مرسوم رقم 20264 مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 بتحديد مبلغ التبسيقات التي تؤدى لمنتجي الحبوب لغلة 1964 243
المادة الأولى
فتح المادةان التسبيقات التي تدفع للمنتجين عما يسلمونه من الحبوب المحصودة عام 1964 تحدد كما يلى :
القمح الصلب 40,00 د ج للقنطار القمح الطرى ( الفرينة ) 32٫00 ٫ 32 د ج للقنطار الشعير 22٫00 ٫ 22 د ج للقنطار تجرى هذه التسبيقات على الحبوب الخالصة الرسمية والتجارية التي تنقل على نفقة البائعين الى مخازن المنظمات المستودعة ان الحبوب غير الخالصة 6 ولا الرسمية ولا التجارية يجرى عليها اقتطاع موقت يتفق عليه الاطراف ، وفي حالة عدم الاتفاق ، يحدد هذا الاقتطاع من قبل منظمات الوصاية .
المادة 2
فتح المادةيجب على كل منتج بائع للحبوب أن يؤسس حسابا مؤقتا خاصا تتم تصفيته فيما بعد مع ملاحظة .
الزيادات والاقتطاعات التي تعين عند تحديد السعر النهائي للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.