قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 27 رجب عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات 1490 قرارات مؤرخة في 9 و 10 و 14 شعبان عام 1385 الموافق 3 و 4 و 8 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 1490 مقرران مؤرخان في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمنان تعيين مستشار تقني وانهاء مهام مكلف بمهمة 1491 وزارة العدل قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يحدد بموجبه تشكيل اللجنة الخاصة بفتح الظروف المتعلقة بطلبات العروض بوزارة العدل 1491 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1385 الموافق 9 نوفمبر سنة 1965 تحدد بموجبه اللائحة الكاملة للتلاميذ الاساتذة | التابعين لمدرسة المعلمين العليا 1491 وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في 24 جمادى الثانية و 4 رجب عام 1385 الموافق 20 و 29 اكتوبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك موظفي المستشفيات 1493 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بتسجيل السيارات التابعة لاعضاء الهيئة القنصلية المعتمدين في القطر الجزائري 1494 وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 19 و 22 محرم و 27 ربيع الثاني | عام 1385 الموافق 20 مايو و 23 يونيو و 25 غشت سنة 1965
1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول رمضان عام 1385 ه تتضمن حركة موظفين 1495 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1385 الموافق 8 نوفمبر
- سنة 1965 يتضمن انهاء مهام عون محاسب بالمجموعة المهنية لاستيراد الخشب 1495 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر
- سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير المجموعة المهنية لمنتجات الحليب - 1495 قرار مؤرخ فى 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر
- سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير المجموعة المهنية للنسيج . 1495 قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1385 الموافق 14 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بتسويق الدواجن 1495 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد مبلغ الضريبة التي تدفعها شركة مناجم الحديد بالخنقة عن نصف السنة الثاني من سنة | 1964 1496 مراسيم قرارات تعليمات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 27 رجب عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 27 رجب عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد الحاج عبد القادر أويحي لمهام نائب عامل عمالة ببوقاعة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 27 رجب عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد تارزي مغلاتي لمهام نائب عامل عمالة بالعلمة ابتداء من 18 التوبر سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1965 لانتداب السيد احمد دعنوش لمهام نائب عامل عمالة بعنابة . بموجب مرسوم مؤرخ فى 27 رجب عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1965 لانتداب السيد مزيان خرسي لمهام نائب عامل عمالة ب العلمة بموجب مرسوم مؤرخ فى 27 رجب عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 لانتداب السيد عبد المجيد مسيغ لمهام نائب عامل عمالة ببوقاعة الافاييت سابقا) قرارات مؤرخة فى 9 و 10 و 14 شعبان عام 1385 الموافق 3 و و 8 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1385 الموافق 3 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد جماعي من اطارات ملحقي العمالات ) عمالة وهران ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1385 الموافق 3 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد عبد الله خياري ملحق عمالة متمرنا على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 • يوضع المعني بالامر تحت تصرف عامل عمالة قسنطينة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه. بموجب قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد احمد هذاب الكتب المترجم من اطارات الادارة العمالية ( عمالة المدية ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 14 شعبان عام 1385 الموافق 8 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد عبد الكريم بلقح متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1385 الموافق 8 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد بومدين العرساوى متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1385 الموافق 8 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد نور الدين نايت على متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه
