معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون على كل حال أقل مما يعامل بها فى نفس الظروف ، الاجانب عامة وذلك فيما يتعلق بممارسة نشاط مهنى مأجور 2 تنظر الدول المتعاقدة بحسن الالتفات في اتخاذ تدابير ترمى الى المعادلة بين حقوق جميع فاقدي الجنسية فيما يتعلق بممارسة المهن المأجورة وبين حقوق مواطنيها وذلك لا سيما فيما يخص فاقدي الجنسية الذين دخلوا ترابها تطبيقا لبرنامج توظيف اليد العاملة أو التصميم الهجرة . المادة 18 : مهن غير مأجورة . تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية الموجودين في ترابها بصفة نظامية معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون علي كل حال أقل مما يعامل بها فى نفس الظروف ، الاجانب عموما وذلك فيما يتعلق بممارسة مهنة غير مأجورة في الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة ، وكذا فيما يتعلق بانشاء شركات تجارية وصناعية الماد 19 : المهن الحرة . تعامل كل دولة متعاقدة فاقدى الجنسية المقيمين بانتظام في ترابها والمحرزين على اجازات تعترف بها السلطات المختصة للدولة أعلاه والراغبين في ممارسة مهنة حرة معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون على كل حال أقل مما يعامل بها في نفس الظروف ، الاجانب عموما الباب الرابع الفوائد الاجتماعية المادة 20 : تقسيط التموين . في حالة وجود نظام تقسيط التموين يخضع له السكان كافة، اذا نظم التوزيع العام للمنتجات النادرة فيعامل فاقدو الجنسية معاملة المواطنين • المادة 21 : السكني تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية المقيمين بانتظام في ترابها فيما يتعلق بالسكنى وبقدر ما تكون هذه المسألة خاضعة للقوانين والانظمة أو المراقبة السلطات العمومية للجمهورية الجزائرية 233 معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون على كل حال أقل مما يعامل بها الاجانب في نفس الظروف . المادة 12 : التهذيب العمومي . 1 - تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية بنفس المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي . 2 - تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون على كل حال اقل مما يعامل بها الاجانب عموما في نفس الظروف وذلك فيما يتعلق باصناف | التعليم غير التعليم الابتدائى وخاصة بالحضور الى الدروس وبالاعتراف بالشهادات الدراسية والاجازات والشهادات الجامعية المسلمة في الخارج وبالاعفاء من الحقوق والرسوم وبتخصيص المنح الدراسية . المادة 23 : المساعدة العمومية . تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية المقيمين بانتظام فى ترابها نفس المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بالمساعدة والاعانة العموميتين المادة 24 : التشريع الخاص بالشغل والضمان الاجتماعي 1 - تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية المقيمين بانتظام فى ترابها نفس المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق | بالمسائل التالية : 1 اجرة العمل وما فيها من التعويضات العائلية اذا كانت هذه التعويضات داخلة في مجموع الاجرة ، ومدة الشغل والساعات الاضانية والعطلات المدفوعة اجرتها والتقييدات المدخلة على العمل فى المنزل وسن القبول في العمل والتدريب على مهنة والتكوين المهنى وعمل النساء والفتيان والتمتع بالفوائد الممنوحة بمقتضى الاتفاقيات الجماعية وذلك على قدر ما تكون هذه المسائل منظمة بمقتضى التشريع او تكون موقوفة على السلطات الادارية ب - الضمان الاجتماعى ( المقتضيات القانونية المتعلقة بآفات الشغل والامراض المهنية والامومة والمرض والزمانة والشيخوخة والوفاة والبطالة والتكاليف العائلية وكذا كل خطر يكون مضمونا طبقا للتشريع الوطنى بنظام الضمان الاجتماعي ) على شرط : أولا : وجود ترتيبات ملائمة ترمى الى صيانة الحقوق
234 الريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 المكتسبة والحقوق التي تكون : صدد الاكتساب . ثانيا : وجود مقتضيات خاصة ينص عليها التشريع الوطني لبلد الاقامة والمتعلقة بالاعانات أو بكسور الاعانات المؤداة من أموال الدولة دون غيرها وبالتعويضات المدفوعة الى الاشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بقسط الاشتراك والمطلوبة لتعيين راتب معاش عادي ان الحقوق التى تخول بسبب وفاة فاقد الجنسية أثر حادث شغل أو مرض مهنى لا تمس بسبب ان صاحب الحمق يقيم خارج ترام، الدولة المتعاقدة – تمدد الدول المتعاقدة على فاقد الجنسية فائدة الاتفاقات المبرمة بينها أو التي ستبرم بينها والمتعلقة بابقاء الحقوق المكتسبة أو التى تكون بصدد الاكتساب بشأن الضمان الاجتماعي وذلك بقدر ما تكون الشروط المقررة لمواطنى البلدان الموقعة على الاتفاقات أعلاه متوفرة فى فاقدي الجنسية تنظر الدول المتعائدة بكل عناية الى امكانية بسط فائدة الاتفاقات المشابهة التى يجرى بها العمل بين هذه الدول المتعاقدة والدول غير المتعاقدة على فاقدى الجنسية بقدر الامكان . الباب الخامس التدابير الادارية المادة 25 : الاعانة الادارية . اذا كانت ممارسة حق من لدن فاقد جنسية تستلزم هادة مساعدة سلطات اجنبية لا يمكن له ان يلتجىء اليها فان الدول المتعاقدة التي يكون مقيما فى ترابها تسهر على أن تمنح له سلطاتها الخصوصية المساعدة المذكورة • 2 تسلم السلطة أو السلطات المشار اليها في الفقرة الأولى لفاقدي الجنسية أو تجعلهم يتسلمون تحت مراقبتها الوثائق أو الشهادات التي تسلمها عادة الى اجنبي سلطات بلاده أو بواسطتها 3 • 3 • ان الوثائق والشهادات المسلمة على هذا المنوال تقوم مقام العقود الرسمية المسلمة للاجانب من طرف سلطات وطنهم أو بواسطتها وتعتبر صحيحة الا اذا أثبت ما ينفى هذه الصحة . 