مرسوم رقم 17364 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالقانون الاساسي لفاقدي الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 230 - نص الاتفاقية . 230
المادة الأولى
فتح المادةتشارك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية المتعلقة بالقانون الاساسى لفاقدى الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم وكذا نص الاتفاقية المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة اتفاقية متعلقة بالقانون الاساسي الخاص بفاقدي الجنسية ان الاطراف السامية المتعاقدة :
نظرا الى ان الامم المتحدة والتصريح العالمي لحقوق الانسان المصادق عليه فى 10 ديسمبر سنة 1948 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدا المبدأ الذي ينص على أنه يجب أن يتمتع البشر كافة بدون تمييز بحقوق الانسان وبالحريات الاساسية ونظرا الى ان منظمة الامم المتحدة اظهرت في عدة مناسبات عنايتها البالغة لمن لا جنسية لهم وانها اهتمت بأن تحقق لهؤلاء أوسع ممارسة ممكنة لحقوق الانسان والحريات الاساسية ونظرا الى ان فاقدى الجنسية الذين هم أيضا لاجئون يمكنهم أن يتمتعوا بالاتفاقية المؤرخة فى 28 يوليو سنة 1951 والمتعلقة بنظام اللاجئين وانه يوجد عدد كبير ممن لا جنسية لهم لم تطبق عليهم الاتفاقية أعلاه ونظرا الى انه من المرغوب فيه تسوية وتحسين حالة فاقدي الجنسية وذلك عن طريق الاتفاق الدولي اتفقت على المقتضيات التالية : i الباب الاول مقتضيات عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحديد عبارة ( فاقد الجنسية »
ا - ان لفظ ( فاقد الجنسية » فى مدلول هذه الاتفاقية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1384 الجريدة الرسمية يعني شخصا لا تعتبره اية دولة تابعا لها وذلك تطبيق التشريعها 2 أ لا تنطبق هذه الانفاقية على :
أ الاشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة تبسطها عليهم منظمة أو مؤسسة تابعة للامم المتحدة غير المندوب السامي للاجئين فى الامم المتحدة وذلك ماداموا يتمتعون بالحماية او المساعدة أعلاه
ب - الاشخاص الذين تعتبرهم السلطات المختصة للقطر الذي استقروا فيه نائلين للحقوق والواجبات المرتبطة بحيازة الجنسية التابعة لهذا القطر
ج - الاشخاص الذين تحمل دواع قوية على الظن بأنهم :
1 ) ارتكبوا جناية ضد السلم أو جناية حرب أو جناية ضد الانسانية وذلك حسب مفهوم الوثائق الدولية الموضوعة لتحديد المقتضيات المتعلقة بهذه الجنايات •
2 ) - ارتكبوا جناية خطيرة تابعة للقانون العام في نظر القطر الذي استقروا فيه وقبل ان يدخلوه . 3 ( ارتكبوا تصرفات سيئة مخالفة لاغراض ومبادىء الامم المتحدة
المادة 2
فتح المادةالتزامات عامة .
تكون على كل من لا جنسية له حيال القطر الذي يوجد فيه واجبات تقتنى على الخصوص الامتثال للقوانين والانظمة وكذا التدابير المتخذة لحفظ النظام العام .
المادة 3
فتح المادةعدم التمييز تطبق الدول المتعاقدة مقتضيات هذه الاتفاقية على من لا جنسية لهم ، وذلك بدون تمييز فيما يتعلق بالجنس او الديانة أو البلد الاصلي
المادة 4
فتح المادةالديانة تعامل الدول المتعاقدة من لا جنسية لهم القاطنين بترابها معاملة حسنة على الاقل مثل التي تخصصها لمواطنيها وذلك فيما يتعلق بحرية ممارسة الديانة وبحرية التعليم الديني لأبنائهم .
المادة ه : حقوق مخولة بصرف النظر عن هذه الاتفاقية لا يمس أى مقتضى من هذه الاتفاقية بالحقوق الاخرى والفوائد الممنوحة لمن لا جنسية لهم وذلك بصرف النظر عن هذه الاتفاقية
المادة 6
فتح المادةالعبارة ( في نفس الظروف »
ان عبارة ( في نفس الظروف » فى مدلول هذه الاتفاقية للجمهورية الجزائرية 231 | تقتضى أن جميع الشروط (وخاصة الشروط التي تتعلق بمدة وكيفيات الاقامة أو الاستقرار ) التي يجب أن تتوفر في المعنى بالامر ليتمكن من ممارسة الحق المقصود لو لم يكن عديم الجنسية يجب أن تتوفر فيه باستثناء الشروط التي لا يمكن أن تتوفر فيمن لا جنسية لهم بسبب طبيعتها .
