قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد مبلغ الضريبة التي تدفعها شركة مناجم الحديد بالخنقة عن نصف السنة الثاني من سنة 1964 1496

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.