4 يجوز مكافأة الخدمات المذكورة فى هذه المادة على شرط مراعاة الاستثناءات التي قد يمكن جوازها لفائدة المعوزين غير ان هذه المكافآت تكون معتدلة ومناسبة لما يجرى استخلاصه من المواطنين بمناسبة خدمات مشابهة . ه أن مقتضيات هذه المادة لا تمس بشىء المادتين 27 و 28 المادة 26 : حرية التجول تمنح كل دولة متعاقدة لفاقدي الجنسية المقيمين بانتظام في ترابها حق اختيار محل اقامتهم والتجول فيه بحرية مع التحفظات التي يقررها التنظيم المطبق على الاجانب عموما في نفس الظروف . المادة 27 : اوراق التعريف . تغطى الدول المتعاقدة أوراق التعريف لكل فاقد جنسية موجود فى ترابها وليس بيده سند سفر صحيح . المادة 28 : سندات السفر 1 – تعطى الدول المتعاقدة لفاقدي الجنسية المقيمين بانتظام فى ترابها سندات السفر ليتأتى لهم السفر خارج هذا التراب اللهم الا اذا حالت دون ذلك أسباب قاهرة ترجع الى الامن الوطني أو النظام العام. وتنطبق على هذه السندات مقتضيات الملحق الذي يصحب هذه الاتفاقية • 2 يجوز للدول المتعاقدة ان تعطى سند سفر من النوع المذكور الى كل فاقد جنسية ولها أن تغير عناية خاصة لحالات فاقدى الجنسية الموجودين في ترابها ولا يستطيعون الحصول على سند سفر من البلد الذي يقيمون فيه بانتظام .. المادة 29 : التكاليف الجبائية . 1 لا تفرض الدول المتعاقدة على فاقدي الجنسية حقوقا ورسوما وضرائب كيفما كان نوعها غير التي تتقاضاها من مواطنيها في حالات مشابهة ولا تكون زائدة عليها
- ان مقتضيات الفقرة السابقة لا تحول دون التطبيق على فاقدي الجنسية للقوانين والانظمة المتعلقة بالرسوم الخاصة بأعطاء الاجانب الوثائق الادارية وفي ضمنها أوراق التعريف • المادة 30 : تحويل الاموال . 1 تسمح كل دولة متعاقدة لفاقدى الجنسية بأن ينقلوا
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1384 الجريدة الرسمية طبقا لقوانين وانظمة بلدهم الاموال التي ادخلوها فى ترابها الى بلد يكونون قد حصلوا على حق الاستقرار به .
- تغير كل دولة متعاقدة عنايتها للطلبات التي يقدمها فاقدو الجنسية الراغبون فى الحصول على ترخيص تحويل كل الاموال الأخرى اللازمة لاستقرارهم فى بلد آخر يكونون قد قبلوا للاستقرار به . المادة 31 : النفي ا لا تنفى الدول المتعاقدة فاقد جنسية يكون موجودا في ترابها بصفة قانونية الا لاسباب ترجع الى الأمن الوطني او النظام العمومي ما لا يجرى نفى هذا الشخص الا بموجب تنفيذ مقرر يصدر طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى القانون ، ويجب ان يرخص لفاقد الجنسية فى اقامة الدليل الكفيل بتبرئته وان يقدم طعنا وأن يعين من ينوب هنه لهذه الغاية امام سلطة مختصة او امام شخص او عدة اشخاص تعينهم خصيصا السلطة المختصة اللهم الا اذا حالت دون ذلك اسباب قاهرة ترجع الى الامن الوطني م تمنح الدول المتعاقدة لمثل هذا الشخص اجلا معقولا يسمح له فى البحث عن الدخول القانونى الى بلد آخر ويجوز للدول المتعاقدة أن تطبق خلال هذا الاجل كل تدبير خاص بالنظام الداخلي تراه مناسباً المادة 32 : التجنيس . تسهل الدول المتعاقدة بقدر الامكان ادماج فاقدى الجنسية كما تسهل عليهم بسنة خاصة تجنيسهم وتبذل مجهودها لتعجيل اجراءات التجنيس والتقليل بقدر الامكان من الرسوم والنفقات التي تتطلبها هذه الاجراءات الباب السادس شروط نهائية المادة 33 : معلومات بشأن القوانين والانظمة الوطنية • تبلغ الدول المتعاقدة الى الكاتب العام للامم المتحدة نص القوانين والانظمة التي يمكن أن تصدرها لضمان تطبيق هذه الاتفاقية المادة 34 : يعرض على محكمة العدل الدولية كل نزاع يقوم بين الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية فيما يخص تأويلها او للجمهورية الجزائرية 235 تطبيقها ولم تمكن تسويته بوسائل أخرى وذلك بناء على طلب أحد الاطراف المادة 35 : التوقيع والمصادقة والمشاركة 1 تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في مركز منظمة الامم المتحدة وذلك الى غاية 31 ديسمبر 1955 λ أ وتكون معروضة لتوقيع : أ كل دولة من أعضاء منظمة الامم المتحدة .. ب كل دولة أخرى ليست من الاعضاء المدعوين لمؤتمر الامم المتحدة الخاص بالأحوال الشخصية لفاقدي الجنسية . ج وكل دولة أخرى تكون الجمعية العامة للامم المتحدة قد وجهت اليها استدعاء للترقيع او المشاركة