المادة 7
فتح المادةالاعفاء من المبادلة • 1 تمنح كل دولة متعاقدة لمن لا جنسية لهم الوضعية التي تمنحها للاجانب على وجه العموم وذلك مع الاحتفاظ بالمقتضيات الاكثر ملامة التى تنص عليها هذه الاتفاقية 2 -- يتمتع جميع من لا جنسية لهم بالاعفاء من المبادلة القانونية وذ . بعد ثلاث سنوات من الاقامة في تراب الدولة المتعاقدة
- تواصل كل دولة متعاقدة منحها لمن لا جنسية لهم الحقوق والفوائد التى كان يمكنهم أن يدعوها في حال عدم وجود مبادلة عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ وذلك بالنظر للدولة المذكورة . 4 تنظر الدول المتعاقدة فى امكانية تخويل من لا جنسية لهم بغير مبادلة وبحسن التفات حقوقا وفوائد تمنحها لهم علاوة على التي يمكنهم أن يطلبوها بمقتضى الفقرتين 2 و 3 وكذا تدرس هذه الدول امكانية جعل من لا جنسية لهم الذين لا تتوفر فيهم الشروط المشار اليها فى الفقرتين 2 و 3 يتمتعون بالاعفاء من المبادلة • ه تنطبق مقتضيات الفقرتين 2 و 3 اعلاه على الحقوق والفوائد المشار اليها فى المواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 من هذه الاتفاقية ، كما تنطبق على الحقوق والفوائد التي لم تنص عليها هذه الاتفاقية •
المادة 8
فتح المادةالاعفاء من التدابير الاستثنائية .
وفي خصوص التدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد شخص أو أموال أو مصالح التابعين أو قدماء التابعين لدولة معينة فان الدول المتعاقدة لا تطبق هذه التدابير على الشخص فاقد الجنسية للسبب الواحد لمجرد انه كان يحوز جنسية الدولة المعينة ، وعلى الدول المتعاقدة التي لا يمنكها بسبب تشريعها ان تطبق المبدأ العام المقرر فى هذه المادة ان تمنح في حالات معينة اعفاءات لفائدة مثل هؤلاء الفاقدين للجنسية ..
المادة 9
فتح المادةتدابير مؤقتة لا ينتج عن أي مقتنى من مقتضيات هذه الاتفاقية منع اية | دولة متعاقدة من أن تتخذ مؤقتا في زمن الحرب أو في ظروف 232 الجريدة الرسمية أخرى خطيرة أو استثنائية تجاه شخص معين التدابير التي تراها لازمة للامن الوطنى ، وذاك، ريثما يثبت لديها ان هذا الشخص فاقد الجنسية حقيقة وان المحافظة على التدابير المتخذة حياله لازمة لصالح الامن الوطني .
المادة 10
فتح المادةاستمرار الاقامة عندما يكون شخص قائد الجنسية قد أبعد من وطنه خلال الحرب العالمية الثانية ونقل الى تراب احدى الدول المتعاقدة ولم يزل مقيما بها فان هذه الاقامة الاجبارية تحسب كاقامة نظامية في هذا التراب 2 وعندما يكون شخص فاقد للجنسية قد ابعد من تراب احدى الدول المتعاقدة خلال الحرب العالمية الثانية ثم ارجع اليه لاقرار اقامته وذلك قبل دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ فان المدة السابقة لابعاده والمدة الموالية له تعتبران مدة واحدة غير منقطعة ودلك لجميع الغايات التي تتطلب اقامة غير نظامية
المادة 11
فتح المادةالبحارون فاقدو الجنسية • فيما يخص فاقدي الجنسية المستخدمين بانتظام كأعضاء في هيئة قيادة سفينة تابعة لأسطول دولة متعاقدة يكون على هذه الدولة أن تنظر بحسن الالتفات في امكانية الترخيص لهم بأن يستقروا في ترابها ، واعطائهم سندات السفر ، وقبولهم بصفة وقتية في ترابها لتسهل عليهم على الخصوص استقرارهم في قطر آخر .
الباب الثاني — الشرط القضائي
المادة 12
فتح المادةالاحوال الشخصية 1 ان الاحوال الشخصية التابعة لكل فاقد جنسية تضبط مقتضى قانون البلد الذي يوجد فيه محل سكناه وفي عدم وجود محل السكن تضبط ، بمقتضى قانون البلد الذي يقيم به .
– ان الحقوق التي اكتسبها فيما قبل فاقد الجنسية والناتجة عن القانون الشخصى وخاصة منها الحقوق التي ترتبت عن الزواج تحترمها كل دولة متعاقدة على شرط ان تنفذ ان اقتضى الامر الاجراءات المنصوص عليها في التشريع التابع للدولة المذكورة . ومن المعلوم يكون الحق الموماً اليه من الحقوق التي قد اعترف بها تشريع الدولة اعلاه وذلك فيما اذا لم يكن المعنى بالامر ناقد الجنسية ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384
المادة 13
فتح المادةالملكية المنقولة والعقارية تعامل الدول المتعاقدة كل فاقد للجنسية معاملة حسنة بقدر الامكان ، ولا تكون على كل حال أقل مما تعامل بها في نفس الظروف الاجانب عموما وذلك فيما يخص اكتساب الملكية المنقولة والعقارية والحقوق الاخرى الراجعة اليها والكراء والعقود الاخرى المتعلقة بالملكية المنقولة والعقارية
المادة 14
فتح المادةالملكية الثقافية والصناعية .