الجمعة أول رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم … مقرران مؤرخان في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمنان تعيين مستشار تقنى وانهاء مهام مكلف بمهمة بموجب مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد منصور بن عبيد ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1965 ، مستشارا تقنيا لدى دار عمالة الجزائر . يؤخذ مرتبه المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي 785 من حساب وظيفة مستشار تقني مقيدة فى القسم 3 - الباب 31-21 من ميزانية الدولة وزارة الداخلية • بموجب مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 لمهام السيد محمود رحالي المكلف بمهمة لدى دار عمالة الجزائر . وزارة العدل م قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يحدد بموجبه تشكيل اللجنة الخاصة بفتح الظروف المتعلقة بطلبات العروض ، بوزارة العدل ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 25656 المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 المتعلق بالصفقات المبرمة باسم الدولة والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم رقم 57-24 ، المؤرخ في 8 يناير سنة 1957 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم المشار اليه أعلاه ، المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 ، والمكلفة بفتح الظروف التي تسلم اثر طلبات العروض ، تتألف كما يلى : الكاتب العام ، رئيسا مدير الموظفين والادارة العامة للجمهورية الجزائرية 1491 نائب مدير الشؤون المالية مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط أو ممثله المراقب المالي للدولة أو ممثله المادة 2 : يجوز للرئيس أن يضم اليه عضوا واحدا أو أعضاء لهم صوت استشارى يمكن لهم بفضل معرفتهم الخاصة ، تقديم اقتراحاتهم لتستعين بها اللجنة المادة 3 : في حالة تغيب الرئيس يتولى الرئاسة أحد الاعضاء الذين تم اختيارهم حسب الترتيب المحدد في المادة الأولى من هذا القرار . المادة 4 : تجتمع اللجنة دائما في جلسة سرية . المادة ه : يتعين على الرئيس أن يتأكد بعد الاطلاع على السجل الخاص المنصوص عليه فى المادة 26 من المرسوم المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 ، من تاريخ استلام الظروف المتضمنة العروض، أما الظروف التي تصل بعد التاريخ الاقصى المحدد فانها ترفض من غير أن تفتح .. المادة 6 : ان اللجنة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه لها الأهلية لفحص وترتيب جميع المشاريع المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم 56-256 المؤرخ فى 13 مارس سنة 1956 المشار اليه أعلاه المادة 7 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 . محمد البجاوي وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ فى 15 رجب عام 1385 الموافق 9 نوفمبر سنة 1965 تحدد بموجبه اللائحة الكاملة للتلاميذ الاساتذة التابعين المدرسة المعلمين العليا ان المترشحين الآتية أسماؤهم ، سواء من نجح منهم في مباراة الدخول الى السنة الأولى أثناء دورة اكتوبر سنة 1965 ، او من قبل لدخول قسمي السنة الثانية والثالثة اعتبارا للشهادات التي يحملونها ، أو من رخص له باعادة السنة أما أن يكونوا قد عينوا ، اعتبارا لوضعيتهم الادارية السابقة ، تلاميذ أساتذة أو أن يثبتوا فى وضعيتهم كتلاميذ تابعين لمدرسة المعلمين العليا وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 1 - السنة الاولى أولا - قسم الآداب أ ) الآداب العربية ( حسب ترتيب الاستحقاق )
1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الجمعة أول رمضان عام 1385 ه 1 - ابن عمار الصغير ، 2 - سعيد السنوسي ،
- محمد حداد ، محمد العيد بن مالك ، ه - زبير سعيدي ،
- محمد تفالى ،
- السيدة الزهراء بن عيسي ،
- ابراهيم شعبان ، 9 - علي طواهري ، 10 - محمد در او ب الآداب الفرنسية ( حسب ترتيب الاستحقاق ) 1 الآنسة صليحة ولد حسين ، 2 - خالد عباد ،
- دحو جربال ،
- كامل الدين قازى اول ، الآنسة فروجة تقور ، 6 - الآنسة حميدة محمصجي ،
- محمد بو خالفة ،
