مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 يتضمن نقل قضاة 240 موجز مراسيم مؤرخة في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 تتضمن حركة تعيين وانتقال في سلك القضاة . 242
المادة الأولى
فتح المادةينقل السادة القضاة الآتية أسماؤهم بطلب منهم رويفد رزقي قاضى تحقيق الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر مازيغي عبد القادر ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام وابن زين عبد الغنى القاضي بالمحكمة الابتدائية ببوسعادة الى المحكمة الابتدائية الكبرى في البليدة •
- صديق بشير القاضي بالمحكمة الابتدائية بذراع الميزان الى المحكمة الابتدائية الكبرى بتيزي وزو البار احمد القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم - الى المحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام موهوب الاخضر القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة صغير زغلاش بشير القاضي بالمحكمة الابتدائية بالواد ، - و مصطفاي محمد الامين القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوق اهراس كلاهما الى المحكمة الابتدائية الكبرى في سطيف محجوب عبد الرزاق القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت الى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس • عزناوط محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بسعيدة الى - المحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان بوعلة عبد القادر القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى
- بمعسكر ، وبوخالفة احمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالناظور كلاهما الى المحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت مختار خروبي محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بفرندة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر .
المادة 2
فتح المادةينقل السادة قضاة التحقيق الآتية أسماؤهم وبطلبهم :
حسن محمد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة ، وبوزار سليمان القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام ، وابن حمزة محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بحجوت كلهم الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر .
ابن حنفى عبد القادر القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت الى المحكمة الابتدائية الكبرى في الاصنام .
التيجاني عبد القادر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام ، وشعلال عبد الحليم القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيزي وزو كلاهما الى المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة • زرداب صالح القاضي بالمحكمة الابتدائية بسكيكدة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بسكيكدة • حبيلس محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعلمة (سانت آرنو ) الى المحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة .
المادة 3
فتح المادةينقل السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة للأحداث :
قاضي حنيفي بن عمرو القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين تموشنت الى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس
المادة 4
فتح المادةينقل بناء على طلبه وبنفس الصفة السيد :
ابن القاضي محمد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت الى المحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام
المادة 5
فتح المادةينقل السادة القضاة الآتية أسماؤهم بناء على طلبهم وبنفس الصفة :
الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية عزاني محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بمليانة ، وصديقي عبد الله القاضي بالمحكمة الابتدائية ببرج منايل كلاهما الى المحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الشمالية
- شرفاوي خيضر القاضي بالمحكمة الابتدائية بالاخضرية ، وجبور احمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بحجوت ( مرنقو ) كلاهما الى المحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الجنوبية على حيمود محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين دفلى ( دوبرى سابقا وشافعي محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية با قبو كلاهما الى المحكمة الابتدائية بالحراش • مالك محمد رشيد القاضي بالمحكمة الابتدائية ببرج منايل الى المحكمة الابتدائية بالحراشي ماتن سليمان القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوق الخميس - الى المحكمة الابتدائية في بوفاريك • حداد على القاضي بالمحكمة الابتدائية بدلس الى المحكمة الابتدائية بثنية بنى عائشة منير فيل قديما ) نملى عبد الرحمن القاضي بالمحكمة الابتدائية بذراع الميزان الى المحكمة الابتدائية بالاربعاء ابن حوحو محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية ببوشقوف - وخلية الهاشمى القاضي بالمحكمة الابتدائية بوادي الزناتي ، الى المحكمة الابتدائية بعين بسام حبيش محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين الصفراء الى المحكمة الابتدائية بقصر البخاري • ابن على عبد الله محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالجلفاء الى المحكمة الابتدائية بالقليعة .
بوزيان جمال الدين القاضي بالمحكمة الابتدائية بثنية الاحد الى المحكمة الابتدائية بعين الدفلى مازوزي عبد القادر القاضي بالمحكمة الابتدائية بافلو الى المحكمة الابتدائية بسوق الخميس • ولد على محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعمرية الى المحكمة الابتدائية بمدينة وهران الشرقية الشرقي أحسن القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين كرمان الى المحكمة الابتدائية بمدينة وهران الغربية .
بومدين مختار القاضي بالمحكمة الابتدائية بباليكاو ، ومؤمن بودالى القاضي بالمحكمة الابتدائية بتلاغ ، كلاهما الى المحكمة الابتدائية بأرزيو .