فيما يخص حماية الملكية الصناعية وخصوصا الاختراعات والرسوم النموذجية والعلامات الصناعية والاسم التجاري وكذا الملكية الادبية والفنية والعلمية فان كل فاقد جنسية يستفيد في البلد الذي تكون به اقامته العادية من الحماية الممنوحة لمواطنى هذا البلد وعندما يكون تراب احدى الدول الاخرى المتعاقدة يستفيد من الحماية الممنوحة فى هذا التراب لمواطني البلد الذي تكون به اقامته
المادة 15
فتح المادةحق الاجتماع .
فيما يخص الجمعيات ذات الهدف غير السياسي الذي لايدر عليها نفعا والنقابات المهنية تمنح الدول المتعاقدة لفاقدى الجنسية المقيمين بانتظام فى ترابها معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون على كل حال أقل التفاتا من التي تعامل بها في نفس الظروف الاجانب عموما .
المادة 16
فتح المادةحق رفع الدعاوى 1 يكون لكل فاقد جنسية فى تراب الدول المتعاقدة الحرية وسهولة المرافعة لدى المحاكم . 2 يعامل كل فاقد جنسية فى الدولة المتعاقدة التي تكون بها اقامته بنفس المعاملة التي يتمتع بها تابع دولة أخرى فيما يخص المرافعة لدى المحاكم وفى ضمن ذلك المساعدة القضائية والاعفاء من الضمان الخاص بالمصاريف القضائية 3 يعامل كل فاقد جنسية فى الدول المتعاقدة غير التي تكون بها اقامته العادية نيما يتعلق بالمسائل المشار اليها في الفقرة 2 أعلاه بنفس المعاملة التي يتمتع بها تابع للبلد الذي تكون له به اقامته العادية
الباب الثالث — الوظائف المربحة الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية
المادة 17
فتح المادةالمهن المأجورة . 1 تعامل الدول المتعاقدة كل فاقد جنسية يقيم بانتظام في ترابها معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون على كل حال أقل مما يعامل بها فى نفس الظروف ، الاجانب عامة وذلك فيما يتعلق بممارسة نشاط مهنى مأجور 2 تنظر الدول المتعاقدة بحسن الالتفات في اتخاذ تدابير ترمى الى المعادلة بين حقوق جميع فاقدي الجنسية فيما يتعلق بممارسة المهن المأجورة وبين حقوق مواطنيها وذلك لا سيما فيما يخص فاقدي الجنسية الذين دخلوا ترابها تطبيقا لبرنامج توظيف اليد العاملة أو التصميم الهجرة .
المادة 18
فتح المادةمهن غير مأجورة .
تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية الموجودين في ترابها بصفة نظامية معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون علي كل حال أقل مما يعامل بها فى نفس الظروف ، الاجانب عموما وذلك فيما يتعلق بممارسة مهنة غير مأجورة في الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة ، وكذا فيما يتعلق بانشاء شركات تجارية وصناعية الماد 19 : المهن الحرة .
تعامل كل دولة متعاقدة فاقدى الجنسية المقيمين بانتظام في ترابها والمحرزين على اجازات تعترف بها السلطات المختصة للدولة أعلاه والراغبين في ممارسة مهنة حرة معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون على كل حال أقل مما يعامل بها في نفس الظروف ، الاجانب عموما
الباب الرابع — الفوائد الاجتماعية
المادة 20
فتح المادةتقسيط التموين .
في حالة وجود نظام تقسيط التموين يخضع له السكان كافة، اذا نظم التوزيع العام للمنتجات النادرة فيعامل فاقدو الجنسية معاملة المواطنين •
المادة 21
فتح المادةالسكني تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية المقيمين بانتظام في ترابها فيما يتعلق بالسكنى وبقدر ما تكون هذه المسألة خاضعة للقوانين والانظمة أو المراقبة السلطات العمومية للجمهورية الجزائرية 233 معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون على كل حال أقل مما يعامل بها الاجانب في نفس الظروف .
المادة 12
فتح المادةالتهذيب العمومي .
1 - تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية بنفس المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي .
2 - تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية معاملة حسنة بقدر الامكان ولا تكون على كل حال اقل مما يعامل بها الاجانب عموما في نفس الظروف وذلك فيما يتعلق باصناف | التعليم غير التعليم الابتدائى وخاصة بالحضور الى الدروس وبالاعتراف بالشهادات الدراسية والاجازات والشهادات الجامعية المسلمة في الخارج وبالاعفاء من الحقوق والرسوم وبتخصيص المنح الدراسية .
المادة 23
فتح المادةالمساعدة العمومية .
تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية المقيمين بانتظام فى ترابها نفس المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بالمساعدة والاعانة العموميتين
المادة 24
فتح المادةالتشريع الخاص بالشغل والضمان الاجتماعي
1 - تعامل الدول المتعاقدة فاقدى الجنسية المقيمين بانتظام فى ترابها نفس المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق | بالمسائل التالية : 1 اجرة العمل وما فيها من التعويضات العائلية اذا كانت هذه التعويضات داخلة في مجموع الاجرة ، ومدة الشغل والساعات الاضانية والعطلات المدفوعة اجرتها والتقييدات المدخلة على العمل فى المنزل وسن القبول في العمل والتدريب على مهنة والتكوين المهنى وعمل النساء والفتيان والتمتع بالفوائد الممنوحة بمقتضى الاتفاقيات الجماعية وذلك على قدر ما تكون هذه المسائل منظمة بمقتضى التشريع او تكون موقوفة على السلطات الادارية
ب - الضمان الاجتماعى ( المقتضيات القانونية المتعلقة بآفات الشغل والامراض المهنية والامومة والمرض والزمانة والشيخوخة والوفاة والبطالة والتكاليف العائلية وكذا كل خطر يكون مضمونا طبقا للتشريع الوطنى بنظام الضمان الاجتماعي ) على شرط :
أولا : وجود ترتيبات ملائمة ترمى الى صيانة الحقوق 234 الريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 المكتسبة والحقوق التي تكون : صدد الاكتساب .
ثانيا : وجود مقتضيات خاصة ينص عليها التشريع الوطني لبلد الاقامة والمتعلقة بالاعانات أو بكسور الاعانات المؤداة من أموال الدولة دون غيرها وبالتعويضات المدفوعة الى الاشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بقسط الاشتراك والمطلوبة لتعيين راتب معاش عادي ان الحقوق التى تخول بسبب وفاة فاقد الجنسية أثر حادث شغل أو مرض مهنى لا تمس بسبب ان صاحب الحمق يقيم خارج ترام، الدولة المتعاقدة -- تمدد الدول المتعاقدة على فاقد الجنسية فائدة الاتفاقات المبرمة بينها أو التي ستبرم بينها والمتعلقة بابقاء الحقوق المكتسبة أو التى تكون بصدد الاكتساب بشأن الضمان الاجتماعي وذلك بقدر ما تكون الشروط المقررة لمواطنى البلدان الموقعة على الاتفاقات أعلاه متوفرة فى فاقدي الجنسية تنظر الدول المتعائدة بكل عناية الى امكانية بسط فائدة الاتفاقات المشابهة التى يجرى بها العمل بين هذه الدول المتعاقدة والدول غير المتعاقدة على فاقدى الجنسية بقدر الامكان .
الباب الخامس — التدابير الادارية
المادة 25
فتح المادةالاعانة الادارية .
اذا كانت ممارسة حق من لدن فاقد جنسية تستلزم هادة مساعدة سلطات اجنبية لا يمكن له ان يلتجىء اليها فان الدول المتعاقدة التي يكون مقيما فى ترابها تسهر على أن تمنح له سلطاتها الخصوصية المساعدة المذكورة • 2 تسلم السلطة أو السلطات المشار اليها في الفقرة الأولى لفاقدي الجنسية أو تجعلهم يتسلمون تحت مراقبتها الوثائق أو الشهادات التي تسلمها عادة الى اجنبي سلطات بلاده أو بواسطتها 3 • 3 • ان الوثائق والشهادات المسلمة على هذا المنوال تقوم مقام العقود الرسمية المسلمة للاجانب من طرف سلطات وطنهم أو بواسطتها وتعتبر صحيحة الا اذا أثبت ما ينفى هذه الصحة . 4 يجوز مكافأة الخدمات المذكورة فى هذه المادة على شرط مراعاة الاستثناءات التي قد يمكن جوازها لفائدة المعوزين غير ان هذه المكافآت تكون معتدلة ومناسبة لما يجرى استخلاصه من المواطنين بمناسبة خدمات مشابهة .
ه أن مقتضيات هذه المادة لا تمس بشىء المادتين 27 و 28
المادة 26
فتح المادةحرية التجول تمنح كل دولة متعاقدة لفاقدي الجنسية المقيمين بانتظام في ترابها حق اختيار محل اقامتهم والتجول فيه بحرية مع التحفظات التي يقررها التنظيم المطبق على الاجانب عموما في نفس الظروف .
المادة 27
فتح المادةاوراق التعريف .
تغطى الدول المتعاقدة أوراق التعريف لكل فاقد جنسية موجود فى ترابها وليس بيده سند سفر صحيح .
المادة 28
فتح المادةسندات السفر 1 – تعطى الدول المتعاقدة لفاقدي الجنسية المقيمين بانتظام فى ترابها سندات السفر ليتأتى لهم السفر خارج هذا التراب اللهم الا اذا حالت دون ذلك أسباب قاهرة ترجع الى الامن الوطني أو النظام العام. وتنطبق على هذه السندات مقتضيات الملحق الذي يصحب هذه الاتفاقية • 2 يجوز للدول المتعاقدة ان تعطى سند سفر من النوع المذكور الى كل فاقد جنسية ولها أن تغير عناية خاصة لحالات فاقدى الجنسية الموجودين في ترابها ولا يستطيعون الحصول على سند سفر من البلد الذي يقيمون فيه بانتظام ..