- الآنسة حورية صفو ، 1 - الآنسة فاطمة الزهراء معمر ، 10 عبد المالك بن يزر ، 11 محي الدين شبلي ، 12 - الآنسة عبيدة مقداد ، الآنسة العكرية العربيى ) مرخص لها باعادة السنة ) الآنسة فريدة تيتوش ) مرخص لها باعادة السنة ) ثانيا ) قسم العلوم 1 الرياضيات والفيزياء ) حسب ترتيب الاستحقاق ) 1 محمد أرزقي موساوي - الرياضيات العامة والفيزياء . 2 الآنسة أمينة كيران - الرياضيات العامة والفيزياء 3 - عثمان دوخي الرياضيات العامة والفيزياء 4 يوسف بو قمجة - الرياضيات العامة والفيزياء
- خالد محطوط - الرياضيات العامة والفيزياء • 6 بوزيان كياس - الرياضيات العامة والفيزياء V محمد زعيش - الرياضيات العامة والفيزياء ،
- يوب مدربل - الرياضيات العامة والفيزياء 9 مسعود حناشي - الرياضيات العامة والفزياء 10 - الآنسة رشيدة حمو - الرياضيات العامة والفيزياء 11 بلقاسم بن موفق - الرياضيات العامة والفيزياء ، 12 عبد الله الشرقي - الرياضيات العامة والفيزياء ، 13 - طالب محمد بن سهلة - الرياضيات العامة والفيزياء 14 - محمد سي ناصر - الرياضيات العامة والفيزياء ، 15 - عبد الله مرجاني - الرياضيات العامة والفيزياء ، 16 - عبد العزيز بكوش - الرياضيات العامة والفيزياء ، 17 - عبد العزيز عدو - الرياضيات العامة والفيزياء ، 18 - محمد دواوى - الرياضيات العامة والفيزياء ، 19 محمد العيد كافى - الرياضيات العامة والفيزياء ، 20 - بوزيد تافات الرياضيات العامة والفيزياء . الآنسة وردية قصرى ) مرخص لها باعادة السنة ) الآنسة نفيسة هني ) مرخص لها باعادة السنة ) ب - العلوم التجريبية ( حسب ترتيب الاستحقاق ) 1 بوبكر معوش - الرياضيات والفيزياء والكيمياء ، 2 الآنسة زكية ساقي - علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعة، 3 - يمونة داودى - الرياضيات والفيزياء والكيمياء ، . 4 مهانة تفر - علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعة ، الآنسة الزهراء بن مختار - علوم الفيزياء والكمياء والطبيعة ، 6 - الآنسة ليلية باكير خوجة - علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعة ، – عبد الرحمن بن الاحرش - الرياضيات والفيزياء والكمياء ، A محمد بن حمو - الرياضيات والفيزياء والكيمياء ، 9 الآنسة حدة مجاهدى - الرياضيات والفيزياء والكيمياء ، 10 - – فاطمة الزهراء بن مروان - علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعة ، 11 - - الآنسة الزهراء مخلوف - علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعة ، 12 - عبد القادر سعد الله علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعة ، 13 - الآنسة مليكة جبارة - علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعة ، 14 على أحمر الابيض - علوم الفيزياء والكمياء والطبيعة ، 15 - الآنسة صافية بوقدال - علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعة ، 16 محمد ميموني - علوم الفيزياء والكمياء والطبيعة ، 17 – منصوف ضوايفية - علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعة 18 عبد القادر بلقاسم - علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعة ، 19-19 الطيب معمر - علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعة ، 20 - الآنسة فتيحة بناي - علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعة ، الآنسة عبد الله نايت ( مرخص لها باعادة السنة ) السيد عبد العزيز سوامس ( مرخص له باعادة السنة )
- السنة الثانية أولا - قسم الآداب أ ) الآداب العربية 1 سالم علوي ، 2 - عبد الرحمن بو عاقل ،
- محمد بالبشير ،
- السيدة فريدة مريان ، ه سلطاني بلقاسم ،
الجمعة اول رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية ب ) الآداب الفرنسية 1 - بلقاسم عتيق 2 محمد اسماعيل عبدون ،
- سي عبد الرحمن اعراب ،
- عبد المالك علوله ، الآنسة ليلى بالحجوري ، 6 عبد القادر جغلول ،
- السدة حورية فتني ،
- علي قوجل ،
- السيدة دليلة حماة ، 10 محمد كريم ، 11 احمد نذير ، 12 السيدة مريم رولة ، 13 - الآنسة زكية رحال ، 14 عبد العزيز سمائحي ، 10-10 الآنسة مسعودة بن تركى ، 16 الآنسة دليلة سماح ، 17 18 محمد سماعي ، 18 جنو فييف سيمون ، 19 – مصطفى سلام ، 20 - الآنسة مريم عربي ، 21 - علي الكنز ، 22 - رضوان عيناد ثابت ، ثانيا - قسم العلوم : أ ) الرياضيات والفيزياء 1 - كامل بن مامي ، 2 محمد بو بقرة ،
- محمد بن عبدي ،
- فضيل بن زاغو ، محمد خالد بو حفص ، 6 الهاشمي بوسحابة ،