- يجب ان تتم المصادقة عليها وان تودع وثائق المصادقة | لدى الكتابة العامة للامم المتحدة * 4 يجوز للدول المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة ان تشارك في هذه الاتفاقية وتتم هذه المشاركة بايداع وثيقة المشاركة لدى الكتابة العامة للامم المتحدة المادة 36 : شروط التطبيق على المستوى الاقليمي .. 1 – يجوز لكل دولة ان تصرح عند التوقيع أو المصادقة أو المشاركة بان هذه الاتفاقية تمتد الى مجموع البلدان التي تمثلها في الميدان الدولى أو الى بلد واحد أو عدة بلدان من هذا المجموع وينفذ مثل هذا التصريح عندما يجرى العمل بهذه الاتفاقية ، وذلك بالنسبة للدول المذكورة • 2 - يجرى هذا التمديد في كل وقت آت بواسطة اعلان يوجه الى الكاتب العام للامم المتحدة وبصفة نافذة ابتداء من اليوم التسعين الموالي للتاريخ الذى يكون الكاتب العام للامم المتحدة قد تلقى الاعلان المذكور او لتاريخ دخول الاتفاقية في حيز التنفيذ وذلك بالنسبة للدولة المذكورة ان كان هذا التاريخ تابعا .
- فيما يخص البلدان التى لا تنطبق عليها هذه الاتفاقية عند تاريخ توقيعها او مصادقتها او المشاركة فيها فان كل دولة تنظر الى امكانية اتخاذ في اقرب وقت ممكن جميع التدابير | اللازمة للحصول على تطبيق هذه الاتفاقية على البلدان المذكورة
236 الجريدة الرسمية وذلك بشرط موافقة حكومات هذه البلدان ان اقتضى الحال واذا ما كانت هذه الموافقة مطلوبة لاسباب دستورية . المادة 37 : الشرط الفيديرالي . في حالة وجود دولة فيديرالية أو غير اتحادية تطبق المقتضيات التالية : أ فيما يتعلق بفصول هذه الاتفاقية التي يتوقف العمل بها على القرار التشريعي الخاص بالسلطات التشريعية الفيديرالية فان التزامات الدولة الفيديرالية تكون على هذا القدر هي نفس التزامات الاطراف التي ليست من الدول الفيديرالية ب وفيما يتعلق بفصول هذه الاتفاقية التي يتوقف تطبيقها على القرار التشريعي الخاص باحدى الدول أو الاقاليم أو المقاطعات التأسيسية التي لا يتحتم عليها بموجب النظام الدستورى الفيديرالى الى أن تتخذ تدابير تشريعية فان الحكومة الفيديرالية تبلغ هذه الفصول في أسرع وقت ممكن مع رأيها الموافق الى علم السلطات المختصة التابعة للدول أو الاقليم أو المقاطعات . ج تبلغ كل دولة فيديرالية تكون طرفا في هذه الاتفاقية الى كل دولة أخرى متعاقدة بناء على طلبها الموجه عن طريق الكاتب العام للأمم المتحدة بيانا عن التشريع والعرف الجاري بهما العمل في الفيديرالية وفى وحداتها التأسيسية وذلك فيما يتعلق بأى مقتضى من الاتفاقية ويشير هذا البيان إلى قدر تنفيذ المقتضى المذكور بعمل تشريعي أو غيره المادة 38 : التحفظات . 1 يجوز لكل دولة أن تبدى عند التوقيع أو المصادقة أو المشاركة تحفظات بخصوص مواد الاتفاقية ماعدا المواد 1 و 3 و 4 و 16 (1) ومن 33 الى غاية 42 • 2 يجوز لكل دولة متعاقدة تكون قد قدمت تحفظا طبقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحبه بواسطة مذكرة موجهة لهذه الغاية الى الكاتب العام للأمم المتحدة لمادة 39 : الدخول في حيز التنفيذ . 1 - تدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ في اليوم التسعين الموالي لتاريخ ايداع الوثيقة السادسة للمصادقة أو المشاركة . المادة 40 : الاعلان بالانسحاب 1 يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب في كل وقت من |
- للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1384 الاتفاقية وذلك بواسطة اخبار توجهه الى الكاتب العام للأمم المتحدة 2 ينفذ الاعلان بالانسحاب بالنسبة للدولة المعنية سنة بعد تاريخ تلقيه من طرف الكاتب العام للأمم المتحدة
- يجوز لكل دولة قدمت تصريحا أو اعلانا طبقا للمادة 36 أن تشعر بعده الكاتب العام للأمم المتحدة بأن الاتفاقية ينتهى تطبيقها على البلد المذكور سنة بعد تاريخ تلقى الكاتب العام هذا الاعلان • المادة 41 : المراجعة . 1 يجوز لكل دولة متعاقدة أن تطلب في كل وقت عن طريق الاعلان الرسمى الموجه الى الكاتب العام للأمم المتحدة مراجعة هذه الاتفاقية . 2 - يوصى عند الاقتضاء الاجتماع العام للأمم المتحدة بالتدابير التي يجب اتخاذها فيما يخص هذا الطلب . المادة 42 : الاعلانات الموجهة من الكاتب العام للأمم المتحدة . يبلغ الكاتب العام للأمم المتحدة رسميا الى جميع أعضاء الامم المتحدة والى الدول غير المشاركة والمشار اليها في المادة 35 ما يلى : أ التوقيعات والمصادقات والمشاركات المشار اليها في المادة 35 ب التصريح والاعلانات المشار اليها في المادة 36 ج التحفظات المقدمة أو المسحوبة المشار اليها في المادة
د - التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ تطبيقا للمادة 39 ه تصريحات الانسحاب والاعلانات الرسمية المشار اليها في المادة 40 و - طلبات المراجعة المشار اليها في المادة 41 وشهادة على ما ذكر فان الموقعين أدناه المأذون لهم بصفة رسمية أمضوا باسم حكومة كل واحد منهم هذه الاتفاقية التي حررت بنيويورك في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وأربع وخمسين في أصل واحد وثلاثة نصوص ،
الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية فالنص الانكليزي والنص الاسباني والنص الفرنسي ، تكون معتمدة على حد سواء ويودع الاصل في محفوظات منظمة الامم المتحدة وتسلم نسخ منها طبق الاصل الى جميع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة والى الدول غير العضوة المشار اليها في المادة 35 الملحق V يجب أن يبين سند السفر المشار اليه في المادة 28 من هذه الاتفاقية أن حامله فاقد الجنسية حسب مفهوم الاتفاقية المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1954 • 2 - يحرر هذا السند بلغتين على الاقل وتكون احدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية 3 تنظر الدول المتعاقدة في امكانية اختيار سند سفر من النموذج المرفق بهذه الاتفاقية • الفقرة ( 2 ) يمكن الاشارة الى الاطفال في سند أحد الاقارب أو في ظروف استثنائية في سند كهل آخر على شرط مراعاة أنظمة القطر الذي يعطى السند . الفقرة (3 ) ان الرسوم الواجب استخلاصها لتسليم السند لا تتجاوز التسعيرة الدنيا المطبقة على الجوازات الوطنية الفقرة (4 ) يعطى السند للدخول الى أكبر عدد ممكن من البلدان وذلك مع الاحتفاظ بالحالات الخاصة والاستثنائية . الفقرة ( 5 ) تكون مدة صلاحية السند ثلاثة أشهر على الاقل وسنتين على الاكثر • الفقرة (6) 1 - يرجع تجديد السند أو تمديد صلاحيته الى اختصاص السلطة التي أعطته ما دام صاحب السند لم يستقر بانتظام في بلد آخر ولم يزل مقيما فى تراب السلطة أعلاه ويرجع تجرير السند الجديد ضمن نفس الكيفيات الى اختصاص | للجمهورية الجزائرية 237 | السلطة التي أعطت السند القديم 2 يمكن اعطاء الترخيص للممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين لتمديد صلاحية سندات السفر التي تسلمها حكومة كل واحد منهم وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر 3 - تنظر الدول المتعاقدة بحسن الالتفات الى امكانية تجديد أو تمديد صلاحية سندات السفر أو اعطاء سندات جديدة لفاقدى الجنسية الذين لا يقيمون بانتظام في ترابها وذلك في الحالة التي لا يمكن فيها لفاقدى الجنسية أن يحصلوا على سند من البلد الذي يقيمون فيه بانتظام . الفقرة (7) تعترف الدول المتعاقدة بصحة السندات المسلمة طبقا المقتضيات المادة 28 من هذه الاتفاقية الفقرة ( 8 ) تضع السلطات المختصة للبلد الذي يريد أن يقدم اليه فاقد الجنسية تأشيرها على سند فيما اذا كانت مستعدة لقبوله وكان هذا التأشير لازما الفقرة (9 ) 1 - تلتزم الدول المتعاقدة بأن تعطى تأشيرات المرور لفاقدي الجنسية الذين حصلوا على التأشير من البلد المتوجه اليه 2 يجوز رفض اعطاء هذا التأشير لأسباب يمكن أن تبرر رفض اعطائه لكل أجنبي الفقرة (10 ) ان الرسوم المتعلقة باعطاء تأشيرات الخروج أو القبول أو المرور لا تتجاوز أدنى التسعيرة المطبقة على تأشيرات الجوازات الاجنبية . الفقرة (11) في حالة تغيير فاقد الجنسية اقامته ليستقر بانتظام في تراب دولة متعاقدة أخرى تكون فيما بعد مسؤولية اعطاء سند جديد وفقا لشروط المادة 28 على عاتق السلطة المختصة التابعة لهذا التراب والتي يحق لفاقد الجنسية أن يقدم طلبه اليها
238 الجريدة الرسمية الفقرة ( 12 ) يتحتم على السلطة التي تعطى سندا جديدا أن تسحب السند القديم وأن ترده الى البلد الذي سلمه ان كان هذا السند ينص بالخصوص على وجوب اعادته الى البلد الذى أعطاه وان لم يكن ذلك 6 فان السلطة التي تسلم السند الجديد تسحب السند القديم وتبطله الفقرة ( 13 ) 1 كل سند سفر يسلم تطبيقا للمادة 28 من هذه الاتفاقية يخول لصاحبه الحق في الرجوع خلال مدة صلاحية السند وفى أى وقت الى تراب الدولة التي تسلمه ، الا اذا أشير الى ما يخالف ذلك . غير أن المدة التي يمكن لصاحب السند أن يعود خلالها الى البلد الذي يسلم السند لا يمكن ان تكون أقل من ثلاثة أشهر الا اذا كان البلد الذى يريد ان يقدم اليه فاقد الجنسية لا يجبر على أن ينص السند على حق العودة 2 - يمكن لكل دولة متعاقدة أن تلزم صاحب السند مع مراعاة مقتضيات المقطع السابق بالخضوع لجميع الاجراءات التي يمكن أن تفرض على الخارجين من البلد أو الداخلين اليه . الفقرة ( 14 ) ان مقتضيات هذا الملحق لا تمس بشىء القوانين والانظمة التي تضبط في بلدان الدول المتعاقدة كيفيات القبول والمرور والاقامة والاستقرار والخروج بشرط مراعاة مقتضيات الفقرة 13 . الفقرة ( 15 ) ان تسليم السند لا يحدد الاحوال الشخصية لصاحبه وخاصة فيما يتعلق بالجنسية ولا يمس بها وكذلك الاشارات المذكورة في السند • الفقرة ( 16 ) ان اعطاء السند لا يخول لصاحبه أى حق في حمايته من طرف الممثلين الديبلوماسيين والقنصليين التربة الذي يسلم السند ولا يخول تلقائيا لهؤلاء الممثلين حي الحماية • للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1384 نموذج سند السفر يوصى بأن يكون السند على شكل دفتر صغير من حجم 15 سم 10 سم تقريبا وأن يكون مطبوعا بحيث تلاحظ عليه بسهولة التشطيبات أو التحريفات التي قد تدخل عليه بواسطة وسائل كيماوية أو غيرها وأن تكون ألفاظ اتفاقية 28 سبتمبر 1954 » مطبوعة بتكرار متتابع على كل واحدة من الصفحات بلغة البلد الذى يسلم السند .. غلاف الدفتر سند السفر ) اتفاقية 28 سبتمبر 1954 ) رقم ) 1 ( سند السفر تنتهى هذه الوثيقة يوم الا في حالة تمديد الصلاحية الاسم العائلي | الاسم الشخصى ( أو الاسماء ) مصحوب ب : ….. أولاد 1 يعطى هذا السند لتزويد صاحبه بوثيقة السفر يمكنها أن تحل محل جواز وطنى لا غير ولا يحكم هذا السند مقدما في جنسية صاحبه كما لا يمكن له عليها تأثير .. 