المادة 29
فتح المادةالتكاليف الجبائية . 1 لا تفرض الدول المتعاقدة على فاقدي الجنسية حقوقا ورسوما وضرائب كيفما كان نوعها غير التي تتقاضاها من مواطنيها في حالات مشابهة ولا تكون زائدة عليها
- ان مقتضيات الفقرة السابقة لا تحول دون التطبيق على فاقدي الجنسية للقوانين والانظمة المتعلقة بالرسوم الخاصة بأعطاء الاجانب الوثائق الادارية وفي ضمنها أوراق التعريف •
المادة 30
فتح المادةتحويل الاموال . 1 تسمح كل دولة متعاقدة لفاقدى الجنسية بأن ينقلوا الجمعة 7 ربيع الأول عام 1384 الجريدة الرسمية طبقا لقوانين وانظمة بلدهم الاموال التي ادخلوها فى ترابها الى بلد يكونون قد حصلوا على حق الاستقرار به .
- تغير كل دولة متعاقدة عنايتها للطلبات التي يقدمها فاقدو الجنسية الراغبون فى الحصول على ترخيص تحويل كل الاموال الأخرى اللازمة لاستقرارهم فى بلد آخر يكونون قد قبلوا للاستقرار به .
المادة 31
فتح المادةالنفي ا لا تنفى الدول المتعاقدة فاقد جنسية يكون موجودا في ترابها بصفة قانونية الا لاسباب ترجع الى الأمن الوطني او النظام العمومي ما لا يجرى نفى هذا الشخص الا بموجب تنفيذ مقرر يصدر طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى القانون ، ويجب ان يرخص لفاقد الجنسية فى اقامة الدليل الكفيل بتبرئته وان يقدم طعنا وأن يعين من ينوب هنه لهذه الغاية امام سلطة مختصة او امام شخص او عدة اشخاص تعينهم خصيصا السلطة المختصة اللهم الا اذا حالت دون ذلك اسباب قاهرة ترجع الى الامن الوطني م تمنح الدول المتعاقدة لمثل هذا الشخص اجلا معقولا يسمح له فى البحث عن الدخول القانونى الى بلد آخر ويجوز للدول المتعاقدة أن تطبق خلال هذا الاجل كل تدبير خاص بالنظام الداخلي تراه مناسباً
المادة 32
فتح المادةالتجنيس .
تسهل الدول المتعاقدة بقدر الامكان ادماج فاقدى الجنسية كما تسهل عليهم بسنة خاصة تجنيسهم وتبذل مجهودها لتعجيل اجراءات التجنيس والتقليل بقدر الامكان من الرسوم والنفقات التي تتطلبها هذه الاجراءات
الباب السادس — شروط نهائية
المادة 33
فتح المادةمعلومات بشأن القوانين والانظمة الوطنية • تبلغ الدول المتعاقدة الى الكاتب العام للامم المتحدة نص القوانين والانظمة التي يمكن أن تصدرها لضمان تطبيق هذه الاتفاقية
المادة 34
فتح المادةيعرض على محكمة العدل الدولية كل نزاع يقوم بين الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية فيما يخص تأويلها او للجمهورية الجزائرية 235 تطبيقها ولم تمكن تسويته بوسائل أخرى وذلك بناء على طلب أحد الاطراف
المادة 35
فتح المادةالتوقيع والمصادقة والمشاركة 1 تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في مركز منظمة الامم المتحدة وذلك الى غاية 31 ديسمبر 1955 λ أ وتكون معروضة لتوقيع :
أ كل دولة من أعضاء منظمة الامم المتحدة ..
ب كل دولة أخرى ليست من الاعضاء المدعوين لمؤتمر الامم المتحدة الخاص بالأحوال الشخصية لفاقدي الجنسية .
ج وكل دولة أخرى تكون الجمعية العامة للامم المتحدة قد وجهت اليها استدعاء للترقيع او المشاركة
- يجب ان تتم المصادقة عليها وان تودع وثائق المصادقة | لدى الكتابة العامة للامم المتحدة * 4 يجوز للدول المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة ان تشارك في هذه الاتفاقية وتتم هذه المشاركة بايداع وثيقة المشاركة لدى الكتابة العامة للامم المتحدة
المادة 36
فتح المادةشروط التطبيق على المستوى الاقليمي .. 1 – يجوز لكل دولة ان تصرح عند التوقيع أو المصادقة أو المشاركة بان هذه الاتفاقية تمتد الى مجموع البلدان التي تمثلها في الميدان الدولى أو الى بلد واحد أو عدة بلدان من هذا المجموع وينفذ مثل هذا التصريح عندما يجرى العمل بهذه الاتفاقية ، وذلك بالنسبة للدول المذكورة •
2 - يجرى هذا التمديد في كل وقت آت بواسطة اعلان يوجه الى الكاتب العام للامم المتحدة وبصفة نافذة ابتداء من اليوم التسعين الموالي للتاريخ الذى يكون الكاتب العام للامم المتحدة قد تلقى الاعلان المذكور او لتاريخ دخول الاتفاقية في حيز التنفيذ وذلك بالنسبة للدولة المذكورة ان كان هذا التاريخ تابعا .
