قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بتسجيل السيارات التابعة لاعضاء الهيئة القنصلية المعتمدين في القطر الجزائري 1494
المادة الأولى
فتح المادةان تسجيل السيارات برسم الهيئة القنصلية يخصص للسيارات التابعة للقناصل العامين والقناصل ونواب القناصل المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةان السيارات التي يملكها الاشخاص الآخرون التابعون لمختلف القنصليات والذين لم يخولوا النظام الديبلوماسي ، تبقى مسجلة في سلسلة ( التسجيل الوقتي ) (IT) وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في التعليمات الصادرة من وزير الشؤون الخارجية
المادة 3
فتح المادةان لوحات التسجيل الممنوحة لأعضاء الهيئة القنصلية يجب أن تتوفر فيها المميزات التالية :
ا أن أبعاد لوحات التسجيل المخصصة للهيئة القنصلية تبقى كما هي مطابقة للنموذج التنظيمى المقررة في المادة 4 من القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 المشار اليه أعلاه .
يجب أن تكون الحروف التي يتألف منها الدليل المعدني ناتئة على أرضية زرقاء .
ب - يتركب الدليل المعدني كما يلى :
ا - فى أقصى يسار اللوحة يظهر رقم أول أو مجموعة رقمين يتكون منهما دليل القنصلية التي تكون السيارة المعتبرة تابعة لها 2 يلي هذه المجموعة من رقمين حرف كبير مميز للعمالة التي يوجد بها مقر القنصلية •
- ويلى دليل العمالة لرقم التسجيل رقم ثان أو مجموعة أرقام تمثل رقم الترتيب الزمنى لتسجيل السيارة بيد أن | الرقمين 1 و 2 مخصصان لسيارات الخدمة التابعة للقنصلية .
- وأخيرا يصير من الآن فصاعدا الحرفان الاولان cc ( الهيئة القنصلية ( جزءا لا يتجزأ من الدليل ويظهران في اقصى يمين اللوحة .
تتضمن لوحة التسجيل فى ثلثها الاعلى اطارين يحتويان على كلمات «قنصلية » و « هيئة قنصلية » محررة بحروف عربية على المثال التالي :
قنصلية هيئة قنصلية حروف عربية C C 8 A 12 حروف لاتينية وأرقام عربية
المادة 4
فتح المادةطبقا لمقتضيات المادة 20 من الملحق 4 من اتفاقية جنيف المؤرخة فى 19 سبتمبر سنة 1949 المتعلقة بالسير الدولى على الطرق والتي انضمت الجزائر اليها في 15 مارس سنة 1963 ، فان أعضاء الهيئة القنصلية الذين يتجولون خارج البلاد تحت إشراف التسجيل الجزائري ملزمون بنفس الصفة التى هى لأصحاب السيارات الآخرين ، بأن يضعوا على الجزء الايمن من مؤخرة السيارة المستعملة الرمز DZ | الذى يشير الى لفظ الجزائر وذلك علاوة على الرقم المعدني.
المادة ه : وبناء على المقتضيات المتقدمة فان التروس الاهليلجية الشكل التي يقيد داخلها الحرفان الأولان والتي كان وضعها الزاميا فى مقدمة ومؤخرة السيارات التابعة للهيئة القنصلية ، تفقد كل طابع رسمي ويجب سحبها على اثر وضع اللوحات المعدنية الجديدة المطابقة للتوذج اعلاه
المادة 6
فتح المادةان ايصالات التصريح المسماة « البطاقات الرمادية » المتعلقة بالسيارات المسجلة في سلسلة CC تطبع على وجه و ظهر البطاقات الرمادية بحروف عربية وفرنسية وذلك باعتناء وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل تقوم دار عمالة الجزائر دون غيرها وبمشاركة مصلحة البروتوكول التابعة لوزارة الشؤون الخارجية بتسليم هذه الايصالات ذات اللون الازرق والحجم الصغير ذي المقياس در 12 × 8,5 سم .
وتبلغ الارقام المميزة المنصوص عليها فى المقاطع 1 و 2 و 3 الجمعة أول رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495 من الفقرة (ب) من المادة 3 من هذا القرار ، الى دار عمالة الجزائر من طرف وزير الشؤون الخارجية الذي يكون تحت يده سجل خاص معد لهذه الغاية .
تقوم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتزويد دار عمالة الجزائر بايصالات التصريح القنصلية الزرقاء
المادة 7
فتح المادةان المقتضيات المتقدمة تدخل في حيز التنفيذ فيما يخص اجراءات التسجيل :
1 - بخصوص السيارات الموجودة حاليا في القطر الجزائري : ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 وبخصوص السيارات الداخلة الى الجزائر بعد اول يناير سنة 1966 : شهر واحد بعد دخولها الفعلى الى الجزائر
المادة 8
فتح المادةيكلف عامل عمالة الجزائر والمدير العام للامن الوطني بوزارة الداخلية ومدير النقل بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ورئيس مصلحة البروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 .
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل عبد القادر زعيبك وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية عبد العزيز بوتفليقة احمد مدغري وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.