2 يرخص لصاحبه أن يرجع الى …………… ( ) بيان البلد الذي تسلم سلطته السند ) الى غاية ……. ماعدا اذا ذكر بعده تاريخ آت ( ان المدة التي يرخص لصاحب السند الرجوع خلالها لا يجوز أن تكون أقل من ثلاثة أشهر ماعدا اذا كان البلد الذى يريد صاحب السند أن يقدم اليه لا يلزم بالاشارة في هذا السند الى حق العودة ) 3 في حالة الاستقرار في بلد آخر غير الذي أعطى السند يجب على صاحبه اذا أراد التنقل من جديد ان يقدم الى السلطات المختصة لبلد اقامته طلب سند جديد يسلم للسلطة التي تعطى السند الجديد السند القديم لتعيده الى السلطة التي سلمته ) يشتمل هذا السند على 32 صفحة ماعدا الغلاف ) 1 - يجوز ادراج الجملة الموجودة بين قوسين من طرف الحكومات التي ترغب في ذلك |
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1384 الجريدة الرسمية ) 2 ( محل وتاريخ الولادة الحرفة محل الاقامة الحالية الاسم العائلي ( قبل الزواج ) والاسم الشخصي للزوجة الاسم العائلي والاسم الشخصى ( أو الاسماء ) للزوج الاوصاف القامة الشعر لون العينين …………….. الانف شكل الوجه …… السحنة السمات الخاصة. الاطفال الذين يصحبون حامله . الامم العائلي الاهم الشخصى ( أو الاسماء ) ……. محل وتاريخ الولادة الجنس … . . . . . . . . [ ……. يشطب على ما لا يفيد ) يشمل هذا السنه على 32 صفحة ماعدا الغلاف ) صورة صاحب السند وطابع السلطة التي أعطته مع بضم أصبع صاحب السند ( اختياري ) امضاء صاحب السند يشتمل هذا السند على 32 صفحة ماعدا الغلاف ) 4 ( 1 يسلم هذا السند لدخول البلدان التالية : 4 الوثيقة أو الوثائق التي اعتمد عليها لتسليم السند : مسلم ب : للجمهورية الجزائرية 239 تاريخ امضاء وطابع السلطة التي تسلم السند : الرسم المستخلص ) يشتمل هذا السند على 32 صفحة ماعدا الغلاف ) ) 5 ( تمديد الصلاحية الرسم المستخلص : من …….. الى وحرر ب ……….. تاريخ امضاء وطابع السلطة التي تمدد صلاحية السند : تمديد الصلاحية الرسم المستخلص : من الى و خرد بست بتاريخ ….. امضاء وطابع السلطة التي تمدد صلاحية السند : ( يشتمل هذا السند على 32 صفحة ما عدا الغلاف ) ) 6 ( تمديد الصلاحية الرسم المستخلص من الى وحرر ب …… بتاريخ امضاء وطابع السلطة التى تعدد صلاحية السند : تمديد الصلاحية الرسم المستخلص : من الى وحرر ب بتاريخ امضاء وطابع السلطة التى تمدد صلاحية السند : ) يشتمل هذا السند على 32 صفحة ما عدا الغلاف ) ) 32 7 ( التأشيرات يكتب في كل تأشيرة اسم صاحب السند ) يشتمل هذا السفة على 32 صفحة ما عدا الغلاف )
240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة | 1964 يتضمن نقل قضاة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام
-
- وبمقتضى الامر رقم 4962 الصادر في 21 سبتمبر 1962 المتعلق بالتعيينات في السلك القضائي .
- يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينقل السادة القضاة الآتية أسماؤهم بطلب منهم رويفد رزقي قاضى تحقيق الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر مازيغي عبد القادر ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام وابن زين عبد الغنى القاضي بالمحكمة الابتدائية ببوسعادة الى المحكمة الابتدائية الكبرى في البليدة •
- صديق بشير القاضي بالمحكمة الابتدائية بذراع الميزان الى المحكمة الابتدائية الكبرى بتيزي وزو البار احمد القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم- الى المحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام موهوب الاخضر القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة صغير زغلاش بشير القاضي بالمحكمة الابتدائية بالواد ،- و مصطفاي محمد الامين القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوق اهراس كلاهما الى المحكمة الابتدائية الكبرى في سطيف محجوب عبد الرزاق القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت الى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس • عزناوط محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بسعيدة الى- المحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان بوعلة عبد القادر القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى
- بمعسكر ، وبوخالفة احمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالناظور كلاهما الى المحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت مختار خروبي محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بفرندة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر . المادة 2 : ينقل السادة قضاة التحقيق الآتية أسماؤهم وبطلبهم : حسن محمد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة ، وبوزار سليمان القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام ، وابن حمزة محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بحجوت كلهم الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر . ابن حنفى عبد القادر القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت الى المحكمة الابتدائية الكبرى في الاصنام . التيجاني عبد القادر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام ، وشعلال عبد الحليم القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيزي وزو كلاهما الى المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة • زرداب صالح القاضي بالمحكمة الابتدائية بسكيكدة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بسكيكدة • حبيلس محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعلمة (سانت آرنو ) الى المحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة . المادة 3 : ينقل السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة للأحداث : قاضي حنيفي بن عمرو القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين تموشنت الى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس المادة 4 : ينقل بناء على طلبه وبنفس الصفة السيد : ابن القاضي محمد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت الى المحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام المادة 5 : ينقل السادة القضاة الآتية أسماؤهم بناء على طلبهم وبنفس الصفة :
الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية عزاني محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بمليانة ، وصديقي عبد الله القاضي بالمحكمة الابتدائية ببرج منايل كلاهما الى المحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الشمالية
- شرفاوي خيضر القاضي بالمحكمة الابتدائية بالاخضرية ، وجبور احمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بحجوت ( مرنقو ) كلاهما الى المحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الجنوبية على حيمود محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين دفلى ( دوبرى سابقا وشافعي محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية با قبو كلاهما الى المحكمة الابتدائية بالحراش • مالك محمد رشيد القاضي بالمحكمة الابتدائية ببرج منايل الى المحكمة الابتدائية بالحراشي ماتن سليمان القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوق الخميس- الى المحكمة الابتدائية في بوفاريك • حداد على القاضي بالمحكمة الابتدائية بدلس الى المحكمة الابتدائية بثنية بنى عائشة منير فيل قديما ) نملى عبد الرحمن القاضي بالمحكمة الابتدائية بذراع الميزان الى المحكمة الابتدائية بالاربعاء ابن حوحو محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية ببوشقوف- وخلية الهاشمى القاضي بالمحكمة الابتدائية بوادي الزناتي ، الى المحكمة الابتدائية بعين بسام حبيش محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين الصفراء الى المحكمة الابتدائية بقصر البخاري • ابن على عبد الله محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالجلفاء الى المحكمة الابتدائية بالقليعة . بوزيان جمال الدين القاضي بالمحكمة الابتدائية بثنية الاحد الى المحكمة الابتدائية بعين الدفلى مازوزي عبد القادر القاضي بالمحكمة الابتدائية بافلو الى المحكمة الابتدائية بسوق الخميس • ولد على محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعمرية الى المحكمة الابتدائية بمدينة وهران الشرقية الشرقي أحسن القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين كرمان الى المحكمة الابتدائية بمدينة وهران الغربية . بومدين مختار القاضي بالمحكمة الابتدائية بباليكاو ، ومؤمن بودالى القاضي بالمحكمة الابتدائية بتلاغ ، كلاهما الى المحكمة الابتدائية بأرزيو . للجمهورية الجزائرية 241 بصغير محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين تموشنت الى المحكمة الابتدائية بالناظور قميري معمر ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بزمورة الى المحكمة الابتدائية بسيق بكة الجيلالي القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين الصفراء الى المحكمة الابتدائية بسعيدة مخلوفي محمد الطاهر ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بفج مزالة الى المحكمة الابتدائية بسيدى على ( كاسين سابقا ) دلهوم الحاج القاضي بالمحكمة الابتدائية بعمى موسى الى المحكمة الابتدائية بمستغانم الظريف عيسى القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدى على الى المحكمة الابتدائية بعين كرمان طوبال عبد القادر ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأرزيو الى المحكمة الابتدئية بتيارت سريدي محمد 6 القاضي بالمحكمة الابتدائية بقالمة الى المحكمة الابتدائية في ابن مهيدي