- حاتم بن ذياب ، A - محمد شواي ، 9 - محمد دحو بشير ، 10 - الاخضر جبائلي ، 11 ابراهيم دحلب ، 12 - العربي داود ، 13 – ابن عمر و كامل ، 14 - الآنسة ربيعة لوني ، 10 بشير سنوسي ، 16 ولد بابا علي الشريف ، 17 عبد المجيد تركي ، . 18 سيدي محمد بكوش ، ب ) العلوم الطبيعة : 1 - الآنسة سليمة عجالي ، 2 - الآنسة فتيحة عائشة عشاب ، 3 الآنسة الزهراء فوزية بن حوجو ، للجمهورية الجزائرية 1493 جلول بو عبد الله ( مرخص له باعادة السنة ) ، السنة الثالثة : اولا - قسم الادب 1 ) الآداب العربية : 1 - حاج بو خاتم ب ) الآداب الفرنسية : ا - السيدة كريستيان مارى جيزيل عاشور ، 2 – رشيد دكالي ، ثانيا : قسم العلوم ا ) الفيزياء والكيمياء : 1 الآنسة فضيلة درقيني ، 2 عبد القادر الازرق وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في 24 جمادى الثانية و 4 رجب عام 1385 الموافق 20 و 29 اكتوبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك موظفى المستشفيات بموجب قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 أكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد احمد بن خيرة لمهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس مع تعيينه بالمستشفى المدنى بالغزوات براتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 370 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 أكتوبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 17 يوليو سنة 1965 لمهام السيد فؤاد برى القيم بالمركز الاستشفائي بسيدي بلعباس . بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 أكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد ناصر يدرس لمهام قيم من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع مع تعيينه بالمستشفى المدنى ببجاية براتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 330 . بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 أكتوبر سنة 1965 ، نقل السيد زهير بولويزة المنتدب لمهام قيم بمستشفى عين تموشنت الى المستشفى المدنى بتيارت بنفس الصفة مع استمراره فى أخذ المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 330 . بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد بشير بلخيري لمهام قيم
1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة اول رمضان عام 1385 ه من الطبقة الخامسة للمستشفيات من الصنف الرابع مع تعيينه بمستشفى الامراض العقلية بسيدى شامي براتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 372 . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بتسجيل السيارات التابعة لاعضاء الهيئة القنصلية المعتمدين في القطر الجزائري ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المواد 99 و 100 و 101 و 102 من قانون الطرق ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 7 فبراير سنة 1963 المتعلق بلوحات تسجيل السيارات ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 محرم عام 1384 (9) يونيو سنة 1964 ) ، المتعلق بتسجيل السيارات التابعة للاعوان الديبلوماسيين أو الفنصليين أو من يماثلهم المقيمين في الفطر الجزائري ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : ان تسجيل السيارات برسم الهيئة القنصلية يخصص للسيارات التابعة للقناصل العامين والقناصل ونواب القناصل المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ان السيارات التي يملكها الاشخاص الآخرون التابعون لمختلف القنصليات والذين لم يخولوا النظام الديبلوماسي ، تبقى مسجلة في سلسلة ( التسجيل الوقتي ) (IT) وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في التعليمات الصادرة من وزير الشؤون الخارجية المادة 3 : ان لوحات التسجيل الممنوحة لأعضاء الهيئة القنصلية يجب أن تتوفر فيها المميزات التالية : ا أن أبعاد لوحات التسجيل المخصصة للهيئة القنصلية تبقى كما هي مطابقة للنموذج التنظيمى المقررة في المادة 4 من القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 المشار اليه أعلاه . يجب أن تكون الحروف التي يتألف منها الدليل المعدني ناتئة على أرضية زرقاء . ب - يتركب الدليل المعدني كما يلى : ا - فى أقصى يسار اللوحة يظهر رقم أول أو مجموعة رقمين يتكون منهما دليل القنصلية التي تكون السيارة المعتبرة تابعة لها 2 يلي هذه المجموعة من رقمين حرف كبير مميز للعمالة التي يوجد بها مقر القنصلية •
- ويلى دليل العمالة لرقم التسجيل رقم ثان أو مجموعة أرقام تمثل رقم الترتيب الزمنى لتسجيل السيارة بيد أن | الرقمين 1 و 2 مخصصان لسيارات الخدمة التابعة للقنصلية .