- فيما يخص البلدان التى لا تنطبق عليها هذه الاتفاقية عند تاريخ توقيعها او مصادقتها او المشاركة فيها فان كل دولة تنظر الى امكانية اتخاذ في اقرب وقت ممكن جميع التدابير | اللازمة للحصول على تطبيق هذه الاتفاقية على البلدان المذكورة 236 الجريدة الرسمية وذلك بشرط موافقة حكومات هذه البلدان ان اقتضى الحال واذا ما كانت هذه الموافقة مطلوبة لاسباب دستورية .
المادة 37
فتح المادةالشرط الفيديرالي .
في حالة وجود دولة فيديرالية أو غير اتحادية تطبق المقتضيات التالية :
أ فيما يتعلق بفصول هذه الاتفاقية التي يتوقف العمل بها على القرار التشريعي الخاص بالسلطات التشريعية الفيديرالية فان التزامات الدولة الفيديرالية تكون على هذا القدر هي نفس التزامات الاطراف التي ليست من الدول الفيديرالية ب وفيما يتعلق بفصول هذه الاتفاقية التي يتوقف تطبيقها على القرار التشريعي الخاص باحدى الدول أو الاقاليم أو المقاطعات التأسيسية التي لا يتحتم عليها بموجب النظام الدستورى الفيديرالى الى أن تتخذ تدابير تشريعية فان الحكومة الفيديرالية تبلغ هذه الفصول في أسرع وقت ممكن مع رأيها الموافق الى علم السلطات المختصة التابعة للدول أو الاقليم أو المقاطعات .
ج تبلغ كل دولة فيديرالية تكون طرفا في هذه الاتفاقية الى كل دولة أخرى متعاقدة بناء على طلبها الموجه عن طريق الكاتب العام للأمم المتحدة بيانا عن التشريع والعرف الجاري بهما العمل في الفيديرالية وفى وحداتها التأسيسية وذلك فيما يتعلق بأى مقتضى من الاتفاقية ويشير هذا البيان إلى قدر تنفيذ المقتضى المذكور بعمل تشريعي أو غيره
المادة 38
فتح المادةالتحفظات . 1 يجوز لكل دولة أن تبدى عند التوقيع أو المصادقة أو المشاركة تحفظات بخصوص مواد الاتفاقية ماعدا المواد 1 و 3 و 4 و 16 (1) ومن 33 الى غاية 42 • 2 يجوز لكل دولة متعاقدة تكون قد قدمت تحفظا طبقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحبه بواسطة مذكرة موجهة لهذه الغاية الى الكاتب العام للأمم المتحدة لمادة 39 : الدخول في حيز التنفيذ .
1 - تدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ في اليوم التسعين الموالي لتاريخ ايداع الوثيقة السادسة للمصادقة أو المشاركة .
المادة 40
فتح المادةالاعلان بالانسحاب 1 يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب في كل وقت من | - للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1384 الاتفاقية وذلك بواسطة اخبار توجهه الى الكاتب العام للأمم المتحدة 2 ينفذ الاعلان بالانسحاب بالنسبة للدولة المعنية سنة بعد تاريخ تلقيه من طرف الكاتب العام للأمم المتحدة
- يجوز لكل دولة قدمت تصريحا أو اعلانا طبقا للمادة 36 أن تشعر بعده الكاتب العام للأمم المتحدة بأن الاتفاقية ينتهى تطبيقها على البلد المذكور سنة بعد تاريخ تلقى الكاتب العام هذا الاعلان •
المادة 41
فتح المادةالمراجعة . 1 يجوز لكل دولة متعاقدة أن تطلب في كل وقت عن طريق الاعلان الرسمى الموجه الى الكاتب العام للأمم المتحدة مراجعة هذه الاتفاقية .
2 - يوصى عند الاقتضاء الاجتماع العام للأمم المتحدة بالتدابير التي يجب اتخاذها فيما يخص هذا الطلب .
المادة 42
فتح المادةالاعلانات الموجهة من الكاتب العام للأمم المتحدة .
يبلغ الكاتب العام للأمم المتحدة رسميا الى جميع أعضاء الامم المتحدة والى الدول غير المشاركة والمشار اليها في المادة 35 ما يلى :
أ التوقيعات والمصادقات والمشاركات المشار اليها في
المادة 35
فتح المادةب التصريح والاعلانات المشار اليها في المادة 36 ج التحفظات المقدمة أو المسحوبة المشار اليها في المادة 38
د - التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ تطبيقا للمادة 39 ه تصريحات الانسحاب والاعلانات الرسمية المشار اليها في المادة 40
و - طلبات المراجعة المشار اليها في المادة 41 وشهادة على ما ذكر فان الموقعين أدناه المأذون لهم بصفة رسمية أمضوا باسم حكومة كل واحد منهم هذه الاتفاقية التي حررت بنيويورك في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وأربع وخمسين في أصل واحد وثلاثة نصوص ، الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية فالنص الانكليزي والنص الاسباني والنص الفرنسي ، تكون معتمدة على حد سواء ويودع الاصل في محفوظات منظمة الامم المتحدة وتسلم نسخ منها طبق الاصل الى جميع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة والى الدول غير العضوة المشار اليها في
المادة 35
فتح المادةالملحق V يجب أن يبين سند السفر المشار اليه في المادة 28 من هذه الاتفاقية أن حامله فاقد الجنسية حسب مفهوم الاتفاقية المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1954 •
2 - يحرر هذا السند بلغتين على الاقل وتكون احدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية 3 تنظر الدول المتعاقدة في امكانية اختيار سند سفر من النموذج المرفق بهذه الاتفاقية • الفقرة ( 2 ) يمكن الاشارة الى الاطفال في سند أحد الاقارب أو في ظروف استثنائية في سند كهل آخر على شرط مراعاة أنظمة القطر الذي يعطى السند .