للجمهورية الجزائرية 241 بصغير محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين تموشنت الى المحكمة الابتدائية بالناظور قميري معمر ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بزمورة الى المحكمة الابتدائية بسيق بكة الجيلالي القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين الصفراء الى المحكمة الابتدائية بسعيدة مخلوفي محمد الطاهر ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بفج مزالة الى المحكمة الابتدائية بسيدى على ( كاسين سابقا ) دلهوم الحاج القاضي بالمحكمة الابتدائية بعمى موسى الى المحكمة الابتدائية بمستغانم الظريف عيسى القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدى على الى المحكمة الابتدائية بعين كرمان طوبال عبد القادر ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأرزيو الى المحكمة الابتدئية بتيارت سريدي محمد 6 القاضي بالمحكمة الابتدائية بقالمة الى المحكمة الابتدائية في ابن مهيدي
- ابن صويلح محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بميلة الى المحكمة الابتدائية بدريان ماندوفي ) سيد عبد المجيد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بورقلة الى المحكمة الابتدائية بالقل بكة حسين ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بفج مزالة الى المحكمة الابتدائية بزيروت يوسف ) كوندي سمندو قديما ) حمدى مبارك ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببسكرة الى المحكمة الابتدائية بعين الكبيرة بيرى قتفيل) كسرلى مصطفى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بوادي الزناتي الى المحكمة الابتدائية بتبسة •
- درويش الطاهر ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين بيضاء ، الى المحكمة الابتدائية بقسنطينة
المادة 6
فتح المادةينقل رسميا السادة الآتية أسماؤهم وبنفس صفاتهم :
سقيوه بلحول ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمغنية الى المحكمة الابتدائية بسبدو مقداد مختار ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسبدو الى المحكمة الابتدائية بمغنية • 242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة موجز مراسيم مؤرخة في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 تتضمن حركة تعيين وانتقال في سلك القضاة
- -
- بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 سميت السيدة أوروى جان اندرى الحائزة على ليسانس في الحقوق والملحقة سابقا بالنيابة العامة بعمالة لاسين قاضية بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 عين السيد فار الذهب بومدين القاضي في المحكمة الابتدائية الكبرى في وهران ، نائب رئيس للمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران المرتبة الثانية ، الفريق الثاني ، الدرجة الخامسة بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق | 2 يوليو سنة 1964 نقل السيد أكتوف خالد القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوق أهراس بناء على طلبه بنفس الصفة الى المحكمة الابتدائية بالعلمة ( سانت آرنو ) بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 نقل تلقائيا السيد ماندى محمد وكيل النائب العام في قسنطينة وبنفس الصفة إلى نيابة المحكمة الابتدائية بقالمة
- بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 نقل السيد عمارة مزيان نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بتيزي وزو بناء على طلبه وبنفس الصفة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر
- بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 وقف السيد زيتونى على القاضي بالمحكمة الابتدائية في بوفاريك ، عن العمل ابتداء من أول مايو 1964 | من دون أن يتقاضى مرتبه • بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 وضع حد لمهام السيد مقداد محمد شريف القاضي بالمحكمة الابتدائية بميله بناء على طلبه بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيد حموم محمد الطاهر القاضي بالمحكمة الابتدائية بالاخضرية بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيد التيجاني مهدى المعروف بمحمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالحراش بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيد بكوش احمد القاضي بالمحكمة الابتدائية ببور قيدون (زفون) وزارة الداخلية - موجز مراسيم مؤرخة في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو عام 1964 تتضمن حركة في سلك عمال العمالات ونواب عمال العمالات بمقتضى مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 انتدب السيد ابن يحيى محمد الصادق المنتدب سابقا لمنصب عامل عمالة الاصنام ، لمنصب عامل عمالة سطيف ابتداء من أول يوليو سنة 1964 .
بمقتضى مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 انتدب السيد ادير اسماعيل لمنصب نائب عامل عمالة أربعاء بنى راتن ابتداء من 14 يوليو سنة 1964 بمقتضى مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 أنهى انتداب السيد بومعزة على المنصب نائب عامل عمالة ابتداء من أول يونيو سنة 1964 .
بمقتضى مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 أنهى انتداب السيد عرفة عمرو المنصب نائب عامل عمالة ابتداء من 11 ابريل سنة 1964 .
بمقتضى مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 أنهى انتداب السيد بلحاج رابح لمنصب نائب عامل عمالة ابتداء من 10 ابريل سنة 1964 .
الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية وزارة الاقتصاد الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 62-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.