قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه يصادق على النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018.
سعيد جلاب الملحق النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد كيفيات عمل لجنة البنود التعسفية والتي تدعى في صلب 10 أبريل سنة 2019 . م النص "اللجنة" والمنشأة بموجب المادة 6 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةاللجنة هيئة استشارية توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة.
اللجنة مؤهلة في مجال البنود التعسفية طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن اللجنة أن تخطر من تلقاء نفسها أو تخطر من طرف الوزير المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارة أو كل جمعية مهنية أو جمعية لحماية المستهلكين أو كل مؤسسة أو شخص له مصلحة في ذلك.
المادة 4
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة تنشيط وتسيير أعمال اللجنة.
ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- يوزع المهام بين أعضاء اللجنة، ويسهر على حسن تطبيقها، يضمن السير الحسن للمناقشات والانضباط خلال الاجتماعات،
- يعين، عند كل اجتماع، مقرر اللجنة من بين أعضاء اللجنة، ويعين كذلك أمين الجلسة من بين أعضاء أمانة اللجنة،
- يمضي على الاستدعاءات وجميع القرارات المتخذة من طرف اللجنة ويسهر على حسن تطبيقها، يتخذ جميع الإجراءات اللازمة التي تسمح بضمان السير الحسن للجنة ونجاعة أعمالها.
في حالة حدوث مانع أو غياب مبرر للرئيس، يقوم بتفويض رئاسة أشغال اللجنة للعضو الدائم الممثل للوزير المكلف بالتجارة الذي يتمتع في هذه الحالة، بنفس صلاحيات الرئيس.
المادة 5
فتح المادةيتعين على أعضاء اللجنة المشاركة الفعالة في جميع أشغال اللجنة والقيام بالمهام الموكلة إليهم.
ولضمان فعالية أشغال اللجنة، يمكن الأعضاء المستخلفين المشاركة في اجتماعات اللجنة مع الأعضاء الدائمين بدون تصويت في المداولة. 4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 . م و في حال إخلال عضو بأداء مهامه وأعماله، تجتمع اللجنة في دورة غير عادية، وتقرر بشكل جماعي الإجراءات التي يتعين اتخاذها.
المادة 6
فتح المادةيعين رئيس اللجنة ، بموجب مقرر ، المقررين ويحدد مهامهم.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع، عند الاقتضاء، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، على الأقل.
تصح اجتماعات اللجنة إذا حضرها نصف الأعضاء، على الأقل.
إذا لم يبلغ النصاب بعد ستين (60) دقيقة من الوقت المحدد لبداية أشغال الاجتماع، تقوم اللجنة بإعداد محضر عدم اكتمال النصاب وتجتمع خلال ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان وتقوم بالمداولة، في هذه الحالة، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةترسل استدعاءات فردية من طرف الرئيس إلى أعضاء اللجنة مع تحديد تاريخ الاجتماع ومكانه وتوقيته وجدول أعماله، عن طريق كل الوسائل الملائمة بما فيها البريد الإلكتروني، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص الأجل إلى ثمانية
(8) أيام فيما يخص الدورات غير العادية.
ترفق الاستدعاءات بالوثائق التي ستقوم اللجنة بدراستها.
المادة 9
فتح المادةتتوّج مداولات اللجنة بإعداد محاضر مؤرخة ومرقمة ومرتبة وموقّعة من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة.
المادة 10
فتح المادةيمكن اللجنة تنصيب كل فوج عمل للدراسة والتحليل، حيث يتم تحديد تشكيلة وطبيعة وأجال إنجاز أعماله بمقرر من رئيس اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتتولى أمانة اللجنة مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.
تحدد القائمة الاسمية للأعضاء المكونين للأمانة ووظيفتهم ومهامهم وكيفيات تسيير الأمانة بموجب مقرر من رئيس اللجنة.
المادة 12
فتح المادةيتم نشر آراء وتوصيات اللجنة بكل الوسائل . الملائمة كما يمكن اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، نشر كل معلومة مفيدة لها صلة بموضوعها وذلك عبر كل وسيلة ملائمة.
المادة 13
فتح المادةتقوم اللجنة ، كل سنة، بإعداد برنامج عمل وتقرير عن أنشطتها يتم تبليغهما إلى الوزير المكلف بالتجارة وإلى الهيئات المعنية، ويُنشران كليا أو مستخرجات منهما بكل وسيلة ملائمة.
يقسم برنامج العمل وحصيلة نشاط اللجنة على فترات يتم تحديد مدتها من طرف الرئيس ويعرضها على موافقة أعضاء اللجنة.
يتم توزيع الأعمال، في إطار مهام اللجنة، على الأعضاء، حيث يجب عليهم القيام بها وتبليغها إلى رئيس اللجنة وأعضائها وذلك لإثرائها وتقييمها والموافقة عليها وعرضها أثناء اجتماعات اللجنة.
المادة 14
فتح المادةتزوّد اللجنة، لضمان حسن عمل اللجنة وأداء مهامها بصفة ملائمة، بكل الوسائل الضرورية لها.
المادة 15
فتح المادةيصادق على هذا النظام الداخلي بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
وزارة الموارد المائية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.