الفقرة (3 ) ان الرسوم الواجب استخلاصها لتسليم السند لا تتجاوز التسعيرة الدنيا المطبقة على الجوازات الوطنية الفقرة (4 ) يعطى السند للدخول الى أكبر عدد ممكن من البلدان وذلك مع الاحتفاظ بالحالات الخاصة والاستثنائية .
الفقرة ( 5 ) تكون مدة صلاحية السند ثلاثة أشهر على الاقل وسنتين على الاكثر • الفقرة (6)
1 - يرجع تجديد السند أو تمديد صلاحيته الى اختصاص السلطة التي أعطته ما دام صاحب السند لم يستقر بانتظام في بلد آخر ولم يزل مقيما فى تراب السلطة أعلاه ويرجع تجرير السند الجديد ضمن نفس الكيفيات الى اختصاص | للجمهورية الجزائرية 237 | السلطة التي أعطت السند القديم 2 يمكن اعطاء الترخيص للممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين لتمديد صلاحية سندات السفر التي تسلمها حكومة كل واحد منهم وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر
3 - تنظر الدول المتعاقدة بحسن الالتفات الى امكانية تجديد أو تمديد صلاحية سندات السفر أو اعطاء سندات جديدة لفاقدى الجنسية الذين لا يقيمون بانتظام في ترابها وذلك في الحالة التي لا يمكن فيها لفاقدى الجنسية أن يحصلوا على سند من البلد الذي يقيمون فيه بانتظام .
الفقرة (7) تعترف الدول المتعاقدة بصحة السندات المسلمة طبقا المقتضيات المادة 28 من هذه الاتفاقية الفقرة ( 8 ) تضع السلطات المختصة للبلد الذي يريد أن يقدم اليه فاقد الجنسية تأشيرها على سند فيما اذا كانت مستعدة لقبوله وكان هذا التأشير لازما الفقرة (9 )
1 - تلتزم الدول المتعاقدة بأن تعطى تأشيرات المرور لفاقدي الجنسية الذين حصلوا على التأشير من البلد المتوجه اليه 2 يجوز رفض اعطاء هذا التأشير لأسباب يمكن أن تبرر رفض اعطائه لكل أجنبي الفقرة (10 ) ان الرسوم المتعلقة باعطاء تأشيرات الخروج أو القبول أو المرور لا تتجاوز أدنى التسعيرة المطبقة على تأشيرات الجوازات الاجنبية .
الفقرة (11) في حالة تغيير فاقد الجنسية اقامته ليستقر بانتظام في تراب دولة متعاقدة أخرى تكون فيما بعد مسؤولية اعطاء سند جديد وفقا لشروط المادة 28 على عاتق السلطة المختصة التابعة لهذا التراب والتي يحق لفاقد الجنسية أن يقدم طلبه اليها 238 الجريدة الرسمية الفقرة ( 12 ) يتحتم على السلطة التي تعطى سندا جديدا أن تسحب السند القديم وأن ترده الى البلد الذي سلمه ان كان هذا السند ينص بالخصوص على وجوب اعادته الى البلد الذى أعطاه وان لم يكن ذلك 6 فان السلطة التي تسلم السند الجديد تسحب السند القديم وتبطله الفقرة ( 13 ) 1 كل سند سفر يسلم تطبيقا للمادة 28 من هذه الاتفاقية يخول لصاحبه الحق في الرجوع خلال مدة صلاحية السند وفى أى وقت الى تراب الدولة التي تسلمه ، الا اذا أشير الى ما يخالف ذلك .
غير أن المدة التي يمكن لصاحب السند أن يعود خلالها الى البلد الذي يسلم السند لا يمكن ان تكون أقل من ثلاثة أشهر الا اذا كان البلد الذى يريد ان يقدم اليه فاقد الجنسية لا يجبر على أن ينص السند على حق العودة
2 - يمكن لكل دولة متعاقدة أن تلزم صاحب السند مع مراعاة مقتضيات المقطع السابق بالخضوع لجميع الاجراءات التي يمكن أن تفرض على الخارجين من البلد أو الداخلين اليه .
