قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يحدد بموجبه تشكيل اللجنة الخاصة بفتح الظروف المتعلقة بطلبات العروض بوزارة العدل 1491
المادة الأولى
فتح المادةان اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم المشار اليه أعلاه ، المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 ، والمكلفة بفتح الظروف التي تسلم اثر طلبات العروض ، تتألف كما يلى :
الكاتب العام ، رئيسا مدير الموظفين والادارة العامة للجمهورية الجزائرية 1491 نائب مدير الشؤون المالية مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط أو ممثله المراقب المالي للدولة أو ممثله
المادة 2
فتح المادةيجوز للرئيس أن يضم اليه عضوا واحدا أو أعضاء لهم صوت استشارى يمكن لهم بفضل معرفتهم الخاصة ، تقديم اقتراحاتهم لتستعين بها اللجنة
المادة 3
فتح المادةفي حالة تغيب الرئيس يتولى الرئاسة أحد الاعضاء الذين تم اختيارهم حسب الترتيب المحدد في المادة الأولى من هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة دائما في جلسة سرية .
المادة ه : يتعين على الرئيس أن يتأكد بعد الاطلاع على السجل الخاص المنصوص عليه فى المادة 26 من المرسوم المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 ، من تاريخ استلام الظروف المتضمنة العروض، أما الظروف التي تصل بعد التاريخ الاقصى المحدد فانها ترفض من غير أن تفتح ..
المادة 6
فتح المادةان اللجنة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه لها الأهلية لفحص وترتيب جميع المشاريع المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم 56-256 المؤرخ فى 13 مارس سنة 1956 المشار اليه أعلاه
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 .
محمد البجاوي وزارة التربية الوطنية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 57-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.