مرسوم رئاسي رقم 19-126 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتُستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 4 يوليو سنة 2019.
يُجرى الدور الثاني، عند الاقتضاء، في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول.
المادة 2
فتح المادةيُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الثلاثاء 16 أبريل سنة 2019 وتختتم يوم الثلاثاء 23 أبريل سنة 2019.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 عبد القادر بن صالح 10 أبريل سنة 2019 . م تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار رقم 20 / ق. م. د /19 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة 2019 11
-
قرار
قرار رقم 19 / ق.م. د /19 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أول يونيو سنة الجمهورية 7 2019 ، يتضمن رفض ترشح لانتخاب رئيس 9 2019، يتضمن رفض ترشح لانتخاب رئيس 10
-
قرار
قرار رقم 18 / ق.م. د /19 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.