- ابن صويلح محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بميلة الى المحكمة الابتدائية بدريان ماندوفي ) سيد عبد المجيد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بورقلة الى المحكمة الابتدائية بالقل بكة حسين ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بفج مزالة الى المحكمة الابتدائية بزيروت يوسف ) كوندي سمندو قديما ) حمدى مبارك ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببسكرة الى المحكمة الابتدائية بعين الكبيرة بيرى قتفيل) كسرلى مصطفى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بوادي الزناتي الى المحكمة الابتدائية بتبسة •
- درويش الطاهر ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين بيضاء ، الى المحكمة الابتدائية بقسنطينة المادة 6 : ينقل رسميا السادة الآتية أسماؤهم وبنفس صفاتهم : سقيوه بلحول ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمغنية الى المحكمة الابتدائية بسبدو مقداد مختار ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسبدو الى المحكمة الابتدائية بمغنية •
242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 المادة 7 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة موجز مراسيم مؤرخة في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 تتضمن حركة تعيين وانتقال في سلك القضاة
- -
- بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 سميت السيدة أوروى جان اندرى الحائزة على ليسانس في الحقوق والملحقة سابقا بالنيابة العامة بعمالة لاسين قاضية بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 عين السيد فار الذهب بومدين القاضي في المحكمة الابتدائية الكبرى في وهران ، نائب رئيس للمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران المرتبة الثانية ، الفريق الثاني ، الدرجة الخامسة بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق | 2 يوليو سنة 1964 نقل السيد أكتوف خالد القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوق أهراس بناء على طلبه بنفس الصفة الى المحكمة الابتدائية بالعلمة ( سانت آرنو ) بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 نقل تلقائيا السيد ماندى محمد وكيل النائب العام في قسنطينة وبنفس الصفة إلى نيابة المحكمة الابتدائية بقالمة
- بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 نقل السيد عمارة مزيان نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بتيزي وزو بناء على طلبه وبنفس الصفة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر
- بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 وقف السيد زيتونى على القاضي بالمحكمة الابتدائية في بوفاريك ، عن العمل ابتداء من أول مايو 1964 | من دون أن يتقاضى مرتبه • بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 وضع حد لمهام السيد مقداد محمد شريف القاضي بالمحكمة الابتدائية بميله بناء على طلبه بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيد حموم محمد الطاهر القاضي بالمحكمة الابتدائية بالاخضرية بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيد التيجاني مهدى المعروف بمحمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالحراش بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيد بكوش احمد القاضي بالمحكمة الابتدائية ببور قيدون (زفون) وزارة الداخلية- موجز مراسيم مؤرخة في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو عام 1964 تتضمن حركة في سلك عمال العمالات ونواب عمال العمالات بمقتضى مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 انتدب السيد ابن يحيى محمد الصادق المنتدب سابقا لمنصب عامل عمالة الاصنام ، لمنصب عامل عمالة سطيف ابتداء من أول يوليو سنة 1964 . بمقتضى مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 انتدب السيد ادير اسماعيل لمنصب نائب عامل عمالة أربعاء بنى راتن ابتداء من 14 يوليو سنة 1964 بمقتضى مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 أنهى انتداب السيد بومعزة على المنصب نائب عامل عمالة ابتداء من أول يونيو سنة 1964 . بمقتضى مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 أنهى انتداب السيد عرفة عمرو المنصب نائب عامل عمالة ابتداء من 11 ابريل سنة 1964 . بمقتضى مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 أنهى انتداب السيد بلحاج رابح لمنصب نائب عامل عمالة ابتداء من 10 ابريل سنة 1964 .
الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لمكتب المعرض الدولى المدينة الجزائر ان وزير الاقتصاد الوطني تقدم طلبات الرخص الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل والمتعلقة بمجموع المنطقة المحددة أعلاه أو بجزء منها لادارة الطاقة والوقود ، نهج دو نيز فيريي ، حيدرة ، الجزائر العاصمة • بمقتضى القرار رقم 15764- الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتضمن انشاء مكتب المعرض الدولى لمدينة الجزائر وخصوصا المادة العاشرة منه . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد فاروق العزرى كاتبا عاما لمكتب المعرض الدولى لمدينة الجزائر المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشير بومعزة وزارة الفلاحة مرسوم رقم 64-202 مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 بتحديد مبلغ التسبيقات التي تؤدى لمنتجي الحبوب لغلة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة . بمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب
- ونظرا لرأى اللجنة الادارية للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، برسم ما يلى : للجمهورية الجزائرية 243 المادة الاولى : ان التسبيقات التي تدفع للمنتجين عما يسلمونه من الحبوب المحصودة عام 1964 تحدد كما يلى : القمح الصلب 40,00 د ج للقنطار القمح الطرى ( الفرينة ) 32٫00 ٫ 32 د ج للقنطار الشعير 22٫00 ٫ 22 د ج للقنطار تجرى هذه التسبيقات على الحبوب الخالصة الرسمية والتجارية التي تنقل على نفقة البائعين الى مخازن المنظمات المستودعة ان الحبوب غير الخالصة 6 ولا الرسمية ولا التجارية يجرى عليها اقتطاع موقت يتفق عليه الاطراف ، وفي حالة عدم الاتفاق ، يحدد هذا الاقتطاع من قبل منظمات الوصاية . المادة 2 : يجب على كل منتج بائع للحبوب أن يؤسس حسابا مؤقتا خاصا تتم تصفيته فيما بعد مع ملاحظة . الزيادات والاقتطاعات التي تعين عند تحديد السعر النهائي للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-203 مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 بتحديد المبلغ الاقصى الذي يضمنه مكتب الحبوب الموسم عام 1964 – 1965 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .. بناء على تقرير وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني . بمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ..
- ونظرا لرأى اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الحدود الاجمالية التي يمكن للمكتب
244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 الجزائرى المهنى للحبوب أن يضمنها فيما يخص السفاتج المالية والاوراق المضمونة بالحبوب والرهان على الغلال عن سنة 1964 تعين كما يلى : أوراق مالية : 000ر000ر340 د ج أوراق مضمونة بالحبوب والرهان على الغلال : 70000000000 د ج تسدد الأوراق المالية باحداث أوراق مضمونة بالحبوب لتاريخ 30 سبتمبر على أبعد تحديد
- المادة 2 : ان السفاتج الخاصة بحبوب الموسم الزراعي 1963 1964 وغير الحالة ، تستخلص عند حلولها حتى ينتهى تسديد مبالغها المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة اعلانات ، بلاغات وزارة الاقتصاد الوطني اعلان للجمهور مؤرخ في 9 محرم عام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 بشأن مساحة معتبرة حرة بعد التخلى التام عن رخصة التنقيب عن الوقود السائل بالصحراء بمقتضى القرار الصادر في 29 ذى الحجة عام 1384 الموافق 12 مايو سنة 1964 قبل التخلي الكامل عن رخصة التنقيب عن الوقود السائل المدعوة ( برج الحمراية » من طرف شركة الارتياد البترولية (ش) 010ب) وتعتبر حرة المساحة الواقعة داخل المنطقة المبينة بعده المحددة رؤوسها بخطوطها المتقاطعة حسب مجموع أقيسة لامبير للجنوب الجزائري ، وأضلاع هذه المنطقة محددة بايصال رؤوسها تباعا وتشكل قطع دائرة لخطوط مستقيمة . خطوط متقاطعة لامبير للجنوب الجزائري المنطقة النقط X Y 8200000 0000 410 2 000ر 410 3 8600000 000ر 400 4 850,000 000ر 400 ه 850,000 3900000 6 000 0 840 3900000 V 8400000 0000 370 V 8200000 3700000 تقدم طلبات الرخص الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل الطاقة والوقوف مج دو نيز فيرمي حيدرة - الجزائر العاصمة والمتعلقة بمجوح النطقة المحددة اعلاه او بجزء منها ، لادارة الطبعة الرسمية - الجزائر