مرسوم رقم 64-203

مرسوم رقم 64-203 مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 9 يوليو سنة 1964 بشأن تحديد المبلغ الاقصى الذي يضمنة مكتب الحبوب الموسم 1964-1965 234 اعلانات - بلاغات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • أمر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.