الفقرة ( 14 ) ان مقتضيات هذا الملحق لا تمس بشىء القوانين والانظمة التي تضبط في بلدان الدول المتعاقدة كيفيات القبول والمرور والاقامة والاستقرار والخروج بشرط مراعاة مقتضيات الفقرة 13 .
الفقرة ( 15 ) ان تسليم السند لا يحدد الاحوال الشخصية لصاحبه وخاصة فيما يتعلق بالجنسية ولا يمس بها وكذلك الاشارات المذكورة في السند • الفقرة ( 16 ) ان اعطاء السند لا يخول لصاحبه أى حق في حمايته من طرف الممثلين الديبلوماسيين والقنصليين التربة الذي يسلم السند ولا يخول تلقائيا لهؤلاء الممثلين حي الحماية • للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1384 نموذج سند السفر يوصى بأن يكون السند على شكل دفتر صغير من حجم 15 سم 10 سم تقريبا وأن يكون مطبوعا بحيث تلاحظ عليه بسهولة التشطيبات أو التحريفات التي قد تدخل عليه بواسطة وسائل كيماوية أو غيرها وأن تكون ألفاظ اتفاقية 28 سبتمبر 1954 » مطبوعة بتكرار متتابع على كل واحدة من الصفحات بلغة البلد الذى يسلم السند ..
غلاف الدفتر سند السفر ) اتفاقية 28 سبتمبر 1954 ) رقم (1) سند السفر تنتهى هذه الوثيقة يوم الا في حالة تمديد الصلاحية الاسم العائلي | الاسم الشخصى ( أو الاسماء ) مصحوب ب : ..... أولاد 1 يعطى هذا السند لتزويد صاحبه بوثيقة السفر يمكنها أن تحل محل جواز وطنى لا غير ولا يحكم هذا السند مقدما في جنسية صاحبه كما لا يمكن له عليها تأثير .. 2 يرخص لصاحبه أن يرجع الى ...............
( ) بيان البلد الذي تسلم سلطته السند ) الى غاية .......
ماعدا اذا ذكر بعده تاريخ آت ( ان المدة التي يرخص لصاحب السند الرجوع خلالها لا يجوز أن تكون أقل من ثلاثة أشهر ماعدا اذا كان البلد الذى يريد صاحب السند أن يقدم اليه لا يلزم بالاشارة في هذا السند الى حق العودة ) 3 في حالة الاستقرار في بلد آخر غير الذي أعطى السند يجب على صاحبه اذا أراد التنقل من جديد ان يقدم الى السلطات المختصة لبلد اقامته طلب سند جديد يسلم للسلطة التي تعطى السند الجديد السند القديم لتعيده الى السلطة التي سلمته ) يشتمل هذا السند على 32 صفحة ماعدا الغلاف )
1 - يجوز ادراج الجملة الموجودة بين قوسين من طرف الحكومات التي ترغب في ذلك | الجمعة 7 ربيع الأول عام 1384 الجريدة الرسمية (2) محل وتاريخ الولادة الحرفة محل الاقامة الحالية الاسم العائلي ( قبل الزواج ) والاسم الشخصي للزوجة الاسم العائلي والاسم الشخصى ( أو الاسماء ) للزوج الاوصاف القامة الشعر لون العينين ................. الانف شكل الوجه ...... السحنة السمات الخاصة.
الاطفال الذين يصحبون حامله .
الامم العائلي الاهم الشخصى ( أو الاسماء ) .......
محل وتاريخ الولادة الجنس ... . . . . . . . . [ .......
يشطب على ما لا يفيد ) يشمل هذا السنه على 32 صفحة ماعدا الغلاف ) صورة صاحب السند وطابع السلطة التي أعطته مع بضم أصبع صاحب السند ( اختياري ) امضاء صاحب السند يشتمل هذا السند على 32 صفحة ماعدا الغلاف (4) 1 يسلم هذا السند لدخول البلدان التالية : 4 الوثيقة أو الوثائق التي اعتمد عليها لتسليم السند :
مسلم ب :
للجمهورية الجزائرية 239 تاريخ امضاء وطابع السلطة التي تسلم السند :
الرسم المستخلص ) يشتمل هذا السند على 32 صفحة ماعدا الغلاف ) (5) تمديد الصلاحية الرسم المستخلص : من ........
الى وحرر ب ........... تاريخ امضاء وطابع السلطة التي تمدد صلاحية السند :
تمديد الصلاحية الرسم المستخلص : من الى و خرد بست بتاريخ .....
امضاء وطابع السلطة التي تمدد صلاحية السند :
( يشتمل هذا السند على 32 صفحة ما عدا الغلاف ) (6) تمديد الصلاحية الرسم المستخلص من الى وحرر ب ...... بتاريخ امضاء وطابع السلطة التى تعدد صلاحية السند :
تمديد الصلاحية الرسم المستخلص : من الى وحرر ب بتاريخ امضاء وطابع السلطة التى تمدد صلاحية السند : ) يشتمل هذا السند على 32 صفحة ما عدا الغلاف ) ) 32 7 ( التأشيرات يكتب في كل تأشيرة اسم صاحب السند ) يشتمل هذا السفة على 32 صفحة ما عدا الغلاف ) 240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.