- وأخيرا يصير من الآن فصاعدا الحرفان الاولان cc ( الهيئة القنصلية ( جزءا لا يتجزأ من الدليل ويظهران في اقصى يمين اللوحة . تتضمن لوحة التسجيل فى ثلثها الاعلى اطارين يحتويان على كلمات «قنصلية » و « هيئة قنصلية » محررة بحروف عربية على المثال التالي : قنصلية هيئة قنصلية حروف عربية C C 8 A 12 حروف لاتينية وأرقام عربية المادة 4 : طبقا لمقتضيات المادة 20 من الملحق 4 من اتفاقية جنيف المؤرخة فى 19 سبتمبر سنة 1949 المتعلقة بالسير الدولى على الطرق والتي انضمت الجزائر اليها في 15 مارس سنة 1963 ، فان أعضاء الهيئة القنصلية الذين يتجولون خارج البلاد تحت إشراف التسجيل الجزائري ملزمون بنفس الصفة التى هى لأصحاب السيارات الآخرين ، بأن يضعوا على الجزء الايمن من مؤخرة السيارة المستعملة الرمز DZ | الذى يشير الى لفظ الجزائر وذلك علاوة على الرقم المعدني. المادة ه : وبناء على المقتضيات المتقدمة فان التروس الاهليلجية الشكل التي يقيد داخلها الحرفان الأولان والتي كان وضعها الزاميا فى مقدمة ومؤخرة السيارات التابعة للهيئة القنصلية ، تفقد كل طابع رسمي ويجب سحبها على اثر وضع اللوحات المعدنية الجديدة المطابقة للتوذج اعلاه المادة 6 : ان ايصالات التصريح المسماة « البطاقات الرمادية » المتعلقة بالسيارات المسجلة في سلسلة CC تطبع على وجه و ظهر البطاقات الرمادية بحروف عربية وفرنسية وذلك باعتناء وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل تقوم دار عمالة الجزائر دون غيرها وبمشاركة مصلحة البروتوكول التابعة لوزارة الشؤون الخارجية بتسليم هذه الايصالات ذات اللون الازرق والحجم الصغير ذي المقياس در 12 × 8,5 سم . وتبلغ الارقام المميزة المنصوص عليها فى المقاطع 1 و 2 و 3
الجمعة أول رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495 من الفقرة (ب) من المادة 3 من هذا القرار ، الى دار عمالة الجزائر من طرف وزير الشؤون الخارجية الذي يكون تحت يده سجل خاص معد لهذه الغاية . تقوم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتزويد دار عمالة الجزائر بايصالات التصريح القنصلية الزرقاء المادة 7 : ان المقتضيات المتقدمة تدخل في حيز التنفيذ فيما يخص اجراءات التسجيل : 1 - بخصوص السيارات الموجودة حاليا في القطر الجزائري : ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 وبخصوص السيارات الداخلة الى الجزائر بعد اول يناير سنة 1966 : شهر واحد بعد دخولها الفعلى الى الجزائر المادة 8 : يكلف عامل عمالة الجزائر والمدير العام للامن الوطني بوزارة الداخلية ومدير النقل بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ورئيس مصلحة البروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 . وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل عبد القادر زعيبك وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية عبد العزيز بوتفليقة احمد مدغري وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 19 و 22 محرم و 27 ربيع الثاني عام 1380 الموافق 20 مايو و 23 يونيو و 25 غشت سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 شطب ابتداء من 13 مارس سنة 1965 على اسم السيد بالقادر بن يوسف من اطارات الوزارة وذلك بسبب تر كه وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1385 الموافق 23 يونيو سنة 1965 عزل ابتداء من 6 مايو سنة 1965 السيد مراد محي الدين المساعد الادارى من الدرجة الأولى ب بموجب قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1385 الموافق 23 يونيو سنة 1965 قبلت ابتداء من اول نوفمبر سنة 1965 استقالة السيد تركي جفال الملحق بالادارة من الطبقة الثانية | والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1385 الموافق 23 يونيو سنة 1965 قبلت ابتداء من 31 يناير سنة 1965 استقالة السيد سعدى بوسوالم عون مكتب من الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الثانى عام 1385 الموافق | 25 غشت سنة 1965 عزل ابتداء من 5 مايو سنة 1965 السيد الطيب راضى