مرسوم رئاسي رقم 19-126

مرسوم رئاسي رقم 19-126 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 19-126

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار رقم 20 / ق. م. د /19 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة 2019 11

  • قرار

    قرار رقم 19 / ق.م. د /19 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أول يونيو سنة الجمهورية 7 2019 ، يتضمن رفض ترشح لانتخاب رئيس 9 2019، يتضمن رفض ترشح لانتخاب رئيس 10

  • قرار

    قرار رقم 18 / ق.م. د /19 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة الجمهورية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.