قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1385 الموافق 14 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بتسويق الدواجن 1495
المادة الأولى
فتح المادةأن المنتجات من جميع المصادر ، المذكورة فى تعريفة الرسوم الجمركية تحت رقم 02/02 والمستوردة من الخارج ، تخضع لمقرر تحديد الاثمان قبل عرضها للبيع في التراب الجمركي الجزائري
المادة 2
فتح المادةيتحتم على المستوردين عندما يتم كل استيراد ، ان يوجهوا الى المصلحة المركزية للاسعار ( مديرية التجارة الداخلية لوزارة التجارة المدينة الجزائر ( عند استلامهم المنتجات المشار اليها اعلاه ، طلبا لتحديد الثمن مصحوبا | بالاوراق المثبتة الاصلية المتعلقة بمختلف عناصر سعر التكلفة.
المادة 3
فتح المادةيجوز فرض دفعات تعويضية على المستوردين بموجب مقررات تحديد الاثمان المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه ، وذلك ضمن حد الفرق الموجود بين الاثمان في السوق الداخلية والاثمان الخارجية المضافة اليها الرسوم الجمركية .
المادة 4
فتح المادةان الحد الاقصى للعلامة الاجمالية المطبق على تجارة الدواجن يحدد ب 75ر دينار جزائري عن الكيلوغرام.
يضمن هذا الحد مكافأة جميع الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا فى دائرة التوزيع بين المستورد او المنتج والمستهلك المادة ه : يكلف مدير التجارة الداخلية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1385 الموافق 14 | ديسمبر سنة 1965 نور الدين دلسي قرارات عمال العمالات عمالة عنابة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.