عون مكتب من الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 25 غشت سنة 1965 قبلت ابتداء من اول مايو سنة 1965 استقالة السيد اعراب العتروس عون مكتب من الدرجة الاولى قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1385 الموافق 8 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام عون محاسب بالمجموعة المهنية لاستيراد الخشب بموجب قرار مؤرخ فى 14 رجب عام 1385 الموافق 8 نوفمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 22 اكتوبر سنة 1965 لمهام السيد عبد الله بيروك العون المحاسب لدى المجموعة المهنية لاستيراد الخشب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير المجموعة المهنية لمنتجات الحليب بموجب قرار مؤرخ فى 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1965 لمهام السيد جورج كريتاز مدير المجموعة المهنية لمنتجات الحليب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير المجموعة المهنية للنسيج بموجب قرار مؤرخ فى 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 لمهام السيد رابح بلعيدي نائب مدير المجموعة المهنية للنسيج . قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1385 الموافق 14 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بتسويق الدواجن ان وزير التجارة ،
- بناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول
1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول رمضان عام 1385 ه عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 63 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المحدد بموجبه الاطار الخاص بنظام الحصص لاستيراد البضائع ، وبمقتضى الرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1385 الموافق اول يوليو سنة 1965 ، المتضمن تنظيم وزارة التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : أن المنتجات من جميع المصادر ، المذكورة فى تعريفة الرسوم الجمركية تحت رقم 02/02 والمستوردة من الخارج ، تخضع لمقرر تحديد الاثمان قبل عرضها للبيع في التراب الجمركي الجزائري المادة 2 : يتحتم على المستوردين عندما يتم كل استيراد ، ان يوجهوا الى المصلحة المركزية للاسعار ( مديرية التجارة الداخلية لوزارة التجارة المدينة الجزائر ( عند استلامهم المنتجات المشار اليها اعلاه ، طلبا لتحديد الثمن مصحوبا | بالاوراق المثبتة الاصلية المتعلقة بمختلف عناصر سعر التكلفة. المادة 3 : يجوز فرض دفعات تعويضية على المستوردين بموجب مقررات تحديد الاثمان المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه ، وذلك ضمن حد الفرق الموجود بين الاثمان في السوق الداخلية والاثمان الخارجية المضافة اليها الرسوم الجمركية . المادة 4 : ان الحد الاقصى للعلامة الاجمالية المطبق على تجارة الدواجن يحدد ب 75ر دينار جزائري عن الكيلوغرام. يضمن هذا الحد مكافأة جميع الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا فى دائرة التوزيع بين المستورد او المنتج والمستهلك المادة ه : يكلف مدير التجارة الداخلية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1385 الموافق 14 | ديسمبر سنة 1965 نور الدين دلسي قرارات عمال العمالات عمالة عنابة قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد مبلغ الضريبة التي تدفعها شركة مناجم الحديد بالخنقة عن نصف السنة الثاني من سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1385 المطبعة الرسمية ، 7 و الموافق 20 اكتوبر سنة 1965 ان المبلغ الذي تدفعه شركة مناجم الحديد بالخنقة المحدد مركزها الرئيسي بالكويف ) عمالة عنابة ) ومركزها الاداري بباريس 191 الى 195 شارع نويي سور سين ( فرنسا ) حسب نسبة الضريبة المترتبة على الطن والمقررة في العقد الاداري المؤرخ في 15 مايو سنة 1954 ، يحدد عن الستة اشهر الثانية لسنة 1964 ب 51 1398 29 دج ( تسعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثمانية | وتسعون دينارا واوحد وخمسون سنتيما ) 9 نهج تروليي - الجزائر